نتائج البحث عن
«إذا قال : " عبدي لفلان " ثم قال بعد : " نصف عبدي لفلان ، منا من يقول : " ثلاثة»· 15 نتيجة
الترتيب:
حديث: لا تَحبِسوا لُحومَ الأضاحيِّ [بَعدَ ثَلاثةِ أيَّامٍ، ثُمَّ قال بَعدُ: كُلوا وأمسِكوا ما شِئتُم]. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ لامْرَأةِ جَعْفَرِ بنِ أبي طالِبٍ: "إذا كانَ ثَلاثةُ أيَّامٍ فالْبِسي ما شِئْتِ، أو إذا كانَ بَعْدَ ثَلاثةِ أيَّامٍ. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ قال لامرأةِ جعفرِ بنِ أبي طالبٍ إذا كان ثلاثةُ أيامٍ فالبَسِي ما شئتِ أو إذا كان بعد ثلاثةَ أيامٍ .
«نهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن أكْلِ لُحوِم الأضاحيِّ فَوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ، وعن النَّبيذِ في الحَنْتَمِ والدُّبَّاءِ والنَّقيرِ والمُزَفَّتِ، وعن زيارةِ القُبورِ، قال: ثُمَّ قال: أمَا إنِّي كنتُ نَهَيتُكم عن ثلاثٍ، ثُمَّ بدا لي بَعْدُ: إنِّي كُنتُ نَهَيْتُكم عن أكْلِ لُحومِ الأضاحيِّ فَوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ». .
ما مِن مسلمٍ يموتُ فَيُصَلِّي عليه ثلاثةُ صفوفٍ من المسلمينَ إلا أَوْجَبَ . فكان مالكٌ إذا استَقَلَّ أهلَ الجِنازةِ جَزَّأَهُم ثلاثةَ صفوفٍ لهذا الحديثِ . وفي روايةِ التِّرْمِذِيِّ، قال : كان مالكُ بنُ هُبَيْرَةَ إذا صَلَّى على جِنازةٍ فَتَقَالَّ الناسَ عليها جَزَّأَهُم ثلاثةَ أجزاءٍ ثم قال : قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم : من صَلَّى عليه ثلاثةُ صفوفٍ، فقد أَوْجَبَ .
كانَ مالِكُ بنُ هُبَيْرَةَ إذا استقَلَّ أهلُ الجنازةِ جزَّأَهُمْ ثلاثةَ صُفوفٍ، ثُمَّ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ما مِنْ مُسلِمٍ يموتُ فيُصلِّي عليهِ ثلاثةُ صفوفٍ مِنَ المسلمينَ إلَّا أَوْجَبَ. .
إنَّ خَيرَكُم قَرني، ثُمَّ الذينَ يَلونَهم، ثُمَّ الذينَ يَلونَهم، ثُمَّ الذينَ يَلونَهم، قال عِمرانُ: فلا أدري قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بَعدَ قَرنِه مَرَّتَينِ أو ثَلاثةً، ثُمَّ يَكونُ بَعدَهم قَومٌ يَشهَدونَ ولا يُستَشهَدونَ، ويَخونونَ ولا يُؤتَمَنونَ، ويَنذِرونَ ولا يوفونَ، ويَظهَرُ فيهمُ السِّمَنُ. .
كان مالكُ بنُ هُبيرةَ رضي الله عنه إذا صلى على جَنازةٍ فاستقلَّ الناسَ عليها جزَّأهم ثلاثةَ أجزاءٍ ثم قال قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ منْ صلَّى عليه ثلاثةُ صفوفٍ فقد أوجَبَ .
خيرُ أمتي قرني ثم الذين يلونَهم ثم الذين يلونهم قال عِمرانُ: فلا أدري أقال بعد قرنِه مرَّتين أو ثلاثةً [ثُمَّ إنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَشْهَدُونَ ولا يُسْتَشْهَدُونَ، ويَخُونُونَ ولا يُؤْتَمَنُونَ ، ويَنْذُرُونَ ولا يَفُونَ، ويَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ.] .
