نتائج البحث عن
«إذا قال : كل امرأة أتزوجها فهي علي كظهر أمي ، كفر عن أول امرأة يتزوجها ، وإذا»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عمرَ سُئِلَ عمَّنْ قال يومَ أتزوَّجُ فهي عليَّ كظهرِ أمِّي ، قال : لا يتزوَّجُها حتَّى يُكفِّرَ .
أنَّ رجلًا أتى عمرَ بنَ الخطابِ فقال : كلُّ امرأةٍ أتزوَّجها فهيَ طالقٌ ثلاثًا ، قال : هو كما قال .
أنَّ رجلًا قال كلُّ امرأةٍ أتزوجُها فهي طالقٌ فقال له عمرُ بنُ الخطابِ هو كما قلْتَ .
سأل القاسمُ بنُ محمدٍ عن رجلٍ طلَّقَ امرأةً إن هو تزوجها قال : فقال القاسمُ بنُ محمدٍ : إنَّ رجلًا جعل عليهِ امرأةً كظهرِ أمِّهِ إن هو تزوجها فأمرَهُ عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ أن يتزوَّجها ولا يقرَبَها حتى يُكَفِّرَ كفارةَ المتظاهرِ .
عنِ ابنِ عباسٍ قال : كان الرجلُ إذا قال لزوجتِه في الجاهليةِ : أنتِ عليَّ كظهرِ أمي حرُمَتْ عليه، وكان أولَ مَن ظاهَر في الإسلامِ رجلٌ كان تحتَه بنتُ عمٍّ له يُقالُ لها خُوَيلَةُ .
عن ابنِ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهما قال : كان الرجلُ في الجاهليةِ إذا قال لامرأتِه : أنتِ عليَّ كظهرِ أمي حُرِّمَت عليه ، وكان أولُ من ظاهرَ في الإسلامِ أوسُ بنُ الصامتِ ، وكانت تحتَه ابنةُ عمٍّ يقال لها خويلةُ ، فغضب منها يومًا فقال : أنتِ عليَّ كظهرِ أمي ، ثم أسقط في يدِه ، فقال لها : ائتِ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فسلِيهِ عن ذلك ، فأتت رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فسألَتْهُ ، فنزلت آيةُ الظهارِ .
عنْ رجلٍ ذَكَرَ امرأةً فقال يومَ أتزوَّجُهَا فَهِيَ طالِقٌ البتَّةَ فقال عَطَاءٌ لا طلاقَ لِمَنْ لَا يَمْلِكُ عقدتَهُ ولَا عِتْقَ لِمَنْ لَا يَمْلِكُ رَقْبَتَهُ ذَكَرَ ذَلِكَ عن ابنِ عباسٍ وأسندَهُ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ .
أنَّ رجلًا قال يومَ أنكحَ فلانةً أو إن نكحْتُ فلانةً فهي عليَّ كظهرِ أُمِّي فقال عمر بنُ الخطابِ إن نكحْتَها فلا تقرَبْها حتى تُكَفِّرَه .
أنَّ رجُلًا قال: يومَ أَنكِحُ فُلانةَ، أو إنْ نكَحْتُ فُلانةَ، فهي عليَّ كظَهْرِ أُمِّي، فقال عمرُ بنُ الخطَّابِ: إنْ نكَحْتَها فلا تَقرَبْها حتى تُكَفِّرَهُ. .
عن عمرِو بنِ سُلَيمٍ أنَّ رجُلًا قال: يومَ أنكِحُ فُلانةَ، ثمَّ ذكَر هذا الحديثَ. يعني حديثَ: أنَّ رجُلًا قال: يومَ أَنكِحُ فُلانةَ، أو إنْ نكَحْتُ فُلانةَ، فهي عليَّ كظَهْرِ أُمِّي، فقال عمرُ بنُ الخطَّابِ: إنْ نكَحْتَها فلا تَقرَبْها حتى تُكَفِّرَهُ. .
أنَّ رجلًا أتى النبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فقال : يا رسولَ اللهِ إن أُمي عرضَتْ عليَّ قرابةً لها أن أتزوجَها ، فقلْتُ : إن تزوَّجتُها فهي طالقٌ ثلاثًا ، فقال : هل كان قبلَ ذلك من ملكٍ ، قال : لا ، قال : لا بأسَ تزوجْها .
ْ سأل إبراهيمُ بن سعدٍ ابن عباسٍ عن امرأةٍ طلّقها زوجها تطليقتينِ ثم اختلعتْ منه أن يتزوجها ؟ قال ابن عباسٍ : ذكرَ الله الطلاقَ في أول الآية وآخرهَا والخلعُ بينَ ذلكَ ، فليسَ الخُلعُ بطلاقٍ ينكحُها .
عن ابنِ مسعودٍ أنه قال من قال كلُّ امرأةٍ أنكحُها فهي طالقٌ إن لم يسمِّ قبيلةً أو قريةً أو امرأةً بعينِها فليس بشيءٍ .
أنَّ عبدَ اللهِ بنَ مسعودٍ كان يقولُ فيمن قال : كلُّ امرأةٍ أنكحها فهيَ طالقٌ : إنَّهُ إذا لم يُسَمِّ قبيلةً أو امرأةً بعينها فلا شيءَ عليهِ .
عن أيُّوبَ بنِ سُلَيْمانَ قالَ حجَجتُ سنةَ ثلاثَ عشرةَ ومائةٍ فدخلتُ على عطاءٍ فسُئِلَ عن رجلٍ عُرِضت عليهِ امرأةٌ ليتزَوَّجَها فقالَ هيَ يومَ أتزوَّجُها طالقٌ ألبتَّةَ قالَ لا طلاقَ فيما لا يملك عُقدتَهُ يؤثَرُ ذلِكَ عن ابن عبَّاسٍ عنِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ .
لا مزيد من النتائج