نتائج البحث عن
«إذا فقدت المرأة زوجها فلا تتزوج حتى تستبين أمره»· 13 نتيجة
الترتيب:
أن عمرَ بنَ الخطابِ أتتْه امرأةٌ فقدت زوجَها مذ ثلاثةَ أعوامٍ وثمانيةِ أشهرٍ فأمرها عمرُ أن تتمَ أربعَ سنين ثم تعتدُّ عدةَ المُتوفَّى عنها ثم تتزوجُ إن شاءتْ .
عن عليٍّ قال : إذا فقدت زوجها لم تُزَوَّجْ حتى يُقْتَلَ أويموتَ .
أن امرأةً خاصمت زوجَها في ولدِها ، فقال عليه السلامُ : المرأةُ أحقُّ بولدِها ما لم تتزوجْ .
كنتُ أَنا وابنُ عبَّاسٍ وأبو هُرَيْرةَ، فقالَ ابنُ عبَّاسٍ: إذا وضَعتِ المرأةُ بعدَ وفاةِ زوجِها فإنَّ عدَّتَها آخرُ الأجلينِ، فقالَ أبو سلَمةَ: فبعثَنا كُرَيْبًا، إلى أمِّ سلمةَ، يَسألُها عن ذلِكَ، فَجاءَنا مِن عندِها أنَّ سُبَيْعةَ توفى عَنها زوجُها، فوضَعَت بعدَ وفاةِ زوجِها بأيَّامٍ، فأمرَها رسولُ اللَّهِ أن تتزوَّجَ .
أنَّ امرأةً خاصمتْ زوجَها في ولدِها فقال النبيُّ صلَّى اللهُ تعالَى عليه وسلم : المرأةُ أحقُّ بولدِها ما لم تتزوَّجْ .
إذا أنفَقَتِ المَرأةُ مِن كَسبِ زَوجِها عن غيرِ أمرِه، فلَه نِصفُ أجرِه. .
إذا أنفقتِ المرأةُ من كسبِ زوجِها من غيرِ أمرِه فلها نصفُ أجرِه .
إذا أنفقتِ المرأةُ من بيتِ زوجِها عن غير أمرِه فلها نصفُ أجرِه .
إذا أنفَقتِ المرأةُ من كَسبِ زوجِها من غيرِ أمرِهِ ، فلَها نصفُ أجرِهِ .
عنِ ابنِ عباسٍ قال إذا حاضتِ المطلقةُ الحيضةَ الثالثةَ فقدْ بانتْ مِنْ زوجِها إلا إنَّها لا تتزوجُ حتى تطهرَ .
أنَّها قالَت : يا رسولَ اللَّهِ المرأةُ تتزوَّجُ الاثنينِ والثَّلاثةَ والأربعةَ ثمَّ تدخلُ الجنَّةَ ويَدخلونَ معَها من يَكونُ زوجُها قالَ إنَّها تُخيَّرُ فتختارُ أحسنَهُم خُلُقًا ثمَّ قالَ : يا أمَّ سلمةَ ذَهَبَ حُسنُ الخلقِ بخيرِ الدُّنيا والآخرةِ .
حديث أنَّ المرأةَ إذا تزوَّجَت رجالًا عدَّةَ فإنَّها تُخيِّرُ يومَ القيامَةِ فتختارُ أحسنَهُم خُلُقًا [يعني حديث: قلتُ يا رسولَ اللَّهِ المرأةُ ربَّما تتزوَّجُ الزَّوجينِ والثَّلاثةَ والأربعةَ ثمَّ تموتُ فتدخلُ الجنَّةَ فيدخلونَ معَها من يَكونُ زوجُها قالَ يا أمَّ سلمةَ إنَّها تخيَّرُ فتختارُ أحسنَهم خُلقًا فتقولُ يا ربِّ إنَّ هذا كانَ أحسنَهم خلقًا في الدُّنيا فزوِّجنيهِ يا أمَّ سلمةَ ذَهبَ حُسنُ الخلقِ بخيرِ الدُّنيا والآخرةِ.] .
إذا باتتِ المرأةُ هاجرةً لفِراشِ زَوجِها؛ لعَنَتْها الملائكةُ حتى تُصبِحَ، أو حتى تَرجِعَ. .
لا مزيد من النتائج