نتائج البحث عن
«إذا فاته الصوم فعليه الهدي»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عباسٍ قال : الصومُ قبل يومِ النحرِ ، يقولُ : فإن لم يصمْ فعليه الهديُ .
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضيَ اللهُ عنهُ قال : يصومُ بعد أيامِ التشريقِ إذا فاتَهُ الصومُ .
عن ابنِ عمرَ إيجابُ الهدْيِ في [من فاتَهُ حجَّ التطوعِ] .
عن عائشةَ قالتْ: مَن اعتكَفَ فعليه الصومُ. .
عليكم بالباءةِ فمن لم يستطعْ فعليهِ بالصَّومِ فإنَّ الصَّومَ لهُ وجاءٌ .
من لم يُدرِكِ الحجَّ فعليه الهدْيُ وحجٌّ قابلٌ .
عن عَلقمةَ: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ ثم قالَ: إذا أُحْصِرَ الرَّجلُ، بعثَ بالهَديِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فصيامُ ثلاثةِ أيَّامٍ، فإن عجلَ فحلقَ قبلَ أن يبلغَ الهدي محلَّهُ، فعليهِ فِديةٌ مِن صيامٍ أو صدقةٍ أو نسُكٍ: صامَ ثلاثةَ أيَّامٍ، أو يَتصدُّقُ على ستَّةِ مساكينَ، كلُّ مسكينٍ نِصفُ صاعٍ، والنُّسُكُ شاةٌ، فإذا أمِن مِمَّا كانَ بِهِ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فإن مضَى على وجهِهِ ذلِكَ، فعَليهِ حَجَّةٌ، وإذا أخَّرَ العُمرةَ إلى قابلٍ، فعَليهِ حجَّةٌ وعمرةٌ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ آخرُها يَومُ عرفةَ . وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ قالَ: فذَكَرتُ ذلِكَ لسَعيدِ بنِ جُبَيْرٍ فقالَ: هذا قولُ ابنِ عبَّاسٍ، وعقدَ ثلاثينَ .
مَن لم يُدرِكِ الحَجَّ فعليه الهَدْيُ، وحَجَّ قابِلًا، قالَ: ولْيَجعَلْها عُمْرةً. .
مَن لم يدرِك الحجَّ فعلَيهِ الهدْيُ وحجُّ من قابلٍ وليجعلُها عمرةً .
عن عُمَرَ أنَّه قال لِأبي أيُّوبَ الأنصاريِّ، وقد فاتَه الحَجُّ: اصنَعْ كما يَصنَعُ المُعتَمِرُ، ثم قد حَلَلتَ، فإذا أدرَكَكَ الحَجُّ مِن قابِلٍ، فاحجُجْ وأهْدِ ما استَيسَرَ مِنَ الهَدْيِ. .
{وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ} [البقرة: 196]، قال: إذا أُحصِرَ الرَّجلُ بعَثَ بالهَدْيِ، {وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196]، فصيامُ ثلاثةِ أيَّامٍ، فإنْ عجَّلَ فحلَقَ قبلَ أنْ يبلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّه فعليه فِديةٌ من صيامٍ، أو صَدقةٍ، أو نُسُكٍ: صيامُ ثلاثةِ أيَّامٍ، أو تَصدَّقَ على سِتَّةِ مساكينَ، كلُّ مسكينٍ نِصفُ صاعٍ، والنُّسُكُ شاةٌ، فإذا أمِنَ ممَّا كان به، {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} [البقرة: 196]، فإنْ مَضى في وَجهِه ذلك، فعليه حَجَّةٌ، وإنْ أخَّرَ العُمرةَ إلى قابلٍ، فعليه حَجَّةٌ وعُمرةٌ، {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196]، {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} [البقرة: 196]، آخِرُها يومُ عَرَفةَ {وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} [البقرة: 196]، قال إبراهيمُ: فذكَرْتُ ذلك لسعيدِ بنِ جُبَيرٍ، فقال: هذا قولُ ابنِ عبَّاسٍ، وعقَدَ ثَلاثينَ. .
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ في قَولِه: {فإنْ أُحصِرتُم فما استَيسَرَ مِنَ الهَديِ}، يَقولُ: «مَن أحرَمَ بحَجٍّ أو بعُمرةٍ ثُمَّ حُبِسَ عَنِ البَيتِ بمَرَضٍ يجهدُه، أو عَدوٍّ يَحبِسُه، فعليه ذَبحُ ما استَيسَرَ مِنَ الهَديِ: شاة فما فوقَها تُذبَحُ عَنه، فإن كانت حَجَّةُ الإسلامِ فعليه قَضاءٌ، وإن كانت حَجَّةٌ بَعدَ حَجَّةِ الفريضةِ فلا قَضاءَ عليه» .
يا معشرَ الشَّبابِ ! عليكم بالباءةِ. فإنَّهُ أغضُّ للبصرِ وأحصنُ للفرجِ فمَنْ لم يستطعْ منكمُ الباءةَ فعليهِ بالصَّومِ فإنَّ الصَّومَ لَه وجاءٌ .
النكاحُ مِنْ سُنَّتِي مَنْ لَمْ يعملْ بسُنَّتِي فليس مِنَّي ، وتزَوَّجوا فإِنَّي مُكاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ ، وَمَنْ كان ذا طَوْلٍ فلْيَنَكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فعلَيْهِ بالصيامِ فإِنَّ الصومَ وِجاءٌ لَهُ .
النكاحُ من سُنَّتي ، فمَن لمْ يعملْ بسنَّتي فليس منِّي ، وتزوَّجوا ، فإنِّي مكاثرٌ بكمُ الأممَ ، ومَن كان ذا طَولٍ فلينكحْ ، ومَن لمْ يجدْ فعلَيه بالصيامِ ، فإن الصومَ وجاءٌ له .
لا مزيد من النتائج