حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا قالت المرأة للوليين : زوجاني ، فزوجها أحدهما بغير أمر الآخر - فليس بشيء حتى»· 15 نتيجة

الترتيب:
عن عائِشةَ: أنَّها قالَتْ: وُجِدَ في قائِمِ سَيْفِ رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- كِتابانِ، فذَكَرَ أحَدَهما، قالَ: وفي الآخَرِ: "المُؤمِنونَ تَكافَأُ دِماؤُهم، ويَسْعى بذِمَّتِهم أَدْناهم، لا يُقتَلُ مُسلِمٌ بكافِرٍ، ولا ذو عَهْدٍ في عَهْدِه، ولا يَتَوارَثُ أهْلُ مِلَّتَينِ، ولا تُنكَحُ على المَرْأةِ عمَّتُها، ولا خالتُها، ولا صَلاةَ بَعْدَ العَصْرِ حتَّى تَغرُبَ الشَّمْسُ، ولا تُسافِرُ المَرْأةُ ثَلاثَ لَيالٍ إلَّا معَ ذي مَحرَمٍ". .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
البيهقي
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 4749
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] ابن موهب هو: عبيد الله بن عَبْد الرَّحْمنِ بن موهب، ومالك هو: ابن أبي الرجال، وأبو الرجال هو مُحمَّد بن عَبْد الرَّحْمنِ الأنصاري الَّذي روى عنه ابنه مالك
عن أبي مدينة الدارمي، وكانت له صحبة قال: كان الرَّجُلانِ من أصحابِ النبيِّ إذا التَقَيا لمْ يَفْتَرِقَا حتى يقرأَ أحدُهُما على الآخَرِ : ( و العَصْرِ إِنَّ الإنسانَ لَفي خُسْرٍ ) ، ثُمَّ يُسَلِّمَ أحدُهُما على الآخَرِ .
الراوي
ثابت البناني
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الصحيحة · 2648
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عن أبي مدينة الدارمي، وكانت له صحبة قال: كانَ الرَّجلانِ من أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ إذا التقَيا لم يتفرَّقا حتَّى يقرأَ أحدُهما على الآخرِ والعصرِ إلى آخرِها ثمَّ يسلِّمُ أحدُهما على الآخَرِ. .
الراوي
ثابت [البناني]
المحدِّث
الذهبي
المصدر
تاريخ الإسلام · 6/539
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهغريبٌ جداً ورواته مشهورون
عن أمِّ سلمةَ أنها سُئلت قيل لها: يا أمَّ المؤمنين هل تصلِّي المرأةُ في درعٍ وخِمارٍ بغيرِ إزارٍ؟ قالت: إذا كان الدرعُ سابغًا يُغطي ظهورَ قدميْها. .
المحدِّث
ابن باز
المصدر
فتاوى نور على الدرب لابن باز · 7/265
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده بعض الضعف
ثلاثةٌ مَن كنَّ فيه يستكمل إيمانَه : رجلٌ لا يخافُ في اللهِ لومةَ لائمٍ ، و لا يُرائي بشيءٍ من عملِه ، و إذا عُرِض عليه أمران ، أحدُهما للدنيا ، والآخرُ للآخرةِ اختار أمرَ الآخرةِ على الدنيا .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف الجامع · 2585
الحُكم
ضعيفضعيف
إذا تبايع الرجلان فكلُّ واحدٍ منهما بالخيارِ حتى يفترقا، وقال مرةً أخرى: ما لم يفترقا وكانا جميعًا أو يخيرَّ أحدُهما الآخرَ، فإن خيرَ أحدُهما الآخرَ فتبايعا على ذلك فقد وجبَ البيعُ، فإن تفرَّقا بعد أن تبايعا ولم يتركْ واحدٌ منهما البيعَ، فقد وجبَ البيعُ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 4484
الحُكم
صحيحصحيح
إذا جلس إليك الخصمانِ فسمعتَ من أحدِهما فلا تَقْضِ لأحدِهما ، حتى تسمعَ من الآخرِ كما سمعتَ من الأولِ ؛ فإنك إذا فعلتَ ذلك تبيَّنَ لك القضاءُ .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الجامع · 478
الحُكم
صحيححسن
عن أبي مدينة الدارمي، وكانت له صحبة قال: كان الرَّجُلانِ مِن أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا التقَيَا لَمْ يفتَرِقا حتَّى يقرَأَ أحَدُهما على الآخَرِ {وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ} [العصر: 1، 2] ثمَّ يُسلِّمُ أحَدُهما على الآخَرِ قال علِيُّ بنُ المَدينيِّ: اسمُ أبي مَدينةَ: عبدُ اللهِ بنُ حِصْنٍ .
