نتائج البحث عن
«إذا فوض إلى الرجل فطلق قبل أن يمس ويفرض فليس لها إلا المتاع»· 15 نتيجة
الترتيب:
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قال: إذا نكَح الرَّجُلُ ففُوِّض إليه، ثمَّ طلَّق قبْلَ أنْ يَمَسَّ، فليْسَ لها إلَّا المَتاعُ. .
أمرني خليلي أبو القاسِمِ ألَّا نتَّخِذَ مِنَ المتاعِ إلَّا أثاثًا كأثاثِ المسافِرِ، ولا أتَّخِذَ من النِّساءِ إلَّا ما تَنكِحُ أو تُنكَحُ، وأمَرَنا إذا دَخَل أحَدُنا إلى أهلِه أن يُصَلِّيَ ويأمُرَ أهلَه أن تُصَلِّيَ خَلْفَه، ويدعوَ ويأمُرَها تُؤَمِّنُ. .
أنَّ امرَأةً قالت للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: هَل تَغتَسِلُ المَرأةُ إذا احتَلَمَت، وأبصَرَتِ الماءَ؟ فقال: نَعَم، فقالت لَها عائِشةُ: تَرِبَت يَداكِ! فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: دَعيها، وهَل يَكونُ الشَّبَهُ إلَّا مِن قِبَلِ ذلك، إذا عَلا ماؤُها ماءَ الرَّجُلِ أشبَهَ أخوالَه، وإذا عَلا ماءُ الرَّجُلِ ماءَها أشبَهَه .
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن المُلامَسةِ. والمُلامَسةُ: يَمَسُّ الثَّوبَ لا يَنظُرُ إليه، وعن المُنابَذةِ، وهو طَرْحُ الثَّوبِ الرَّجُلَ بالبَيعِ قبْلَ أنْ يُقلِّبَه ويَنظُرَ إليه. .
حديث: أنَّ امرأةً قالت للنَّبيِّ: هل تغتَسِلُ المرأةُ [إذَا احْتَلَمَتْ وأَبْصَرَتِ المَاءَ؟ فَقالَ: نَعَمْ فَقالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: تَرِبَتْ يَدَاكِ وأُلَّتْ، قالَتْ: فَقالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: دَعِيهَا. وهلْ يَكونُ الشَّبَهُ إلَّا مِن قِبَلِ ذَلِكِ، إذَا عَلَا مَاؤُهَا مَاءَ الرَّجُلِ، أشْبَهَ الوَلَدُ أخْوَالَهُ، وإذَا عَلَا مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَهَا أشْبَهَ أعْمَامَهُ.] .
كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ ينامُ أولَ الليلِ ويُحيى آخرَه ، ( ثم إن كان له حاجةٌ قضى حاجتَه ، ثم ينامُ قبل أن يمسَّ ماءً ) ، وإن نام جنبًا توضأَ وضوءَ الرجلِ للصلاةِ .
عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، عن الرجلِ يَعْدِمُ إذا وُجِدَ عندَه المَتاعُ بعيْنِه، وعرَفَه أنه لصاحبِه الذي باعَه. .
أنَّ امرَأةً قالت لرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: هل تَغتَسِلُ المَرأةُ إذا احتَلَمَت وأبصَرَتِ الماءَ؟ فقال: نَعَم، فقالت لَها عائِشةُ: تَرِبَت يَداكِ وأُلَّت! قالت: فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: دَعيها. وهل يَكونُ الشَّبَهُ إلَّا مِن قِبَلِ ذلك، إذا عَلا ماؤُها ماءَ الرَّجُلِ أشبَهَ الولَدُ أخوالَه، وإذا عَلا ماءُ الرَّجُلِ ماءَها أشبَهَ أعمامَه. .
عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، في الرَّجُلِ الذي يُعدِمُ، إذا وُجِدَ عِندَه المَتاعُ، ولم يُفَرِّقْه: أنَّه لصاحِبِه الذي باعَه. .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ قال لأسامةَ لما شفعَ فيها لا تشفعْ في حدٍّ فإن الحدودَ إذا انتهَتْ إليَّ فليس لها متركٌ .
عن عائِشةَ، قالت: "كان يَنامُ أوَّلَ اللَّيلِ، ويُحيي آخِرَه، ثُمَّ إن كانَت له حاجةٌ إلى أهلِه قَضى حاجَتَه، ثُمَّ نامَ قَبلَ أن يَمَسَّ ماءً، فإذا كان عِندَ النِّداءِ الأوَّلِ، قالت: وثَبَ -ولا واللهِ ما قالت: قامَ- فأفاضَ عليه الماءَ -ولا واللهِ ما قالت: اغتَسَلَ- وأنا أعلَمُ بما تُريدُ، وإن لَم يَكُنْ جُنُبًا تَوضَّأ وُضوءَ الرَّجُلِ للصَّلاةِ، ثُمَّ صَلَّى الرَّكعَتَينِ". .
كتب إلى أهلِ اليمنِ : أن لا يمسَّ القرآنَ إلا طاهرٌ .
يا عمَّارُ إنَّ للهِ مَلَكًا أعطاه أسماءَ الخلائقِ كلِّها وهو قائمٌ على قبري إذا مِتُّ إلى يومِ القيامةِ فليس أحَدٌ مِن أمَّتي يُصَلِّي عليَّ صلاةً إلَّا أسماه باسمِه واسمِ أبيه قال يا محمَّدُ صلَّى عليك فلانٌ فيُصَلِّي الرَّبُّ على ذلك الرَّجلِ بكلِّ واحدةٍ عَشْرًا .
أنَّ رجلاً سألَ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن الرجلِ يمسُ ذكرَهُ بعدَ أن يتوضأ. فقالَ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ هل هوَ إلاَّ بضعةٌ منْكَ؟ .
ليسَ للعبدِ من الغَنِيمَةِ شيءٌ إلا خُرْثِيِّ المتَاعِ , وأمَانُهُ جائِزٌ إذَا أعْطَى القومَ الأمَانَ . .
لا مزيد من النتائج