نتائج البحث عن
«إذا قال : أمرك بيدك ، واستصلحي بأمرك ، وقد وجهتك لأهلك إن قبلوها - فواحدة بائنة»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن عبدِ اللهِ رضِيَ اللهُ عنه قال إذا قال لامْرَأَتِهِ أمْرُكِ بيدِكِ أوْ اسْتَفْتِحِي بِأَمْرِكِ أوْ وَهَبَها لِأَهْلِهَا فقَبِلُوهَا فَهِيَ واحدةٌ بائنَةٌ .
عن عليٍّ في قَولِ قد وهبتُكِ لأهلِكِ إن قبِلوها فواحِدةٌ وإن لم يقبِلوها فليسَ بشيءٍ .
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ في قَولِ قد وهبتُكِ لأهلِكِ إن قبِلوها فطلقةٌ واحدةٌ بائنةٌ وإن ردُّوها فطَلْقةٌ واحدةٌ رجعيَّةٌ .
عن عبدِ اللهِ قال : إذا قال الرجلُ لامرأتِهِ : استفلحي بأمركِ أو أمركِ لكِ أو وهبها لأهلها فهي تطليقةٌ بائنةٌ .
عن عَبْدِ اللهِ قال: إذا قالَ الرَّجُلُ لامْرَأتِه: اسْتَفْلِحي بأمْرِك -أو: أمْرُك لك- أو وَهَبَها لأهْلِها، فهي تَطْليقةٌ بائِنةٌ. .
قالَ ابنُ مَسعودٍ إذا خَيَّرَ الرَّجُلُ امرأتَهُ فاختارَتْ نَفسَها فواحِدةٌ بائنةٌ وإنِ اختارَتْ زوجَها فلا شيءَ .
عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ قالَ : إذا قالَ الرَّجلُ لامرأتِهِ : استَفلِحي بأمرِكِ أو اختاري أو وَهَبَها لأَهْلِها فَهيَ واحدةٌ بائنةٌ .
هيَ ثلاثٌ [ من قال أمرُكِ بيدِكِ ] .
عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال ثَلاثٌ [ على مَن قال أَمرُكِ بيَدِكِ لامرَأَتِه ] .
عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال ثلاثٌ [ أي في قولهم أمرُكِ بيدِك ] .
عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال ثلاثٌ [ يعني في قولِ الرَّجلِ أمرُك بيدِك ] .
عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: ثلاثٌ، [في قولِ أحدِهم لامرأتِه: أمْرُكِ بيَدِك]. .
حَديثٌ رواه عبَّادُ بنُ عَوَّامٍ، عن حَجَّاجِ بنِ أرطاةَ، عن عَمْرِو بنِ دينارٍ، عن جابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ؛ في الرَّجُلِ يَقولُ لامرَأتِه: أمْرُكِ بيَدِكِ؟ قال: إذا قامَتْ من مجلِسِها قبل أن تقضِيَ شَيئًا، فلا أمْرَ لها؟ .
عن عثمانَ في أَمْرُكِ بيدِكِ القضاءُ ما قضَتْ. .
لا مزيد من النتائج