الراوي
ثابت البناني
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط · 5/215
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا يروى هذا الحديث عن أبي مدينة إلا بهذا الإسناد تفرد به حماد بن سلمة
عن أبي بَكْرةَ قال: إذا حَمَلَ الرَّجُلانِ المُسلِمانِ السِّلاحَ، أحَدُهما على الآخَرِ، فهما على جُرُفِ جَهنَّمَ، فإذا قَتَلَ أحَدُهما الآخَرَ، فهما في النارِ. .
الراوي
ربعي بن خراش
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 4128
الحُكم
صحيحصحيح موقوف
بعثَني رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قاضيًا ، فقالَ : إذا جاءَكَ الخَصمانِ فلا تقضِ على أحدِهِما حتَّى تَسمعَ منَ الآخرِ ، فإنَّهُ يبينُ لَكَ القضاءُ .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 2/317
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
بعَثني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قاضيًا، فقال: إذا جاءكَ الخَصْمانِ فلا تَقْضِ على أحَدِهما حتى تسمَعَ منَ الآخَرِ؛ فإنَّه يَبينُ لكَ القَضاءُ. .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 1280
الحُكم
صحيححسن لغيره
أميرانِ وليسا بأميريْنِ : المرأةُ تحيضُ قبل طوافِ الزيارةِ فليس لأصحابِها أن ينفِرُوا حتى يستأمِرُوها ، والرجلُ يشيِّعُ الجنازةَ فليس له أن يرجعَ حتى يستأمرَ أهلَها .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الذهبي
المصدر
ميزان الاعتدال · 3/272
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه عمرو الفقيمي ذكر من جرحه]
«جاءت جارِيةٌ بِكرٌ بَيْنَ أبَوَيها إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالت: إنَّ أبَوَيَّ زَوَّجاني ولم يَسْتَأْمِراني، فهل لي من الأمرِ شَيءٌ؟ فقال لها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، اتَّقِ اللهَ عَزَّ وجَلَّ في أبَوَيكِ، فقالت: إنِّي عَسَيتُ أن أفعَلَ، فهل لي مِنَ الأمرِ شَيءٌ؟ قال: نَعَم، قالت: قد خرَجْتُ مِن عِنْدِه. ففَرَّقَ بَيْنَهما النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم». .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
الضياء المقدسي
المصدر
الأحاديث المختارة · 1735
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأورده في المختارة وقال [هذه أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومُسلِم]
حديث أن صفيةَ أرسلت إلى النبيِّ ثوبينِ ليُكفِّنَ حمزةَ فيهما فكفَّنه بأحدِهما وكفَّن في الآخرِ رجلًا آخرَ [يعني حديث: لما كان يومُ أحُدٍ أقبَلَتِ امرأةٌ تسْعَى، حتى إذا كادَتْ أنْ تُشْرِفَ علَى القَتْلَى، قال : فكَرِهَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ تَرَاهم، فقال : المرأةَ المرأةَ ! قال : فتوسَّمْتُ أنها أُمِّي صفيةُ، فخرجْتُ أسْعَى إليها، فأدْرَكْتُها قبلَ أنْ تنتَهِيَ إلى القتلَى، قال : فلَدَمَتْ في صدْرِي، وكانتِ امرأةً جلْدَةً ، قالتْ : إليكَ لَا أرضَ لَكَ، فقلْتُ : إِنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عزَمَ عليْكِ، فوقَفَتْ، وأخرجَتْ ثوبينِ معَها، فقالَتْ : هذانِ ثوبانِ جئْتُ بِهما لِأَخِي حمزةَ، فقَدْ بلغَني مقْتَلُهُ، فكفِّنْهُ فيهما، قال : فجئْنا بالثوبينِ لِنُكَفِّنَ فيهما حمزةَ، فإذا إلى جنبِهِ رجلٌ مِنَ الأنصارِ قتيلٌ، قد فُعِلَ به كما فُعِلَ بحمزةَ، فوجدْنا غَضَاضَةً وحياءً أنْ نُّكَفِّنَ حمزةَ في ثوبينِ، والأنصارِيُّ لا كفنَ له. فقلْنا : لحمزةَ ثوبٌ، ولِلأَنصارِيِّ ثوبٌ، فقدَّرْناهما فكانَ أحدُهما أكبرَ مِنَ الآخرِ، فأقْرَعْنَا بينهما، فكفَنَّا كُلَّ واحدٍ منهما في الثوبِ الذي صارَ لَهُ.] .
الراوي
الزبير بن العوام
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 711
الحُكم
صحيحصحيح
المُتبايِعانِ بالخِيارِ حتَّى يتفرَّقا أو يُخيِّرَ أحَدُهما الآخَرَ فيختارَ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط · 8/196
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يرو هذا الحديث عن عبد ربه إلا بن لهيعة

لا مزيد من النتائج