نتائج البحث عن
«إذا قال الرجل لآخر : أمر امرأتي بيدك ، فليس له أن يرجع إلا أن يرد عليه الرجل»· 13 نتيجة
الترتيب:
عن أبي هريرةَ قال أميرانِ وليسا بأميرَينِ : الرجلُ يكون مع الجنازةِ يُصلِّي عليها فليس له أن يرجعَ حتى يستأذنَ وليَّها .
عن أبي هريرةَ قالَ أميرَانِ وليسَا بأميرَينِ الرجلُ يكونُ معَ الجنازةِ يُصَلِّي عليهَا فليسَ له أنْ يرجعَ حتَّى يستأذنَ وليُّهَا... .
أميران وليس أميريْن الرَّجلُ يكونُ مع الجِنازةِ يُصلِّي عليها فليس له أن يرجِعَ حتَّى يستأذِنَ وليَّها .
حَديثٌ رواه عبَّادُ بنُ عَوَّامٍ، عن حَجَّاجِ بنِ أرطاةَ، عن عَمْرِو بنِ دينارٍ، عن جابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ؛ في الرَّجُلِ يَقولُ لامرَأتِه: أمْرُكِ بيَدِكِ؟ قال: إذا قامَتْ من مجلِسِها قبل أن تقضِيَ شَيئًا، فلا أمْرَ لها؟ .
أنَّ رجلًا قال لعمرَ إني طلَّقتُ امرأتي البتَّةَ وهي حائضٌ فقال عصيتَ ربَّك وفارقت امرأتَك فقال الرجلُ فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال لعبدِ اللهِ حين فارق امرأتَه وهي حائضٌ يأمرُه أن يراجعَها فقال له عمرُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَ أن يُراجعَها في طلاقٍ بقِيَ له فأنت لم يبقَ لك ما تُرجِعُ به امرأتَك .
أنَّ رجُلًا قال لِعُمرَ: إنِّي طلَّقتُ امرَأتي البتَّةَ وَهيَ حائضٌ فقالَ عَصيتَ ربَّكَ وفارَقتَ امرأتَكَ، فَقالَ الرَّجلُ: فإنَّ رسولَ اللَّهِ - صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ - أمرَ ابنَ عُمرَ حينَ فارَقَ امرأتَهُ أن يُراجعَها، فقالَ لَهُ عمرُ: إنَّ رسولَ اللَّهِ - صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ - أمرَهُ أن يراجِعَ امرأتَهُ بطلاقٍ بقيَ، له وأنت لم تُبقِ ما تَرتَجِعُ بِهِ امرأتَكَ .
عن ابنِ عمرَ أنَّ رجلًا أَتَى عمرَ فقال : إني طَلَّقْتُ امرأتي – يعني البَتَّةَ – وهي حائضٌ . قال : عصيتَ ربكَ وفارقتَ امرأتكَ . فقال الرجلُ : فإنَّ رسولَ اللهِ أمرَ ابنَ عمرَ حين فارقَ امرأتَهُ أن يُرَاجِعَهَا . فقال لهُ عمرُ : إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَهُ أن يُرَاجِعَ امرأتَهُ لطلاقٍ بَقِيَ لهُ ، وإنَّهُ لم يَبْقَ لك ما تَرْتَجِعُ بهِ امرأتَكَ . .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قال: إذا نكَح الرَّجُلُ ففُوِّض إليه، ثمَّ طلَّق قبْلَ أنْ يَمَسَّ، فليْسَ لها إلَّا المَتاعُ. .
إذا قال الرَّجُلُ لآخَرَ: يا كافرُ، وجَب الكُفْرُ على أحَدِهما. .
إذا قال الرَّجُلُ لآخَرَ: يا كافرُ، فقدْ كفَر أحَدُهما، فإنْ كان الذي قيل: لهُ كافرٌ؛ كذلك، فهو كما قال، وإلَّا فقدْ باء الآخَرُ بالكُفرِ. .
قال عَبدُ اللهِ [ابنُ مَسعودٍ]: «إذا جَعَلَ الرَّجُلُ أمَرَ امرَأتِه بيَدِ رَجُلٍ فقامَ قَبلَ أن يَقضيَ، فلا أمرَ له» .
أنَّ رجُلًا أتى عُمَرَ فقال إنِّي طلَّقْتُ امرأتي ألبتَّةَ وهي حائضٌ فقال عُمَرُ عصَيْتَ ربَّكَ وفارَقْتَ امرأتَكَ فقال الرَّجُلُ فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَر ابنَ عُمَرَ حينَ فارَق امرأتَه أنْ يُراجِعَها فقال له عُمَرُ إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَره أنْ يُراجِعَ بطلاقٍ بقِي له وإنَّه لَمْ يَبْقَ لكَ ما تُرجِعُ به امرأتَكَ .
عن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ قال: إنَّ الرَّجُلَ لَيَغدو بدِينِه، ثم يَرجِعُ وما مَعَه منه شَيءٌ، يَلقى الرَّجُلَ ليس يَملِكُ له ضَرًّا ولا نَفعًا فيَقولُ له: واللهِ إنَّكَ لَذَيْتَ وذَيْتَ. فلَعَلَّه أنْ يَرجِعَ ولم يَحِلَّ مِن حاجَتِه بشَيءٍ وقد أسخَطَ اللهَ عليه. ثم قَرَأ: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ} [النساء: 49]، الآيةَ. .
لا مزيد من النتائج