نتائج البحث عن
«إذا فقأ الأعور عين الصحيح عمدا أغرم ألف دينار ، وإذا فقأها خطأ غرم خمسمائة دينار»· 13 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عبَّاسٍ قالَ ديةُ عَينِ الأعوَرِ ألفُ دينارٍ .
في رجلٍ أعوَرَ فقأ عينَ صَحيحِ العَينينِ عَمدًا فقالَ قَضى فيها الأميرُ بالدِّيةِ كامِلةً - يَعني عثمانَ - لأنَّهُ لا يقتَصُّ من الأعوَرِ .
عن عبدِ اللهِ بنِ مغفل : أنه قال في الأعورِ يفقأُ عينَ الصحيحِ ، قال : تفقأُ عينَ الذي فقأ عينَه ، قال : ما أنا فقأت عينَه الأخرى ، قال اللهُ عزَّ وجلَّ : { وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ } .
أدرَكْنا الناسَ على أنَّ دِيَةَ المسلِمِ الحُرِّ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مائةٌ مِن الإبلِ، فقوَّم عُمَرُ بنُ الخطَّابِ تلك الدِّيَةَ على أهلِ القُرى ألفَ دينارٍ، أو اثنَيْ عشَرَ ألفَ درهمٍ. ودِيَةُ الحُرَّةِ المسلِمةِ إذا كانت مِن أهلِ القُرَى خَمْسُمائةِ دينارٍ، أو سِتَّةُ آلافِ درهمٍ، فإذا كان الذي أصابها مِن الأعرابِ، فدِيَتُها خمسون مِن الإبلِ، لا يُكلَّفُ الأعرابيُّ الذَّهَبَ ولا الوَرِقَ. .
أَدْرَكْنا الناسَ على أنَّ دِيَةَ الحُرِّ المسلمِ على عَهْدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ فَقَوَّمَ عمرُ بْنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ تِلْكَ الدِّيَةِ على أهلِ القُرَى ألفَ دِينارٍ أَوِ اثْنَى عشرَ ألفَ دِرْهَمٍ ودِيَةَ الحُرَّةِ المُسْلِمَةِ إذا كانَتْ من أهلِ القُرَى خمسُمِائَةِ دِينارٍ أوْ ستةُ آلافِ دِرْهَمٍ فإنْ كان الذي أَصابَها مِنَ الأَعْرَابِ فَدِيَتُها خمسُونَ مِنَ الإِبِلِ ودِيَةَ الأَعْرَابِيَّةِ إذا أَصابَها الأَعْرَابِيُّ خمسُونَ مِنَ الإِبِلِ لا يُكَلَّفُ الأَعْرَابِيُّ الذَّهَبَ ولا الوَرِقَ .
تصدَّقَ عبدُ الرَّحمنِ بنُ عوفٍ بشطرِ مالهِ على عهدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أربعةَ آلافِ درهمٍ ثمَّ تصدَّقَ بأربعينَ ألفِ دينارٍ ثم حملَ على خمسِمائةِ فرسٍ في سبيلِ اللَّهِ ثمَّ حملَ على ألفٍ وخمسِمائةِ راحلةٍ في سبيلِ اللَّهِ وكانَ عامَّةُ مالِهِ التِّجارَةُ .
تُوُفِّيَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ والدِّيةُ ثمانمائةِ دينارٍ فخشِيَ عمرُ من بعده فجعلَها اثني عشرَ ألفِ درهمٍ أو ألفَ دينارٍ .
تُوفِّيَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ والدِّيَةُ ثَمانُمِئَةِ دينارٍ، فخَشِيَ عُمَرُ من بعدِه فجَعَلَها اثْنَيْ عَشَرَ ألْفَ دِرهَمٍ أو ألْفَ دينارٍ. .
إنَّ صلاةَ المرابطِ تعدِلُ خمسَمائةِ صلاةٍ ونفقةَ الدِّينارِ والدِّرهمِ منه أفضلُ من سبعِمائةِ دينارٍ يُنفِقُه في غيرِه .
إن صلاةَ المرابطِ تعدلُ خمسَمائةِ صلاةٍ ونفقةُ الدينارِ والدرهمِ منه أفضلُ من سبعِمائةِ دينارٍ نفقةً من غيرِه .
إنَّ صلاةَ الْمُرابِطِ تَعدِلُ خمسَمِائةِ صلاةٍ ، ونَفقَةُ الدِّينارِ والدِّرهمِ مِنهُ أفضلُ من سَبعِمائةِ دِينارٍ يُنفِقُهُ في غَيرِهِ .
إذا كانَ دمًا أحمرَ فدينارٌ وإذا كانَ أصفرَ فنصفُ دينارٍ .
إذا كان دمًا أحمرَ فدينارٌ ، وإذا كان أصفرَ فنصفُ دينارٍ .
لا مزيد من النتائج