نتائج البحث عن
«إذا قال : هي طالق ثلاثا ، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وإذا قال : أنت طالق ،»· 15 نتيجة
الترتيب:
قالَ عُمَرُ في الرَّجلِ يطلِّقُ امرأتَهُ ثلاثًا قبلَ أن يَدخُلَ بِها قالَ : هيَ ثلاثٌ لا تحلُّ لهُ حتَّى تنكِحَ زوجًا غيرَهُ . وَكانَ إذا أُتِيَ بهِ أوجعَهُ .
كانَتِ الخَثعَمِيَّةُ تحتَ الحسنِ بنِ عليٍّ ، فلمَّا أنْ قُتِل عليٌّ بويِعَ الحسَنُ ، فدخَل عليها فقالَتْ له: لِتَهنِكَ الخِلافَةُ فقال: أظهَرتِ الشماتَةَ بقتلِ عليٍّ ، أنتِ طالِقٌ ثلاثًا. فتلَفَّعَتْ في ثَوبِها وقالَتْ: واللهِ ما أرَدتُ هذا. فمكَثَتْ حتى انقَضَتْ عِدَّتُها ، وتحَوَّلَتْ ، فبعَث إليها ببقِيَّةِ صَداقِها وبمُتعَةٍ عِشرينَ ألفَ دِرهَمٍ ، فلمَّا جاءها الرسولُ ورَأَتِ المالَ قالَتْ: مَتاعٌ قليلٌ مِن حَبيبٍ مُفارِقٍ ، فأخبَر الرسولُ الحسَنَ فبَكى وقال: لولا أنِّي سمِعتُ أَبي يُحَدِّثُ عن جَدِّي النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: مَن طلَّق امرأتَه ثلاثًا لم تحِلَّ له حتى تَنكِحَ زوجًا غيرَه لراجَعتُها. .
إذا طلَّقَ الرَّجُلُ امرَأتَه ثلاثًا لم تَحِلَّ له حتى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه، ويَذوقَ كُلُّ واحدٍ منهما عُسَيلةَ صاحِبِه. .
أيُّما رجلٍ طلق امرأتَه ثلاثًا عند الأَقْراءِ، أو ثلاثًا مُبْهَمَةً، لم تَحِلَّ له حتى تَنْكِحَ زوجًا غيرَه .
أَيُّما رجلٍ طَلَّقَ امرأتَه ثلاثًا عند الْأَقْراءِ أو ثلاثًا مُبْهَمَةً ؛ لم تَحِلَّ له حتى تَنْكِحَ زوجًا غيرَه .
قالَ: لا تحلُّ لَهُ، حتَّى تَنكِحَ زَوجًا غيرَهُ قالَ: وَكانَ عُمرُ بنُ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ إذا أتى برجلٍ طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا أوجعَ ظَهْرَهُ .
عن زيدِ بنِ ثابتٍ قال : هي ثلاثٌ لا تحِلُّ له حتَّى تنكِحَ زوجًا غيرَه .
عن عبدِ اللَّهِ: قالَ فيمن طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا قبلَ أن يدخلَ بِها، قالَ: لا تحلُّ لَهُ حتَّى تنكحَ زوجًا غيرَهُ .
مَن طلَّقَ البتَّةَ أَلزَمْناهُ ثَلاثًا، لا تَحِلُّ له حتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه. .
أنَّ زيْدَ بنَ ثابتٍ رَضِي اللهُ عنه قال: هي ثَلاثٌ، لا تَحِلُّ له حتَّى تَنكِحَ زَوجًا غيْرَه. يعني: مَن قال لامرأتِه: هي عليه حَرامٌ. .
أيُّما رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأتَه ثَلاثًا؛ عنْدَ كلِّ طُهْرٍ تَطْليقةً، وعنْدَ رأسِ كلِّ شَهْرٍ تَطْليقةً، أو طَلَّقَها ثَلاثًا جَميعًا- لم تَحِلَّ له حتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَه. .
عَن عبدِ اللَّهِ بنِ مَسعودٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ، قالَ في الرَّجُلِ يطلِّقُ امرأتَهُ البِكْرَ ثلاثًا: إنَّها لا تحلُّ لَهُ حتَّى تنكِحَ زوجًا غيرَهُ .
إذا كانَتِ الأمَةُ تحتَ الرَّجُلِ فطَلَّقَها تَطْليقتَينِ ثُمَّ اشْتَراها لم تَحِلَّ له حتَّى تنكِحَ زَوْجًا غَيْرَه. .
إذا كانت الأمةُ تحت الرجلِ فطلّقها تطليقتين ثم اشتراها لم تحلّ له حتى تنكحَ زوجًا غيرَه .
إذا كانتِ الأمَةُ تَحتَ الرَّجُلِ، فطَلَّقَها تَطليقَتَيْنِ، ثم اشتَراها، لم تَحِلَّ له حتى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه. .
لا مزيد من النتائج