حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا فقدت زوجها لم تزوج حتى يقبل أو [أن ] يموت»· 15 نتيجة

الترتيب:
عن عليٍّ قال : إذا فقدت زوجها لم تُزَوَّجْ حتى يُقْتَلَ أويموتَ .
الراوي
الحكم بن عتيبة
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 5/138
الحُكم
صحيحمرسل صحيح له شاهد
عنِ ابنِ مسعودٍ أنَّه قال إنْ أُعتِقَتْ عِندَ عبدٍ ولم تَعلَمْ أنَّ لها الخِيارَ أو لم تُخَيَّرْ حتى عُتِقَ زَوجُها أو يموتَ أو تموتَ تَوارَثَا .
الراوي
عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/157
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهشديد الانقطاع
أنَّ ابنَ مسعودٍ قال إنْ عُتِقَتْ عِندَ عبدٍ فلَمْ تَعْلَمْ أنَّ لَها الخيارَ ولم تَخْتَرْ حتى عُتِقَ زَوْجُهَا أوْ حتى يموتَ أوْ تموتَ تَوَارَثَا .
الراوي
عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 4/345
الحُكم
صحيحإسناده منقطع ورجاله رجال الصحيح
أنَّ سُبَيْعةَ ابنةَ الحارثِ وَضعَتْ بعدَ وفاةِ زوجِها بعِشرينَ ليلةً، أو نحوِ ذلكَ، وأرادَتِ التَّزويجَ، فقالَ لها أبو السَّنابِلِ: ليسَ لكِ ذلك حتى يأتِيَ عليكِ آخِرُ الأجلَيْنِ، فذكرَ ذلكَ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ: تُزوَّجُ إذا شاءَتْ. .
الراوي
أم سلمة أم المؤمنين
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 26471
الحُكم
صحيحصحيح
"لا يُعجِبَنَّكَ رَحبُ الذِّراعَينِ يَسفِكُ الدِّماءَ؛ فإنَّ له عِندَ اللَّهِ تَعالى قاتِلًا أو قَتيلًا لا يَموتُ، ولا يُعجِبَنَّكَ امرُؤٌ كَسَبَ مالًا مِن حَرامٍ؛ فإنَّه إن أنفَقَه أو تَصَدَّقَ بهِ لم يُقبَلْ مِنهُ، وإن تَرَكَه لم يُبارَكْ له فيهِ، وإن بَقيَ مِنهُ شَيءٌ كان زادَه إلى النَّارِ" .
الراوي
عبد الله [بن مسعود]
المحدِّث
ابن مفلح
المصدر
الفروع لابن مفلح · 11/ 142
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده متروك
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قالَ : أيُّما امرأةٍ فقدت زوجَها ، فلم تدرِ أينَ هوَ فإنَّها تنتظِرُ أربعَ سنينَ ثمَّ تنتظرُ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ، فإذا تزوَّجَتْ فقدِمَ زوجُها المفقودُ قبلَ أن يدخُلَ بِها زوجُها الآخرُ كانَ أحقَّ بِها فإن دخلَ بِها زوجُها الآخرُ ، فالأوَّلُ المفقودُ بالخيارِ بينَ امرأتِهِ والمَهْرِ .
الراوي
سعيد بن المسيب
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
الأم · 8/657
الحُكم
صحيحثابت
إذا نكحَ الرجلُ المرأةَ ؛ فلا يحلُّ له أن يتزوّج أمَّها دخلَ بالابنةِ أو لم يدخُلْ، وإذا تزوجَ الأمَّ فلم يدخل بها ثم طلَّقها؛ فإن شاءَ تزوجَ الابنةَ .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الضعيفة · 6111
الحُكم
ضعيفضعيف
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قالَ : أيُّما امرَأةٍ فقدت زوجَها فإنَّها تنتَظرُهُ أربعَ سنينَ ، ثمَّ تعتدُّ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ، ثمَّ تَحلُّ . .
الراوي
سعيد بن المسيب
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/135
الحُكم
ضعيفلا يصح
أنَّ عمرَ قالَ : أيُّما امرأةٍ فقدتْ زوجَها ، فلم تدرِ أينَ هوَ ؟ فإنَّها تنتظرُ أربعَ سنينَ ، ثمَّ تعتدُّ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا .
الراوي
سعيد بن المسيب
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
مسند الفاروق · 1/435
الحُكم
صحيحصحيح
أن عمرَ بنَ الخطابِ أتتْه امرأةٌ فقدت زوجَها مذ ثلاثةَ أعوامٍ وثمانيةِ أشهرٍ فأمرها عمرُ أن تتمَ أربعَ سنين ثم تعتدُّ عدةَ المُتوفَّى عنها ثم تتزوجُ إن شاءتْ .
