نتائج البحث عن
«إذا عرض السلعة على البيع ، وهو يعلم أن بها عيبا - جازت عليه»· 14 نتيجة
الترتيب:
سُئِل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ عن العُربانِ في البيعِ فأحلَّه ، قلت لزيدٍ : ما العُربانُ ؟ قال : هو الرجلُ يشتري السلعةَ فيقولُ : إنْ أخذتَها بها وإلا ردَدتَها وردَدت معَها درهمًا .
إذا اختلف المُتبايعانِ ، و ليس بينهما بيِّنَةٌ فالقولُ ما يقولُ صاحبُ السِّلعةِ أو يترادَّانِ . و البيعُ قائمٌ بعَينِه و السلعةُ كما هي " تحالفا " .
إذا باع أحَدُكم سِلعةً فلا يكتُمْ عيبًا إنْ كان بها .
ولا يحلُّ لمسلِمٍ أن يبيعَ أخاهُ المسلِمَ شيئًا يعلَمُ أنَّ فيهِ عيبًا إلَّا بيَّنَه لَه .
أن عليّا قال إذا ابتاعَ الأمةَ ثم أصابَها ثم وجدَ بها عيبًا بعد إصابتهِ أخذَ بقيمةِ العيبِ .
سُئِلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيْعِ العُرْبانِ في البَيْعِ، فأَحَلَّه، قُلْتُ لِزَيدٍ: ما العُرْبانُ؟ قالَ: هو الرَّجُلُ يَشْتَري السِّلْعةَ، فيَقولُ: إن أخَذْتُها وإلَّا رَدَدْتُها ورَدَدْتُ معَها دِرْهَمًا. .
المسلمُ أخو المسلمِ ولا يحلُّ لمسلمٍ باعَ من أخيهِ بيعًا يعلم فيهِ عيبًا إلَّا بيَّنَهُ لَهُ .
المسلمُ أخُو المسلمِ لا يحلّ لمن باعَ من أخيهِ بيْعا يعلمُ فيه عيْبا إلا بيّنَهُ لهُ .
إذا ابتاع الرجلُ السلعةَ ثم أفلسَ وهي عنده بعينِها فهو أحقُّ بها من الغرماءِ .
عَن علِيٍّ قالَ في الرَّجُلِ يشتَري الجارِيةَ فيَطؤها ثُمَّ يصيبُ بها عَيبًا أنَّهُ لا يستَطيعُ ردَّها ويرجِعُ بنُقصانِ العَيبِ .
إذا عُرِضَ على أحدِكم طعامٌ أوْ شرابٌ وهو صائمٌ فلْيَقُلْ إنِّي صائِمٌ .
أن عليا قال إذا وَطِئَها وجبتْ عليهِ وإذا رأَى عيبًا قبلَ أن يطأهَا فإن شاء أمسكَ وإن شاءَ ردّ .
إذا جلس -يعني الرَّجُلَ- في آخِرِ صلاتِه قَبْلَ أن يُسَلِّمَ، فقد جازت صلاتُه .
إذا أحدثَ وقد جلسَ في آخرِ صلاتِه قبلَ أن يسلِّمَ فقد جازَت صلاتُه .
لا مزيد من النتائج