نتائج البحث عن
«إذا قال : علي يمين ثم حنث ، فعليه الكفارة»· 9 نتيجة
الترتيب:
عَن عبدِ اللَّهِ ابنِ عمرَ، أنَّهُ كانَ يقولُ: مَن حلفَ بِيَمينٍ فوَكَّدَها ثمَّ حَنثَ فعليهِ عِتقُ رقبةٍ، أو كِسوةُ عشرةِ مساكينَ، ومن حلفَ على يمينٍ فلم يوَكِّدها، ثمَّ حَنثَ، فعليهِ إطعامُ عشرةِ مَساكينَ، لِكُلِّ مسكينٍ مدٌّ مِن حنطةٍ .
كان أبو بكرٍ إذا حلف على يمينٍ لا يحنثُ ، حتى نزلت آيةُ الكفارةِ ، فقال : لا أحلفُ على يمينٍ فأرى غيرَها خيرًا منها إلا أتيتُ الذي هو خيرٌ ، وكفَّرتُ يميني . .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، قالَ: مَن حلفَ علَى يمينٍ، فقالَ : إن شاءَ اللَّهُ ؛ فلا حنثَ عليهِ .
مَنْ حَلَفَ على يَمِينٍ فقال : إنْ شاءَ اللهُ ، فلا حِنْثَ عليهِ .
مَن حلفَ علَى يمينٍ ، فقالَ : إن شاءَ اللَّهُ ، فلا حِنثَ عليهِ .
مَن حَلَفَ على يَمينٍ فقالَ: إن شاءَ اللهُ، فلا حِنْثَ عليه. .
من حلفَ على يمينٍ فقالَ إن شاءَ اللَّهُ فلا حنثَ عليهِ .
مَن حَلَفَ على يَمينٍ، فقال: إنْ شاءَ اللهُ، فلا حِنْثَ عليه. .
مَن حلف على يمينٍ : فقال : إن شاء اللهُ ، فلا حِنْثَ عليه .
لا مزيد من النتائج