نتائج البحث عن
«إذا قالت المرأة للوليين : زوجاني ، فزوجها أحدهما بغير أمر الآخر - فليس بشيء حتى»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عائِشةَ: أنَّها قالَتْ: وُجِدَ في قائِمِ سَيْفِ رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- كِتابانِ، فذَكَرَ أحَدَهما، قالَ: وفي الآخَرِ: "المُؤمِنونَ تَكافَأُ دِماؤُهم، ويَسْعى بذِمَّتِهم أَدْناهم، لا يُقتَلُ مُسلِمٌ بكافِرٍ، ولا ذو عَهْدٍ في عَهْدِه، ولا يَتَوارَثُ أهْلُ مِلَّتَينِ، ولا تُنكَحُ على المَرْأةِ عمَّتُها، ولا خالتُها، ولا صَلاةَ بَعْدَ العَصْرِ حتَّى تَغرُبَ الشَّمْسُ، ولا تُسافِرُ المَرْأةُ ثَلاثَ لَيالٍ إلَّا معَ ذي مَحرَمٍ". .
عن أبي مدينة الدارمي، وكانت له صحبة قال: كان الرَّجُلانِ من أصحابِ النبيِّ إذا التَقَيا لمْ يَفْتَرِقَا حتى يقرأَ أحدُهُما على الآخَرِ : ( و العَصْرِ إِنَّ الإنسانَ لَفي خُسْرٍ ) ، ثُمَّ يُسَلِّمَ أحدُهُما على الآخَرِ .
عن أبي مدينة الدارمي، وكانت له صحبة قال: كانَ الرَّجلانِ من أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ إذا التقَيا لم يتفرَّقا حتَّى يقرأَ أحدُهما على الآخرِ والعصرِ إلى آخرِها ثمَّ يسلِّمُ أحدُهما على الآخَرِ. .
عن أمِّ سلمةَ أنها سُئلت قيل لها: يا أمَّ المؤمنين هل تصلِّي المرأةُ في درعٍ وخِمارٍ بغيرِ إزارٍ؟ قالت: إذا كان الدرعُ سابغًا يُغطي ظهورَ قدميْها. .
ثلاثةٌ مَن كنَّ فيه يستكمل إيمانَه : رجلٌ لا يخافُ في اللهِ لومةَ لائمٍ ، و لا يُرائي بشيءٍ من عملِه ، و إذا عُرِض عليه أمران ، أحدُهما للدنيا ، والآخرُ للآخرةِ اختار أمرَ الآخرةِ على الدنيا .
إذا تبايع الرجلان فكلُّ واحدٍ منهما بالخيارِ حتى يفترقا، وقال مرةً أخرى: ما لم يفترقا وكانا جميعًا أو يخيرَّ أحدُهما الآخرَ، فإن خيرَ أحدُهما الآخرَ فتبايعا على ذلك فقد وجبَ البيعُ، فإن تفرَّقا بعد أن تبايعا ولم يتركْ واحدٌ منهما البيعَ، فقد وجبَ البيعُ. .
إذا جلس إليك الخصمانِ فسمعتَ من أحدِهما فلا تَقْضِ لأحدِهما ، حتى تسمعَ من الآخرِ كما سمعتَ من الأولِ ؛ فإنك إذا فعلتَ ذلك تبيَّنَ لك القضاءُ .
عن أبي مدينة الدارمي، وكانت له صحبة قال: كان الرَّجُلانِ مِن أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا التقَيَا لَمْ يفتَرِقا حتَّى يقرَأَ أحَدُهما على الآخَرِ {وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ} [العصر: 1، 2] ثمَّ يُسلِّمُ أحَدُهما على الآخَرِ قال علِيُّ بنُ المَدينيِّ: اسمُ أبي مَدينةَ: عبدُ اللهِ بنُ حِصْنٍ .
