نتائج البحث عن
«إذا غسل الثوب المصبوغ وذهب ريحه ؟ قال : لا بأس أن يحرم فيه»· 13 نتيجة
الترتيب:
عن عائشةَ أمِّ المؤمنينَ إباحةُ الإحرامِ فيهِ [ الثوبُ المصبوغُ ] إذا غُسِلَ .
لا بأسَ أن يحرمَ الرَّجلُ في ثوبٍ مصبوغٍ بزعفرانٍ قد غسلَ فليسَ لهُ نفضٌ ولا ردعٌ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رخَّصَ في الثَّوبِ المَصبوغِ، ما لم يَكنْ فيه نَفضٌ، ولا رَدعٌ. .
[قال] ابنُ عَبَّاسٍ: لا بأسَ أن يُصَلَّى في الثَّوبِ الذي يَعرَقُ فيه الجُنُبُ. .
[لا بَأسَ بمَسِّ المَيتةِ إذا دُبِغَ، ولا بَأسَ بصوفِها وشَعَرِها وقُرونِها إذا غُسِلَ] .
لا بأسَ بمسكِ الميتةِ إذا دُبِغَ ولا بأسَ بصوفها وشعرها وقرونها إذا غسلَ بالماءِ .
لا بأسَ بمَسْكِ المَيتةِ إذا دُبِغ، ولا بأسَ بصوفِها وشعَرِها وقُرونِها إذا غُسِل بالماءِ. .
"لا بَأسَ بمَسْكِ المَيْتةِ إذا دُبِغَ، ولا بَأسَ بصوفِها وشَعَرِها وقُرونِها إذا غُسِلَ بالماءِ". .
لا بأسَ بمَسكِ الميتةِ إذا دُبغَ ، ولا بأسَ بصوفِها وشعرِها وقرونِها إذا غُسِلَ بالماءِ .
"لا بَأسَ بمَسْكِ المَيتةِ إذا دُبِغَ، ولا بأسَ بصوفِها وشَعرِها وقَرنِها إذا غُسِل بالماءِ" .
لا بأسَ بمِسكِ الميتةِ إذا دبغ ولا بأس بصوفِها وشعرِها وقرونِها إذا غسل بالماءِ. .
لا بأسَ بمسْكِ الميتةِ إذا دُبغَ ولا بأسَ بصوفِها وشَعرِها وقرنِها إذا غسلَ بالماءِ .
لا بأسَ بمِسكِ المَيتَةِ إذا دُبِغ، ولا بأسَ بصوفِها وشُعورِها وقُرونِها إذا غُسِل بالماءِ .
لا مزيد من النتائج