نتائج البحث عن
«إذا عمد المملوك فقتل المملوك أو جرحه ؛ فهو به قود»· 7 نتيجة
الترتيب:
عن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ قال: ويقادُ المملوكُ مِنَ المملوكِ في كُلِّ عَمدٍ يَبلُغُ نَفْسَه، فما دونَ ذلك مِنَ الجِراحِ فإنِ اصْطَلَحوا على العَقْلِ فقِيمةُ المقتولِ على أهلِ القاتِلِ أو الجارِحِ. .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قالَ: ويقادُ للمملوكِ من المملوكِ، في كلِّ عمدٍ يبلغُ نفسَهُ، فما دونَ ذلِكَ من الجراحِ، فإن اصطَلحوا على العقلِ فقيمةُ المقتولِ على مالِ القاتلِ أو الجارحِ. .
لا يَقولَنَّ أحدُكمْ : عبدِي ، أوْ أمَتِي ، ولا يَقولَنَّ المملُوكُ : ربِّي ، ورَبَّتِي ، ولْيقُلْ المالِكُ : فتايَ ، وفتاتِي ، و لْيقُلْ المملُوكُ : سيِّدِي وسيِّدَتِي ، فإنَّكمْ الممْلُوكونَ ، والربُّ اللهُ عزَّ وجلَّ .
إذا سرَق المملوكُ فبِعْهُ ولو بنَشٍّ. .
"إذا سَرَقَ المَمْلوكُ فبِعْه ولو بنَشٍّ". .
إذا سرق المملوكُ فبِعْه ولو بنَشٍّ .
إذا سَرَقَ المَمْلوكُ فبِعْه، ولو بنَشٍّ. .
لا مزيد من النتائج