نتائج البحث عن
«إذا قال : " كل مريض باع في مرضه ثمن مائة بخمسين فالفضل وصية ، أو اشترى ثمن»· 15 نتيجة
الترتيب:
لَم تُقطَعْ يَدُ سارِقٍ على عَهدِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في أدنى مِن ثَمَنِ المِجَنِّ تُرسٍ أو حَجَفةٍ، وكان كُلُّ واحِدٍ منهما ذا ثَمَنٍ. .
أنه اشترى غلامًا حجَّامًا ، فكسر مَحاجمَه ، أو أمرَ بها فكُسِرت ، وقال : إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ نهَى عن ثمنِ الدمِ .
عن أيمنَ الحَبَشيّ قال : كان يُقالُ : لا يُقطعُ السارقُ إلا في ثمنِ المجَنّ ، أو أكثرَ ، قال : وكان ثمنُ المجنّ يومئذٍ دينارًا .
عن الحسنِ أنَّه قال : الحمدُ للهِ ثَمَنُ كُلِّ نِعْمَةٍ ، ولا إلهَ إلَّا اللهُ ثَمَنُ الجنَّةِ .
اشتَرى مِنِّي رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بَعيرًا بوُقيَّتَينِ، ودِرهَمٍ أو دِرهَمَينِ، قال: فلَمَّا قدِمَ صِرارًا أمَرَ ببَقَرةٍ فذُبِحَت فأكَلوا منها، فلَمَّا قدِمَ المَدينةَ أمَرَني أن آتيَ المَسجِدَ، فأُصَلِّيَ رَكعَتَينِ، ووزَنَ لي ثَمَنَ البَعيرِ، فأرجَحَ لي. .
حديثُ: أنَّ سارِقًا لم يُقْطَعْ عَهْدَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم [يعني حديث: لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سَارِقٍ علَى عَهْدِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في أدْنَى مِن ثَمَنِ المِجَنِّ تُرْسٍ أوْ حَجَفَةٍ، وكانَ كُلُّ واحِدٍ منهما ذَا ثَمَنٍ.] .
لَم تَكُنْ تُقطَعُ يَدُ السَّارِقِ في أدنى مِن حَجَفةٍ أو تُرسٍ، كُلُّ واحِدٍ منهما ذو ثَمَنٍ. .
«نَهى عن ثَمَنِ الخَمْرِ، ومَهْرِ البَغِيِّ، وثَمَنِ الكَلْبِ، قالَ: إذا جاءَك يَطلُبُ ثَمَنَ الكَلْبِ فامْلَأْ كَفَّيه تُرابًا». .
لم تُقطَعْ يَدُ سارقٌ في عَهْدِه عليهِ السَّلامُ في أقلِّ مِن ثَمنِ مِجنِّ حَجَفةٍ أو تُرسٍ، وَكِلاهما ذو ثمنٍ .
لم يُقطعْ سارقٌ في عهدِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في أقلَّ من ثمنِ المِجَنِّ حَجَفَةٍ أو تُرْسٍ وكلاهما ذو ثمنٍ .
يُقطَعُ السارقُ في ثمنِ المِجَنِّ ، وكان ثمنُ المجنِّ على عهدِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ ، دينارًا ، أو عشرةَ دارهمَ .
لَم تُقطَع يَدُ سارِقٍ في عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في أقَلَّ مِن ثَمَنِ المِجَنِّ: حَجَفةٍ، أو تُرسٍ، وكِلاهما ذو ثَمَنٍ. .
تُقطعُ يدُ السارقِ في ثمنِ المِجنِّ وكان ثمنُ المِجنِّ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ دينارًا أو عشرةَ دراهمَ .
إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لم يَقطَعْ في أقلَّ مِن ثَمَنِ مِجَنِّ جَحْفةٍ أو تُرسٍ، وكِلاهما يومئذٍ ذو ثَمنٍ. .
«نَهى عن كلِّ ذي نابٍ من السَّبُعِ، وعن كلِّ ذي مِخلَبٍ مِن الطَّيْرِ، وعن ثَمَنِ المَيْتةِ، وعن ثَمَنِ الحُمُرِ الأهْليَّةِ، وكَسْبِ البَغِيِّ، وعن عَسْبِ كُلِّ ذي فَحْلٍ». .
لا مزيد من النتائج