حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا قال : اعتدي ، فهي واحدة»· 16 نتيجة

الترتيب:
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال لسودة َبنتِ زَمعةَ رضِي اللهُ عنهَا اعتدِّي فجعلها تطليقةً واحدةً وهو أَملكُ بها
الراوي
[أبو هريرة]
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل · 7/146
الحُكم
ضعيف الإسنادإسناده ضعيف
أنَّ عليًّا قال : إذا أَخَذَ للطلاقِ ثمنًا فهي واحدةٌ .
الراوي
الشعبي عامر بن شراحيل
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
التلخيص الحبير · 4/1244
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] ابن أبي ليلى
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال لسودة َبنتِ زَمعةَ رضِي اللهُ عنهَا اعتدِّي فجعلها تطليقةً واحدةً وهو أَملكُ بها .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 7/146
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
عن ابنِ عبَّاسٍ : إذا قالَ : أنتِ طالقٌ ثلاثًا بفمٍ واحدٍ فهيَ واحدَةٌ .
الراوي
عكرمة مولى ابن عباس
المحدِّث
ابن القيم
المصدر
إغاثة اللهفان · 1/478
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده على شرط البخاري
عن ابنِ عبَّاسٍ إذا قالَ : أنتِ طالقٌ ثلاثًا بفمٍ واحدٍ فهيَ واحدةٌ .
الراوي
عكرمة مولى ابن عباس
المحدِّث
ابن القيم
المصدر
إغاثة اللهفان · 1/432
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهحسبك بإسناده صحة وجلالة
أن عليًّا قال : إذا انقضَت الأربعةُ الأشهرُ فهي واحدةٌ ، وهي أحقُّ بنفسِها ، وتعتدُّ عدَّةَ المطلقةِ .
الراوي
قتادة بن دعامة
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 5/38
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهليس بشيء، منقطع ولا يثبت مثله
أن ابنَ مسعودٍ قال : إذا انقضت الأربعةُ الأشهرُ فهي واحدةٌ ، وهي أحقُّ بنفسِها ، وتعتدُّ عدةَ المطلقةِ .
الراوي
قتادة بن دعامة
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 5/38
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمحفوظ
عن عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّهُ قال : إذا ملَّك الرجلُ امرأتَهُ مرةً واحدةً ، فإن قضت فليس لهُ من أمرها شيٌء وإن لم تقضِ فهيَ واحدةٌ وأمرها إليهِ .
الراوي
الحارث
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 7/349
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده خلل
عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ قالَ : إذا قالَ الرَّجلُ لامرأتِهِ : استَفلِحي بأمرِكِ أو اختاري أو وَهَبَها لأَهْلِها فَهيَ واحدةٌ بائنةٌ .
الراوي
مسروق
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 7/347
الحُكم
صحيح[قول البيهقي]: الصحيح أنه من قول مسروق. قلت: الصحيح أنه من قول عبد الله بن مسعود
عن عبدِ اللهِ رضِيَ اللهُ عنه قال إذا قال لامْرَأَتِهِ أمْرُكِ بيدِكِ أوْ اسْتَفْتِحِي بِأَمْرِكِ أوْ وَهَبَها لِأَهْلِهَا فقَبِلُوهَا فَهِيَ واحدةٌ بائنَةٌ .
الراوي
[مسروق بن الأجدع]
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 4/340
الحُكم
صحيحرجاله رجال الصحيح
أنَّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ قال إنِ اختارَتْ نفسَها فهي واحدةٌ ولا يَخطبُها هو ولا من سِواهُ إلا بعد انقضاءِ العدةِ وإنِ اختارَتْ زوجَها فهيَ واحدةٌ وهو أحقُّ بِها .
الراوي
خلاس بن عمرو
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/121
الحُكم
صحيحصحيح
عن إبْراهيمَ: أنَّ علِيَّ بنَ أبي طالِبٍ -رَضِيَ اللهُ عنه- كانَ يقولُ: إذا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأتَه فاخْتارَتْ نفْسَها فهي واحِدةٌ بائِنةٌ، وإن اخْتارَتْ زَوْجَها فهو واحِدةٌ وهو أَحَقُّ بها. .
الراوي
إبراهيم النخعي
المحدِّث
البيهقي
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 4400
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[مرسل]
حديث المُخْتَلِعةِ: قالَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "اذْهبا؛ فهي واحِدةٌ. [يعني حديث: أنَّ امرأةً كانت تحت ثابتِ بنِ قيسِ بنِ شَمَّاسٍ وكان أصدقَها حديقةً، وكان غَيُورًا، فضربها فكسر يدَها فجاءت النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فاشتكَتْهُ إليه فقالت : أنا أردُّ إليه حديقتَه، فدعا زوجَها فقال : إنها تردُّ عليكَ حديقتَك، قال : أوذلك لي ؟ قال : نعم، قال : قد قبِلتُ يا رسولَ اللهِ، قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : اذهبا فهي واحدةٌ، ثم نكحَتْ بعده رفاعةَ العايذي فضربها فجاءت عثمانَ فقالت : أنا أردُّ إليه صداقَه، فدعاه عثمانُ فقبِلَ، فقال عثمانُ رضيَ اللهُ عنه : اذهبا فهي واحدةٌ] .
الراوي
سعيد بن المسيب
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 3/198
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
عن ابنِ عباسٍ أنه إنْ قال أنتِ طالقٌ ثلاثًا بِفَمٍ واحدٍ فَهِيَ واحِدَةٌ .
المحدِّث
العظيم آبادي
المصدر
عون المعبود · 6/134
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أنَّ عثمانَ بنَ عفانَ وزيدَ بنَ ثابتٍ كانا يقولانِ في الإيلاءِ : إذا مضتْ أربعَةُ أشهرٍ ، فهيَ تطليقةٌ واحدةٌ ، وهي أَحَقُّ بنفسها ، وتَعْتَدُّ عِدَّةَ المُطَلَّقَةِ .
الراوي
أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف
المحدِّث
الإمام أحمد
المصدر
الدراية تخريج أحاديث الهداية · 2/74
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا أعرف هذا الحديث
أنَّ عُثمانَ بنَ عَفَّانَ وزيدَ بنَ ثابتٍ كانا يقولانِ في الإيلاءِ: إذا مَضَتْ أربَعةُ أشهُرٍ، فهي تَطليقةٌ واحدةٌ، وهي أحَقُّ بنَفْسِها، وتَعتَدُّ عِدَّةَ المُطلَّقةِ. .
الراوي
أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف
المحدِّث
الكمال بن الهمام
المصدر
شرح فتح القدير · 4/172
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسنده جيد

لا مزيد من النتائج