نتائج البحث عن
«إذا عمد المملوك قتل المملوك ، أو جرح به فهو قود»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ قال: ويقادُ المملوكُ مِنَ المملوكِ في كُلِّ عَمدٍ يَبلُغُ نَفْسَه، فما دونَ ذلك مِنَ الجِراحِ فإنِ اصْطَلَحوا على العَقْلِ فقِيمةُ المقتولِ على أهلِ القاتِلِ أو الجارِحِ. .
حديثُ صفةِ الدِّيةِ في عمدِ الخطأِ [يعني حديث: مَن قُتِلَ في عِمِّيَّةٍ أو عَصَبيَّةٍ بحَجَرٍ أو سَوطٍ أو عَصًا، فعليه عَقلُ الخَطأِ، ومَن قُتِلَ عَمدًا فهو قَوَدٌ، ومَن حال بَينَه وبَينَه فعليه لَعنةُ اللهِ والمَلائكةِ والناسِ أجمَعينَ، لا يُقبَلُ منه صَرفٌ ولا عَدلٌ] .
عن عَلِيٍّ قال: إذا قَتَل الحُرَّ المملوكَ عَمْدًا، فإنَّ عليه القِصاصَ. .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قالَ: ويقادُ للمملوكِ من المملوكِ، في كلِّ عمدٍ يبلغُ نفسَهُ، فما دونَ ذلِكَ من الجراحِ، فإن اصطَلحوا على العقلِ فقيمةُ المقتولِ على مالِ القاتلِ أو الجارحِ. .
من قُتلَ في عِمِّيَّةٍ بحجرٍ أو عصى فَهوَ خطأٌ عقلُهُ عقلُ خطأٍ ومن قتلَ عمدًا فَهوَ قَوَدٌ .
من قَتَلَ رَميًا بحجرٍ أو ضربًا بعصًا أو سوطٍ فعليه عَقلُ الخطأِ ومن قتل اعتباطًا فهو قَوَدٌ .
العَمدُ قَوَدٌ [اليدُ والخَطَأُ عَقلٌ لا قَوَدَ فيه، ومن قُتِل في عِمِّيَّةٍ بحَجَرٍ أو عصًا أو سَوطٍ، فهو دِيَةٌ مُغَلَّظةٌ في أسنانِ الإبِلِ»] .
لا يَقولَنَّ أحدُكمْ : عبدِي ، أوْ أمَتِي ، ولا يَقولَنَّ المملُوكُ : ربِّي ، ورَبَّتِي ، ولْيقُلْ المالِكُ : فتايَ ، وفتاتِي ، و لْيقُلْ المملُوكُ : سيِّدِي وسيِّدَتِي ، فإنَّكمْ الممْلُوكونَ ، والربُّ اللهُ عزَّ وجلَّ .
مَن قُتِل في عِمِّيَّا، في رِمِّيَّا، يكونُ بينَهم بحِجارةٍ، أو بالسِّياطِ، أو ضُرِب بعصًا فهو خطَأٌ، وعَقْلُه عَقْلُ الخطَأِ، ومَن قُتِل عَمدًا فهو قَوَدٌ -قال ابنُ عُبَيدٍ: قَوَدُ يَدٍ، ثم اتَّفَقا- ومَن حال دونَه، فعليه لعنةُ اللهِ وغضَبُه، لا يُقبَلُ منه صَرفٌ، ولا عَدلٌ. .
قال علي وابن مسعودٍ إذا قتلَ الحرّ العبدَ متعمّدا فهو قودٌ .
عن عَليٍّ وابنِ عَبَّاسٍ: إذا قَتَلَ الحُرُّ العَبدَ مُتَعَمِّدًا، فهو قَوَدٌ .
إذا سرَق المملوكُ فبِعْهُ ولو بنَشٍّ. .
"إذا سَرَقَ المَمْلوكُ فبِعْه ولو بنَشٍّ". .
إذا سرق المملوكُ فبِعْه ولو بنَشٍّ .
لا مزيد من النتائج