نتائج البحث عن
«إذا فجر الرجل بالمرأة فهو أحق بها من غيره ، وإذا زنى الرجل بالمرأة فجلدت»· 14 نتيجة
الترتيب:
إذَا أفلَسَ الرَّجلُ فوجَدَ الرَّجلُ سلعتَه بِعَينِها فَهُوَ أحقُّ بِها منَ الغُرَماءِ .
إذا أفلَس الرجلُ فوجَد الرجلُ سِلعَتَه بعينِها فهو أحقُّ بها من الغُرَباءِ .
أحاديثُ الفَلْسِ [حديث أبي هريرة: إذا أفْلَسَ الرَّجُلُ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ بعَيْنِها، فَهو أحَقُّ بها.] [وحديث سمرة بن جندب: إذا أَفْلَسَ الرجلُ، فوجد رجلٌ مالَهُ بعينِهِ فهو أَحَقُّ به من الغُرماءِ] [وحديث عبدالله بن عمر: إذا أَفْلَسَ الرجلُ فَوَجَدَ الرجلُ مالَهُ يَعْنِي عِنْدَ مُفْلِسٍ بِعَيْنِهِ فهُوَ أَحَقُّ بِهِ.] [وحديث أبي بكر بن عبدالرحمن: أيُّما رجلٍ باعَ متاعًا فأفلَسَ الَّذي ابتاعهُ ولم يقبِضْ من ثمنِهِ شيئًا فوُجِدَ بعينِهِ فهوَ أحقُّ بهِ وإن ماتَ الَّذي ابتاعَهُ فصاحبُ المتاعِ أسوةُ الغرماءِ] .
إذا أفلَسَ الرَّجُلُ فوجَدَ الرَّجُلُ عِندَه سِلعَتَه بعَينِها، فهو أحَقُّ بها. .
حديث: إذا أفلَسَ الرَّجُلُ [، فَوَجَدَ الرَّجُلُ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ بعَيْنِها، فَهو أحَقُّ بها.] .
إذا قام الرَّجُلُ مِن مجلِسِهِ، وقال مرَّةً: مَن قعَد مقعَدَهُ وأراد أنْ يرجِعَ إليه، فهو أحقُّ به مِن غيْرِهِ. .
إذا أفلَسَ الرَّجُلُ، فوجَدَ البائِعُ سِلعَتَه بعَينِها، فهو أحَقُّ بها منَ الغُرَماءِ. .
أنَّ الرَّجلَ يُقتلُ بالمرأةِ ، وهو كتابٌ كتبهُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّم إلى أهلِ اليمنِ .
إذا ابتاع الرَّجُلُ سِلعةً ثمَّ فلَّس وهي عندَه بعينِها فهو أحقُّ بها مِن الغُرماءِ .
إذا ابتاع الرجلُ السلعةَ ثم أفلسَ وهي عنده بعينِها فهو أحقُّ بها من الغرماءِ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كتب إلى أهلِ اليَمَنِ وكان في كتابِه أنَّ الرجلَ يُقْتَلُ بِالمرأةِ .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتبَ إلى أَهْلِ اليمنِ بِكِتابٍ فيهِ الفرائضُ والأسنانُ ، وأنَّ الرَّجلَ يُقتَلُ بالمرأةِ .
إذا أفلَسَ الرَّجُلُ فوجَدَ الرَّجُلُ مَتاعَه بعَينِه، فهو أحَقُّ بهِ. [وفي روايةٍ]: فهو أحَقُّ به مِنَ الغُرَماءِ. .
أيُّما رجُلٍ أفلَس، فأدرَك الرَّجُلُ متاعَهُ بعَيْنِهِ، فهو أحَقُّ به مِن غيرِهِ. .
لا مزيد من النتائج