حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا قال : كل حل علي حرام ، إن نوى طلاقا فهي تطليقة وهو أملك [بها] ، وإن لم ينو»· 15 نتيجة

الترتيب:
عن عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ قال : إذا خيَّرَ الرجلُ امرأتَهُ فاختارت زوجها فهيَ تطليقةٌ هو أملكُ برجعتها وإن اختارت نفسها فتطليقةٌ بائنةٌ وهو خاطبٌ من الخُطَّابِ .
الراوي
الشعبي عامر بن شراحيل
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 7/346
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأشهر رواية
أنَّ عُمَرَ كان يَقولُ: «إذا مَضَت أربَعةُ أشهرٍ فهيَ تَطليقةٌ، وهو أملَكُ برَدِّها ما دامَت في عِدَّتِها». .
الراوي
ابن المسيب، وأبو بكر بن عبد الرحمن
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 14931
الحُكم
صحيحالصحيح عن سعيد وأبي بكر من قولهما
كان عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ يقولُ : إذا خيَّرَ الرجلُ امرأتَهُ فاختارت زوجها فليس بشيٍء وإن اختارت نفسها فهيَ تطليقةٌ وهو أملكُ برجعتها .
الراوي
[الشعبي]
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 7/346
الحُكم
صحيحهو الصحيح
إنَّ عمرَ بنَ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ كان يقولُ : إذا مضت أربعةُ أشهرٍ فهيَ تطليقةٌ ، وهو أملَكُ بردِّها مادامت في عِدَّتها .
الراوي
سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبدالرحمن
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 7/378
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه مخالفة
عن ابنِ مَسعودٍ رَضِي اللهُ عنه: أنَّه كان يقولُ: نِيَّتُه في الحرامِ ما نَوى، إنْ لم يكُنْ نَوى طَلاقًا، فهي يَمينٌ. .
الراوي
إبراهيم النخعي
المحدِّث
صلاح الدين العلائي
المصدر
مجموع رسائل العلائي · 1/182
الحُكم
صحيحهذا وإن كان مرسلا فمراسيل إبراهيم النخعي عن ابن مسعود صحيحة؛ لأنه صرح بأن ما أرسله عنه فقد سمعه من جماعة أصحابه. [وله متابع]
عن عمرَ بن الخطاب أنه كان يقولُ إذا مضتْ أربعةُ أشهرٍ : فهِيَ تطليقةٌ وهو أملكُ بِرَدّها ما دامتْ في عدّتِها .
الراوي
سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبدالرحمن
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الصغير للبيهقي · 3/136
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهالأصح وقفه على ابن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن
عَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ، أنَّه قال في الحَرامِ: «إن نَوى يَمينًا فيَمينٌ، وإن نَوى طَلاقًا فطَلاقٌ، وهو ما نَوى مِن ذلك». .
الراوي
إبراهيم [النخعي]
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 14772
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع.
عن عَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ، أنَّه قال في الحَرامِ: «إن نَوى يَمينًا فيَمينٌ، وإن نَوى طَلاقًا فطَلاقٌ، وهو ما نَوى مِن ذلك». .
الراوي
الشعبي
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 14772
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع.
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال لسودة َبنتِ زَمعةَ رضِي اللهُ عنهَا اعتدِّي فجعلها تطليقةً واحدةً وهو أَملكُ بها .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 7/146
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
عنِ ابنِ مسعودٍ قال في الحرامِ كفارةُ يمينٍ ، وفي روايةٍ هِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا ، وفي رِوَايَةٍ إِنْ كان نَوَى طلاقًا وَإِلَّا فَهِي يَمِينٌ .
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 4/340
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات إلا أن مجاهدا لم يدرك ابن مسعود
منْ غزا في سبيلِ اللهِ، و لمْ ينوِ إلا عِقَالًا، فلَهُ ما نَوَى .
الراوي
عبادة بن الصامت
المحدِّث
السيوطي
المصدر
الجامع الصغير · 8855
الحُكم
صحيحصحيح
من غزا في سبيلِ اللهِ ، و لم ينوِ إلا عِقالًا ، فله ما نوى .
الراوي
عبادة بن الصامت
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الجامع · 6401
الحُكم
صحيحصحيح
عن عليٍّ قال : إذا مضَت الأربعةُ الأشهرُ فهي تطليقةٌ بائنةٌ .
الراوي
الحسن البصري
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 5/38
الحُكم
ضعيفلا يصح
عنْ عبدِ اللهِ قال في الْمَوْهوبَةِ إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ واحدةٌ وهُوَ أحَقُّ بِهَا وَإِنْ لم يَقْبَلُوهَا فَلَيْسَ بِشَيءٍ .
الراوي
[مسروق بن الأجدع]
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 4/340
الحُكم
صحيحرجاله رجال الصحيح
عن عليٍّ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ : إذا تزوَّجَ المرأةَ فوجدَ بِها جنونًا أو برَصًا أو جذامًا أو قَرْنًا فدخلَ بِها فَهيَ امرأتُهُ إن شاءَ أمسَكَ وإن شاءَ طلَّقَ، زادَ فيهِ وَكيعٌ عنِ الثَّوريِّ : إذا لم يدخل بِها فُرِّقَ بينَهُما .
الراوي
الشعبي عامر بن شراحيل
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 7/215
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرواية الشعبي عن علي منقطعة

لا مزيد من النتائج