عن أبي بَكْرةَ قال: إذا حَمَلَ الرَّجُلانِ المُسلِمانِ السِّلاحَ، أحَدُهما على الآخَرِ، فهما على جُرُفِ جَهنَّمَ، فإذا قَتَلَ أحَدُهما الآخَرَ، فهما في النارِ. .
بعثَني رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قاضيًا ، فقالَ : إذا جاءَكَ الخَصمانِ فلا تقضِ على أحدِهِما حتَّى تَسمعَ منَ الآخرِ ، فإنَّهُ يبينُ لَكَ القضاءُ .
بعَثني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قاضيًا، فقال: إذا جاءكَ الخَصْمانِ فلا تَقْضِ على أحَدِهما حتى تسمَعَ منَ الآخَرِ؛ فإنَّه يَبينُ لكَ القَضاءُ. .
أميرانِ وليسا بأميريْنِ : المرأةُ تحيضُ قبل طوافِ الزيارةِ فليس لأصحابِها أن ينفِرُوا حتى يستأمِرُوها ، والرجلُ يشيِّعُ الجنازةَ فليس له أن يرجعَ حتى يستأمرَ أهلَها .
«جاءت جارِيةٌ بِكرٌ بَيْنَ أبَوَيها إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالت: إنَّ أبَوَيَّ زَوَّجاني ولم يَسْتَأْمِراني، فهل لي من الأمرِ شَيءٌ؟ فقال لها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، اتَّقِ اللهَ عَزَّ وجَلَّ في أبَوَيكِ، فقالت: إنِّي عَسَيتُ أن أفعَلَ، فهل لي مِنَ الأمرِ شَيءٌ؟ قال: نَعَم، قالت: قد خرَجْتُ مِن عِنْدِه. ففَرَّقَ بَيْنَهما النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم». .
حديث أن صفيةَ أرسلت إلى النبيِّ ثوبينِ ليُكفِّنَ حمزةَ فيهما فكفَّنه بأحدِهما وكفَّن في الآخرِ رجلًا آخرَ [يعني حديث: لما كان يومُ أحُدٍ أقبَلَتِ امرأةٌ تسْعَى، حتى إذا كادَتْ أنْ تُشْرِفَ علَى القَتْلَى، قال : فكَرِهَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ تَرَاهم، فقال : المرأةَ المرأةَ ! قال : فتوسَّمْتُ أنها أُمِّي صفيةُ، فخرجْتُ أسْعَى إليها، فأدْرَكْتُها قبلَ أنْ تنتَهِيَ إلى القتلَى، قال : فلَدَمَتْ في صدْرِي، وكانتِ امرأةً جلْدَةً ، قالتْ : إليكَ لَا أرضَ لَكَ، فقلْتُ : إِنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عزَمَ عليْكِ، فوقَفَتْ، وأخرجَتْ ثوبينِ معَها، فقالَتْ : هذانِ ثوبانِ جئْتُ بِهما لِأَخِي حمزةَ، فقَدْ بلغَني مقْتَلُهُ، فكفِّنْهُ فيهما، قال : فجئْنا بالثوبينِ لِنُكَفِّنَ فيهما حمزةَ، فإذا إلى جنبِهِ رجلٌ مِنَ الأنصارِ قتيلٌ، قد فُعِلَ به كما فُعِلَ بحمزةَ، فوجدْنا غَضَاضَةً وحياءً أنْ نُّكَفِّنَ حمزةَ في ثوبينِ، والأنصارِيُّ لا كفنَ له. فقلْنا : لحمزةَ ثوبٌ، ولِلأَنصارِيِّ ثوبٌ، فقدَّرْناهما فكانَ أحدُهما أكبرَ مِنَ الآخرِ، فأقْرَعْنَا بينهما، فكفَنَّا كُلَّ واحدٍ منهما في الثوبِ الذي صارَ لَهُ.] .
المُتبايِعانِ بالخِيارِ حتَّى يتفرَّقا أو يُخيِّرَ أحَدُهما الآخَرَ فيختارَ .
لا مزيد من النتائج