نتائج البحث عن
«إذا فرضت الصلاة فلا تخرج منها إلى غيرها»· 15 نتيجة
الترتيب:
إذا كان الوَباءُ بأرضٍ ولستَ بها فلا تَدخُلْها، وإذا كان بأرضٍ وأنتَ بها فلا تَخرُجْ منها. .
فُرِضتِ الصَّلاةُ على النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بمَكَّةَ رَكْعتينِ رَكْعتينِ فلمَّا خَرجَ إلى المدينةِ فُرِضَت أربعًا وأقرَّت صَلاةُ السَّفرِ رَكْعتينِ .
فُرِضَتِ الصلاةُ رَكعَتَينِ رَكعَتَينِ إلَّا المَغرِبَ فُرِضَتْ ثَلاثًا؛ لأنَّها وَتْرٌ، قالَتْ: وكان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذا سافَرَ صلَّى الصلاةَ الأُولى إلَّا المَغرِبَ، فإذا أقامَ زادَ مع كلِّ رَكعَتَينِ رَكعَتَينِ إلَّا المَغرِبَ؛ لأنَّها وَتْرٌ، والصُّبحَ؛ لأنَّه يُطَوِّلُ فيها القِراءةَ. .
أول ما فُرِضَتِ الصَّلاةُ ركعتيْنِ ركعتيْنِ ، فلمَّا قدمَ المدينةَ صلَّى إلى كلِّ صَلاةٍ مِثْلَها غيرَ المغربِ ، فإنَّها وترُ النهارِ ، و صلاةِ الصبحِ لطولِ قِرَاءَتِها ، و كان إذا سافَرَ عادَ إلى صلاتِهِ الأُولَى .
أوَّلُ ما فُرِضتِ الصَّلاةُ رَكْعتينِ رَكْعتينِ ، فلمَّا قَدمَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إلى المدينةَ صلَّى إلى كلِّ صلاةٍ مثلَها ، إلَّا المغرِبِ ، فإنَّها وِترُ النَّهارِ ، وصلاةُ الصُّبحِ لِطولِ قِراءتِها ، وَكانَ إذا سافرَ ، عادَ إلى صَلاتِهِ الأولى .
أوَّلُ ما فُرِضتِ الصَّلاةُ رَكْعَتينِ رَكْعَتينِ فلمَّا قدِمَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ المدينةَ وَصلَ إلى كلِّ صَلاةٍ مثلَها غيرَ المغرِبِ فإنَّها وِترٌ، وَصلاةُ الصُّبحِ لطولِ قِراءتِها وَكانَ إذا سافرَ عادَ إلى صلاتِهِ الأولَى .
فُرِضَتِ الصَّلاةُ أوَّلَ ما فُرِضَت رَكْعتَينِ، ثمَّ زيدَ في صلاةِ الحضرِ .
أوَّلُ ما فُرِضتِ الصَّلاةُ رَكعَتَيْنِ رَكعَتَيْنِ، فلمَّا قدِمَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ المَدينةَ صلَّى إلى كُلِّ صَلاةٍ مِثلَها، غَيرَ المَغرِبِ؛ فإنَّها وِترُ النَّهارِ، وصَلاةِ الصُّبحِ؛ لِطولِ قِراءَتِها، وكان إذا سافَرَ عادَ إلى صَلاتِهِ الأُولى. .
عن عائشةَ أنها قالتْ : فُرضت الصلاةُ ركْعَتينِ ركْعتَينِ إلا المغربَ فُرضتْ ثلاثًا .
فُرِضَتِ الصَّلاةُ أوَّلَ ما فُرِضَت رَكْعتينِ ، فأقرَّت صَلاةُ السَّفرِ ، وزِيدَ في صلاةِ الحضَرِ .
أنَّ نافعَ بنَ جُبَيرٍ أرسَلَه إلى السَّائبِ بنِ يَزيدَ، ابنِ أختِ نَمِرٍ، يَسألُه عن شَيءٍ رآهُ منه معاويةُ في الصَّلاةِ، قال: نعَمْ، صلَّيْتُ معه الجُمُعةَ في المَقصورةِ، فلمَّا سلَّمَ قُمْتُ في مَقامي فصَلَّيْتُ، فلمَّا دخَلَ أَرسَلَ إليَّ، فقال: لا تَعُدْ لِما فعَلْتَ. إذا صلَّيْتَ الجُمُعةَ فلا تَصِلْها بصَلاةٍ حتى تَخرُجَ أو تَكَلَّمَ؛ فإنَّ نبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمَرَ بذلك؛ أنْ لا تُوصَلَ صَلاةٌ بصَلاةٍ حتى تَخرُجَ أو تَكَلَّمَ. .
عَن نافِعِ بنِ جُبَيرٍ أرسَلَه إلى السَّائِبِ بنِ يَزيدَ، ابنِ أُختِ نَمِرٍ، يَسألُه عَن شَيءٍ رَآهُ منه مُعاويةُ في الصَّلاةِ، فقال: نَعَم، صَلَّيتُ مَعَه الجُمُعةَ في المَقصورةِ، فلَمَّا سَلَّمَ قُمتُ في مَقامي، فصَلَّيتُ، فلَمَّا دَخَلَ أرسَلَ إليَّ، فقال: لا تَعُدْ لِما فعَلتَ، إذا صَلَّيتَ الجُمُعةَ فلا تَصِلْها بصَلاةٍ حَتَّى تَتَكَلَّمَ أو تَخرُجَ؛ فإنَّ نَبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَ بذلك، لا توصَلُ صَلاةٌ بصَلاةٍ حَتَّى تَخرُجَ أو تَتَكَلَّمَ. .
عن عائشةَ أنَّ الصَّلاةَ فُرِضَتْ أوَّلَ ما فُرِضَتْ ركعتَيْنِ فَزِيدَ في صلاةِ الحَضَرِ وأُقِرَّتْ صلاةُ السَّفَرِ ركعتَيْنِ .
ثم ذكَرَ بإسنادِهِ مِثلَهُ. [يَعْني حَديثَ: فُرِضتِ الصَّلاةُ أوَّلَ ما فُرِضتْ رَكعَتَيْنِ، فأُقرَّتْ صَلاةُ السَّفَرِ، وزيدَ في صَلاةِ الحَضَرِ]. .
حديث عائِشَةَ في أنَّ الصَّلاةَ فُرِضتْ مَثنَى، ثم زيدَتْ في الحَضَرِ [يعني حديث: عن عائشةَ قالت : فُرِضَتِ الصلاةُ ركعتينِ ركعتينِ في الحضَرِ والسَّفَرِ فأُقِرَّتْ صلاةُ السَّفرِ وزيدَ في صلاةِ الحضَرِ] .
لا مزيد من النتائج