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/135
الحُكم
ضعيفضعيف
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قال: «أيُّما امرَأةٍ فقدَت زَوجَها فلَم تَدرِ أينَ هو فإنَّها تَنتَظِرُ أربَعَ سِنينَ، ثُمَّ تَنتَظِرُ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا، فإذا تَزَوَّجَت فقدِمَ زَوجُها المَفقودُ قَبلَ أن يَدخُلَ بها زَوجُها الآخَرُ كان أحَقَّ بها، وإن دَخَلَ بها زَوجُها الآخَرُ، فالأوَّلُ المَفقودُ بالخيارِ بَينَ امرَأتِه والمَهرِ» وفيه زيادة: فإذا تَزَوَّجَت فقَدِمَ زَوجُها المَفقودُ قَبلَ أن يَدخُلَ بها زَوجُها الآخَرُ كان أحَقَّ بها، وإن دَخَلَ بها زَوجُها الآخَرُ، فالأوَّلُ المَفقودُ بالخيارِ بَينَ امرَأتِه والمَهرِ .
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 15374
الحُكم
صحيحثابت.
أنَّ عُثمانَ قال: «أيُّما امرَأةٍ فقدَت زَوجَها فلَم تَدرِ أينَ هو فإنَّها تَنتَظِرُ أربَعَ سِنينَ، ثُمَّ تَنتَظِرُ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا، فإذا تَزَوَّجَت فقدِمَ زَوجُها المَفقودُ قَبلَ أن يَدخُلَ بها زَوجُها الآخَرُ كان أحَقَّ بها، وإن دَخَلَ بها زَوجُها الآخَرُ، فالأوَّلُ المَفقودُ بالخيارِ بَينَ امرَأتِه والمَهرِ» وفيه زيادة: فإذا تَزَوَّجَت فقَدِمَ زَوجُها المَفقودُ قَبلَ أن يَدخُلَ بها زَوجُها الآخَرُ كان أحَقَّ بها، وإن دَخَلَ بها زَوجُها الآخَرُ، فالأوَّلُ المَفقودُ بالخيارِ بَينَ امرَأتِه والمَهرِ .
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 15374
الحُكم
صحيحثابت.
اجتمعَ أربعةٌ من أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، فقالَ أحدُهُم سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ إنَّ اللَّهَ يقبلُ توبةَ العبدِ قبلَ أن يموتَ بيومٍ ، فقالَ الآخرُ : أنتَ سمِعتَ هذا من رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ؟ قالَ : نعم . قالَ : وأَنا سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ إنَّ اللَّهَ يقبلُ توبةَ العبدِ قبلَ أن يموتَ بنصفِ يومٍ ، فقالَ الثَّالثُ : أنتَ سمِعتَ هذا من رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ؟ قالَ : نعم . قالَ : وأَنا سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقول إنَّ اللَّهَ يقبلُ توبةَ العبدِ قبلَ أن يموتَ بضحوةَ ، قالَ الرَّابعُ : أنتَ سمِعتَ هذا من رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ؟ قالَ : نعم . قالَ : وأَنا سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ إنَّ اللَّهَ يقبلُ توبةَ العبدِ ما لم يُغَرْغِرْ بنفسِهِ .
الراوي
أربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
عمدة التفسير · 1/475
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
اجتمَعَ أربعةٌ مِن أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال أحَدُهم: سمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: إنَّ اللهَ يَقْبَلُ تَوبةَ العبدِ قبْلَ أنْ يَموتَ بيَومٍ، فقال الثاني: آنتَ سمِعتَ هذا مِن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ قال: نعَمْ. قال: وأنا سمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: إنَّ اللهَ يَقْبَلُ تَوبةَ العبدِ قبْلَ أنْ يَموتَ بنِصفِ يَومٍ، فقال الثالث: آنتَ سمِعتَ هذا مِن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ قال: نعَمْ. قال: وأنا سمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: إنَّ اللهَ يَقْبَلُ تَوبةَ العبدِ قبْلَ أنْ يَموتَ بضَحْوةٍ. قال الرابعُ: آنتَ سمِعتَ هذا مِن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ قال: نعَمْ. قال: وأنا سمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: إنَّ اللهَ يَقْبَلُ تَوبةَ العبدِ ما لم يُغَرْغِرْ بنفْسِه. .
الراوي
بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 15499
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
علَيكم بالبَغيضِ النَّافعِ : التَّلبينةِ يَعني الحِساءَ قالَت وكانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إذا اشتكَى أحدٌ مِن أهلِهِ لم تَزلِ البُرمةُ علَى النَّارِ ، حتَّى ينتهيَ أحدُ طرفَيهِ يَعني يبرأُ أو يموتُ .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف ابن ماجه · 690
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف

لا مزيد من النتائج