حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا فجر الرجل بالمرأة فهو أحق بها من غيره ، وإذا زنى الرجل بالمرأة فجلدت»· 14 نتيجة

الترتيب:
إذَا أفلَسَ الرَّجلُ فوجَدَ الرَّجلُ سلعتَه بِعَينِها فَهُوَ أحقُّ بِها منَ الغُرَماءِ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
ابن عدي
المصدر
الكامل في الضعفاء · 7/563
الحُكم
ضعيفمنكر
إذا أفلَس الرجلُ فوجَد الرجلُ سِلعَتَه بعينِها فهو أحقُّ بها من الغُرَباءِ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
ابن القيسراني
المصدر
ذخيرة الحفاظ · 1/282
الحُكم
ضعيفعن أيوب غير محفوظ [ و] الإسناد منكر
أحاديثُ الفَلْسِ [حديث أبي هريرة: إذا أفْلَسَ الرَّجُلُ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ بعَيْنِها، فَهو أحَقُّ بها.] [وحديث سمرة بن جندب: إذا أَفْلَسَ الرجلُ، فوجد رجلٌ مالَهُ بعينِهِ فهو أَحَقُّ به من الغُرماءِ] [وحديث عبدالله بن عمر: إذا أَفْلَسَ الرجلُ فَوَجَدَ الرجلُ مالَهُ يَعْنِي عِنْدَ مُفْلِسٍ بِعَيْنِهِ فهُوَ أَحَقُّ بِهِ.] [وحديث أبي بكر بن عبدالرحمن: أيُّما رجلٍ باعَ متاعًا فأفلَسَ الَّذي ابتاعهُ ولم يقبِضْ من ثمنِهِ شيئًا فوُجِدَ بعينِهِ فهوَ أحقُّ بهِ وإن ماتَ الَّذي ابتاعَهُ فصاحبُ المتاعِ أسوةُ الغرماءِ] .
الراوي
[أبو هريرة وسمرة بن جندب وعبدالله بن عمر وأبو بكر بن عبدالرحمن
المحدِّث
القاضي عياض
المصدر
إكمال المعلم · 5/228
الحُكم
صحيحصحيحة مشهورة
إذا أفلَسَ الرَّجُلُ فوجَدَ الرَّجُلُ عِندَه سِلعَتَه بعَينِها، فهو أحَقُّ بها. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1559
الحُكم
صحيح[صحيح]
حديث: إذا أفلَسَ الرَّجُلُ [، فَوَجَدَ الرَّجُلُ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ بعَيْنِها، فَهو أحَقُّ بها.] .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
أطراف الغرائب · 2/310
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهتَفَرَّدَ بهِ أشعث بن سعيد أبو الربيع عن عَمْرو بن دينار، عَن عَطاء بن يسار.
إذا قام الرَّجُلُ مِن مجلِسِهِ، وقال مرَّةً: مَن قعَد مقعَدَهُ وأراد أنْ يرجِعَ إليه، فهو أحقُّ به مِن غيْرِهِ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 1280
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط مسلم
إذا أفلَسَ الرَّجُلُ، فوجَدَ البائِعُ سِلعَتَه بعَينِها، فهو أحَقُّ بها منَ الغُرَماءِ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن الدارقطني · 4546
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ الرَّجلَ يُقتلُ بالمرأةِ ، وهو كتابٌ كتبهُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّم إلى أهلِ اليمنِ .
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
السيل الجرار · 4/396
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهصححه جماعة من الأئمة
إذا ابتاع الرَّجُلُ سِلعةً ثمَّ فلَّس وهي عندَه بعينِها فهو أحقُّ بها مِن الغُرماءِ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
ابن حبان
المصدر
صحيح ابن حبان · 5037
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
إذا ابتاع الرجلُ السلعةَ ثم أفلسَ وهي عنده بعينِها فهو أحقُّ بها من الغرماءِ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 6/45
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه غلط
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كتب إلى أهلِ اليَمَنِ وكان في كتابِه أنَّ الرجلَ يُقْتَلُ بِالمرأةِ .
الراوي
عمرو بن حزم
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 7/268
الحُكم
صحيحالصواب في الحديث الإرسال وإسناده مرسلا صحيح
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتبَ إلى أَهْلِ اليمنِ بِكِتابٍ فيهِ الفرائضُ والأسنانُ ، وأنَّ الرَّجلَ يُقتَلُ بالمرأةِ .
الراوي
عمرو بن حزم
المحدِّث
موفق الدين ابن قدامة
المصدر
المغني لابن قدامة · 11/500
الحُكم
لم يُحكَمْ عليههو كتاب مشهور عند أهل العلم متلقى بالقبول عندهم
إذا أفلَسَ الرَّجُلُ فوجَدَ الرَّجُلُ مَتاعَه بعَينِه، فهو أحَقُّ بهِ. [وفي روايةٍ]: فهو أحَقُّ به مِنَ الغُرَماءِ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1559
الحُكم
صحيح[صحيح]
أيُّما رجُلٍ أفلَس، فأدرَك الرَّجُلُ متاعَهُ بعَيْنِهِ، فهو أحَقُّ به مِن غيرِهِ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 3519
الحُكم
صحيحسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]

لا مزيد من النتائج