نتائج البحث عن
«إذا قال الرجل لأمته : قد أعتقتك وتزوجتك ، فهي امرأته ، وإذا قال : أعتقك وأتزوجك»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن عبدِ اللهِ قال : إذا آلى الرجلُ من امرأتِهِ فمضتِ الأربعةُ الأشهرِ فهي تطليقةٌ ، ويَخطبها في عِدَّتِها ولا يَخطبها أحدٌ غيرُهُ ، والعِدَّةُ ثلاثةُ قروءٍ .
عن عبدِ اللَّهِ قالَ : إذا آلَ الرَّجلُ منَ امرأتِهِ فمَضتِ الأربعةُ الأشهرُ فَهيَ تطليقةٌ ويَخطبُها في عدَّتِها ولا يَخطبُها أحدٌ غيرُهُ والعدَّةُ ثلاثةُ قروءٍ .
عن عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ قال : إذا خيَّرَ الرجلُ امرأتَهُ فاختارت زوجها فهيَ تطليقةٌ هو أملكُ برجعتها وإن اختارت نفسها فتطليقةٌ بائنةٌ وهو خاطبٌ من الخُطَّابِ .
عن عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّهُ قال : إذا ملَّك الرجلُ امرأتَهُ مرةً واحدةً ، فإن قضت فليس لهُ من أمرها شيٌء وإن لم تقضِ فهيَ واحدةٌ وأمرها إليهِ .
سُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الرَّجُلِ يواقِعُ جاريةَ امرأتِهِ؟ قال: إن أكرَهَها فهي حُرَّةٌ، ولها عليه مِثلُها، وإن طاوَعَتْهُ فهي أمَتُهُ، ولها عليه مِثلُها. .
سُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الرَّجُلِ يُواقِعُ جاريَةَ امرأتِه؟ قال: إنْ أكرَهَها؛ فهي حُرَّةٌ، ولها عليه مِثلُها، وإنْ طاوَعَتْه؛ فهي أمَتُه، ولها عليه مِثلُها. .
عن ابنِ عُمرَ، وابنِ عبَّاسٍ، قالَا: إذا آلى الرَّجلُ مِن امرأتِه، فمَضَت أربعةُ أشهُرٍ؛ فهي تَطليقةٌ بائنةٌ. .
السنةُ إذا تزوّجَ الرجلُ البكرَ على امرأتهِ ، أقامَ عندهَا سبعا ، وإذا تزوّج الثيبَ على امرأتِهِ ، أقامَ عندها ثلاثا .
إذا حَرَّمَ الرَّجُلُ عليه امرَأتَه فهي يَمينٌ يُكَفِّرُها، وقال: {لقد كان لَكُم في رَسولِ اللهِ أُسوةٌ حَسَنةٌ} [الأحزاب: 21]. .
قال عليٌّ رضي اللهُ عنه : إذا طلَّقها ثم أَشْهَدَ على رَجْعَتِهَا فهي امرأتُه أَعْلَمَها أو لم يُعْلِمْهَا .
إن رجلا سألَ ابن عمرَ عن الرجل يُطلّقُ امرأتَهُ وهي حائضٌ ، قال : تعرِفُ ابن عمرَ ؟ قال : نعم ، قال : قد طلّقَ امرأتهُ فأمره يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليُراجعْها .
عن عمرانَ بن حُصينٍ أنَّه قال: إذا وَطِئَ الرَّجُلُ أمَّ امرأتِه حُرِّمتْ عليه امرأتُه .
كان عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ يقولُ : إذا خيَّرَ الرجلُ امرأتَهُ فاختارت زوجها فليس بشيٍء وإن اختارت نفسها فهيَ تطليقةٌ وهو أملكُ برجعتها .
أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر قال ابن عبًاس بلى كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال أجيزوهن عليهم .
لا مزيد من النتائج