نتائج البحث عن
«إذا قال الرجل لابن أم الولد : لست بابن فلان ، فأخرجه من نسبه جلد الحد ، وإن»· 14 نتيجة
الترتيب:
الرَّجُلُ إذا قذَفَ عبدَه وهو بَريءٌ ممَّا يقولُ، جُلِدَ الحَدَّ يومَ القيامةِ. .
قال ابنُ عبَّاسٍ: إذا أصابَ الرَّجُلُ الحَدَّ؛ قَتَلَ أو سَرَقَ، فدَخَلَ الحَرمَ؛ لم يُبايَعْ، ولم يُؤوَ حتى يَتبَرَّمَ، فيَخرُجَ مِن الحَرمِ، فيُقامَ عليه الحَدَّ، قال: فقُلتُ لابنِ عبَّاسٍ: ولكنِّي لا أرى ذلك! أرى أنْ يُؤخَذَ برُمَّتِه، ثُمَّ يُخرَجَ مِن الحَرمِ، فقام عليه الحَدُّ؛ فإنَّ الحَرمَ لا يَزيدُه إلَّا شِدَّةً. .
منِ افتَرى على اللَّهِ عزَّ وجلَّ كذبًا : قُتِلَ ولا يستَتابُ، ومن سبَّني: قُتِلَ ولا يُستَتابُ، ومن سبَّ أبا بَكْرٍ وعمرَ: قُتِلَ ولا يُستَتابُ. ومن سبَّ عثمانَ: جُلِدُ الحدَّ، ومن سبَّ عليًّا : جُلِدَ الحدَّ. قالَ: لأنَّ اللَّهَ خلقَني وخلقَهُما من تُربةٍ واحدةٍ، وفيها نُدفَنُ .
عن ابنِ عمرَ قالَ: إذا تزوَّجَ العبدُ بغيرِ إذنِ سيِّدِهِ جُلِدَ الحدَّ، وفُرِّقَ بينَهُما، ورُدَّ المَهْرُ إلى مولاهُ، وعُزِّرَ الشُّهودُ الَّذينَ زوَّجوهُ .
أنَّ الرجلَ إذا وُلِدَ لهُ الولدُ بعدما يخرجُ من أرضِ المسلمين وأرضِ الصلحِ حتى يكونَ بأرضِ العدوِّ وإن كان ذلك أولَ ما دخلها فإنَّ لذلك المولودِ سهمًا مع المسلمين ، قال : وسمُّوا الرجلَ الذي قضى بهِ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لولدِه . قال : وإنَّ الرجلَ إذا مات بعدما دخل أرضَ العدوِّ وخرج من أرضِ المسلمين وأرضِ الصلحِ فإنَّ سهمَه لأهلِه .
أنَّ الشيطانَ يأتي القومَ في صورة الرجلِ يعرفون وجهَه ولا يعرفون نسَبه فيحدثُهم فيقولون حدَّثنا فلانٌ .
عن عمرَ وابنِ مسعودٍ . أمَّا عمرُ فأخرجهُ البيهقيُّ بلفظِ : في الرجلِ يرتهِنُ الرهنَ فيَضيعُ ، قال : إن كان أقلَّ مما فيه ردَّ عليه تمامَ حقِّه ، وإن كان أكثر فهو أمينٌ .
أرسَلَ عُمَرُ بنُ الخطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه إلى شَيخٍ مِن بَني زُهرةَ مِن أهلِ دارِنا، فذَهَبتُ مع الشَّيخِ إلى عُمَرَ وهو في الحِجرِ، فسأَلَه عن وِلادٍ مِن وِلادِ الجاهليَّةِ، قال: وكانتِ المرأةُ في الجاهليَّةِ إذا طَلَّقَها زَوجُها أو مات عنها، نَكَحَتْ بغيرِ عِدَّةٍ، فقال الرَّجُلُ: أمَّا النُّطفةُ فمِن فُلانٍ، وأمَّا الوَلدُ فعلى فِراشِ فُلانٍ، فقال عُمَرُ: صدَقَ، ولكنَّ قَضاءَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالوَلدِ للفِراشِ. .
إنَّ الرَّجلَ إذا وُلِد له الولدُ بعد ما يخرجُ من أرضِ المسلمين وأرضِ الصُّلحِ حتَّى يكونَ بأرضِ العدوِّ وإن كان ذلك أوَّلَ ما دخلها فإنَّ لذلك المولودِ سهمًا مع المسلمين قال وسمَّوُا الرَّجلَ الَّذي قضَى به النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لولدِه وأنَّ الرَّجلَ إذا مات بعد ما دخل أرضَ العدوِّ وخرج من أرضِ المسلمين وأرضِ الصُّلحِ فإنَّ سهمَه لأهلِه .
أنَّ أمَّ سُلَيْمٍ سألَت رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، عنِ المرأةِ ترى في المنامِ ما يرى الرَّجلُ ؟ قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : إذا رأَت ذلِكَ فأنزَلَت ، فعلَيها الغُسلُ فقالَت أمُّ سلمةَ أيَكونُ هذا يا رسولَ اللَّهِ ، ، قالَ : نعَم ، ماءُ الرَّجلِ غليظٌ أبيضُ ، وماءُ المرأةِ رقيقٌ أصفرُ ، فأيُّهما سبقَ ، أو علا ، أشبَهَهُ الولدُ .
عن عائشةَ رضي الله عنها قالتْ كان النكاحُ في الجاهليةِ على أربعةِ أنحاءٍ يخطُبُ الرجلُ إلى الرجلِ وليته أو ابنتَه ويُصدِقُها ثم يَنكحُها وهذا نكاحُ الناسِ واليومُ والنكاحُ الثاني كان الرجلُ إذا طهُرتْ أهلُه يقولُ لها استبضعي من فلانٍ فيرسلُ إلى رجلٍ فيطأُها ويعتزلُها زوجُها حتى إذا تبين حملُها تخلى عنها وأصابها زوجُها إن شاء وإنما يفعلون ذلك رغبةً في نجابةِ الولدِ . . . .
عن عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ : أمُّ الولدِ أعتقَها ولدُها ، وإن كانَ سِقطًا .
عن عمرَ رَضِيَ اللهُ عنهُ قال : أمُّ الولدِ أَعْتَقَهَا ولدها وإن كان سِقْطًا .
إذا زَنَت أمةُ أحَدِكُم، فتَبَيَّنَ زِناها، فليَجلِدْها الحَدَّ، ولا يُثَرِّبْ عليها، ثُمَّ إن زَنَت، فليَجلِدْها الحَدَّ، ولا يُثَرِّبْ عليها، ثُمَّ إن زَنَتِ الثَّالِثةَ، فتَبَيَّنَ زِناها، فليَبِعْها، ولو بحَبلٍ مِن شَعَرٍ. وفي روايةٍ: عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في جَلدِ الأمةِ إذا زَنَت ثَلاثًا، ثُمَّ ليَبِعْها في الرَّابِعةِ. .
لا مزيد من النتائج