نتائج البحث عن
«إذا عفا الرجل عن قاتله في العمد قبل أن يموت فهو جائز»· 12 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عروةَ بنَ مسعودٍ لما دعا قومَهُ إلى الإسلامِ فرميَ بسهمٍ فقتلَ عفا عن قاتلِهِ قبلَ أن يموتَ فأجازَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عفوهُ .
من عفا عن قاتِلِه دَخَل الجنَّةَ .
عن رسول اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ في شِبهِ العَمدِ ثلاثونَ حقَّةً وثلاثونَ بنتَ لبونٍ وأربعونَ خَلِفةً فتيَّةً سمينةً إذا اصطلَحوا في العمدِ فهوَ على ما اصْطَلَحوا عليْهِ .
بلغَ ابنَ عباسٍ أنَّ ابنَ مسعودٍ يقولُ إنْ طلَّقَ ما لم ينكحْ فهو جائِزٌ قال ابنُ عباسٍ أخْطَأَ في هذا إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ يقولُ: إذا نَكَحْتُمُ المؤْمِناتِ ثمَّ طلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَلَمْ يَقُلْ إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثمَّ طلَّقْتُمُوهُنَّ نَكَحْتُمُوهُنَّ .
ثَلاثٌ مَن جاءَ بهنَّ مَعَ الإيمانِ دَخَلَ مِن أيِّ أبوابِ الجَنَّةِ شاءَ، وزُوِّجَ مِن الحورِ العينِ حَيثُ شاءَ: مَن عَفا عن قاتِلِه، وأدَّى دَينًا خَفيًّا، وقَرَأ في دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ مَكتوبةٍ عَشرَ مَرَّاتٍ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} .
ثلاثٌ مَن جاء بهنَّ مع الإيمانِ دخَل مِن أيِّ أبوابِ الجَنَّةِ شاء، وزُوِّجَ مِن الحُورِ العِينِ حيث شاء: مَن عفَا عن قاتِلِه، وأدَّى دَيْنًا خَفيًّا، وقرَأ في دُبُرِ كلِّ صلاةٍ مكتوبةٍ عَشْرَ مرَّاتٍ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}. .
ثلاثٌ مَن تديَّن فيهنَّ ، ثم مات قبل أن يقضيَهنَّ ، فإنَّ اللهَ يقضي عنه يومَ القيامةِ : الرجلُ يكونُ في سبيلِ اللهِ ، فتضعُفُ قوتُه ، فيتقوَّى لعدوِّه بدينٍ ، ثم يموتُ قبل أن يقضيَ ورجلٌ خاف الفتنةَ في الغربةِ ، فيستعففُ بامرأةٍ ، فيتزوجُها بدينٍ ، ثم يموتُ قبلَ أن يقضيَ ورجلٌ مات عندَه مسلمٌ ، فلا يجِدُ ما يكفنُه إلا بدينٍ ، ثم يموتُ قبلَ أن يقضيَ ، فإنَّ اللهَ يقضي عنه يومَ القيامةِ .
ثلاثٌ مَنْ جاء بِهنَّ مع الإيمانِ دخلَ من أيِّ أبوابِ الجنةِ شاءَ ، وزُوِّجَ من الحُورِ العِينِ حيث شاءَ : مَنْ عَفا عن قاتِلِهِ ، و أدَّى ديْنًا خفِيًّا ، وقرأَ في دُبرِ كلِّ صلاةٍ مكتوبةٍ عشْرَ مرّاتٍ قُلْ هو اللهُ أحَدٌ .
من كانت فيه واحدةٌ زوَّجه اللهُ من الحورِ العينِ من كانت عندَه يعني أمانةً خفيةً شهيةً فأدَّاها مخافةَ اللهِ أو رجلٌ عفَا عن قاتلِه أو رجلٌ قرأ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ دبرَ كلِّ صلاةٍ .
وقَضى في العَمْدِ إذا رَضوا بالدِّيَةِ ثَلاثينَ حِقَّةً، وثَلاثينَ جَذَعةً، وأربَعينَ خَلِفةً، وما صولِحوا عليه، فهو لهم. .
سألت زيد بن ثابتٍ عن الرجلِ يصيبُ أهلهُ ، ثم يكْسلُ ، ولا يُنْزِلْ ؟ قال : يغتسلْ ؟ فقلت : إن أُبيًّا كان لا يرى الغسلَ . فقال زيد : إن أُبَيًّا نزعَ عن ذلكَ قبلَ أن يموتَ .
عَن عُمَرَ، قال: العَمدُ والعَبدُ والصُّلحُ والِاعتِرافُ في مالِ الرَّجُلِ، لا تَعقِلُه العاقِلةُ .
لا مزيد من النتائج