كان ابنُ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما يَجمَعُ بينَ المَغرِبِ والعِشاءِ بالمُزدَلِفةِ، قال سالِمٌ: وأخَّرَ ابنُ عُمَرَ المَغرِبَ، وكان استُصرِخَ على امرَأتِه صَفيَّةَ بنتِ أبي عُبَيدٍ، فقُلتُ له: الصَّلاةَ، فقال: سِرْ، فقُلتُ: الصَّلاةَ، فقال: سِرْ، حتَّى سارَ ميلَينِ أو ثَلاثةً، ثُمَّ نَزَلَ فصَلَّى، ثُمَّ قال: هَكَذا رَأيتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُصَلِّي إذا أعجَلَه السَّيرُ، وقال عبدُ اللهِ: رَأيتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا أعجَلَه السَّيرُ يُؤَخِّرُ المَغرِبَ، فيُصَلِّيها ثَلاثًا، ثُمَّ يُسَلِّمُ، ثُمَّ قَلَّما يَلبَثُ حتَّى يُقيمَ العِشاءَ، فيُصَلِّيها رَكعَتَينِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ ولا يُسَبِّحُ بَعدَ العِشاءِ حتَّى يَقومَ مِن جَوفِ اللَّيلِ. .
قال عمرُ بنُ الخطابِ أيما امرأةٍ طُلِّقَتْ فحاضت حيضةً أو حيضتيْنِ ثم رُفعت حيضتُها فإنها تنتظرُ تسعةَ أشهرٍ فإن بان بها حملٌ فذلك وإلا اعتدَّتْ بعد التسعةِ الأشهرِ ثلاثةَ أشهرٍ ثم حلَّتْ .
إنَّ خَيرَكُم قَرني، فذَكَرَ مِثلَه إلَّا أنَّه قال: ويَخونونَ ولا يُؤتَمَنونَ [إنَّ خَيرَكُم قَرني، ثُمَّ الذينَ يَلونَهم، ثُمَّ الذينَ يَلونَهم، ثُمَّ الذينَ يَلونَهم، قال عِمرانُ: فلا أدري قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بَعدَ قَرنِه مَرَّتَينِ أو ثَلاثةً، ثُمَّ يَكونُ بَعدَهم قَومٌ يَشهَدونَ ولا يُستَشهَدونَ، ويَخونونَ ولا يُؤتَمَنونَ، ويَنذِرونَ ولا يوفونَ، ويَظهَرُ فيهمُ السِّمَنُ]. .
خَيرُكُم قَرني، ثُمَّ الذينَ يَلونَهم، ثُمَّ الذينَ يَلونَهم -قال عِمرانُ: لا أدري أذَكَرَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بَعدُ قَرنَينِ أو ثَلاثةً-قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنَّ بَعدَكُم قَومًا يَخونونَ ولا يُؤتَمَنونَ، ويَشهَدونَ ولا يُستَشهَدونَ، ويَنذِرونَ ولا يَفونَ، ويَظهَرُ فيهمُ السِّمَنُ. .
يكونُ خلْفٌ مِن بعْدِ سِتِّينَ سَنةً أضاعوا الصَّلاةَ، واتَّبَعوا الشَّهواتِ، فسَوْفَ يَلْقَون غَيًّا، ثمَّ يكونُ خلْفٌ بعْدَ سِتِّينَ سَنةً يَقْرَؤون القرآنَ لا يَعْدو تَراقِيَهم، ويَقرَأُ القرآنَ ثلاثةٌ: مُؤمنٌ، ومُنافقٌ، وفاجرٌ. قال بَشِيرٌ: فقُلتُ للوليدِ: ما هؤلاء الثَّلاثةُ؟ قال: المنافِقُ:كافرٌ به، والفاجرُ: يَتأكَّلُ به، والمؤمنُ: يُؤمِنُ به. .
قال عمرُ بنُ الخطابِ – رضي اللهُ عنه - : أيُّما امرأةٍ طُلِّقَت، فحاضت حيضةً أو حيضتين، ثم رفَعَتْها حَيْضتُها ؛ فإنها تنتظِرُ تسعةَ أشهُرٍ، فإن بان بها حَمْلٌ فذلك ؛ وإلا اعتَدَّت بعدَ التسعةِ الأشهُرِ ثلاثةَ أشهرٍ ثم حَلَّت .
لا مزيد من النتائج