حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا قال الرجل لابن أم الولد : لست بابن فلان ، فأخرجه من نسبه جلد الحد ، وإن»· 14 نتيجة

الترتيب:
الرَّجُلُ إذا قذَفَ عبدَه وهو بَريءٌ ممَّا يقولُ، جُلِدَ الحَدَّ يومَ القيامةِ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن الدارقطني · 3126
الحُكم
صحيحإسناده حسن
قال ابنُ عبَّاسٍ: إذا أصابَ الرَّجُلُ الحَدَّ؛ قَتَلَ أو سَرَقَ، فدَخَلَ الحَرمَ؛ لم يُبايَعْ، ولم يُؤوَ حتى يَتبَرَّمَ، فيَخرُجَ مِن الحَرمِ، فيُقامَ عليه الحَدَّ، قال: فقُلتُ لابنِ عبَّاسٍ: ولكنِّي لا أرى ذلك! أرى أنْ يُؤخَذَ برُمَّتِه، ثُمَّ يُخرَجَ مِن الحَرمِ، فقام عليه الحَدُّ؛ فإنَّ الحَرمَ لا يَزيدُه إلَّا شِدَّةً. .
الراوي
مجاهد
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 9/ 376
الحُكم
صحيحسند حسن في الشواهد
منِ افتَرى على اللَّهِ عزَّ وجلَّ كذبًا : قُتِلَ ولا يستَتابُ، ومن سبَّني: قُتِلَ ولا يُستَتابُ، ومن سبَّ أبا بَكْرٍ وعمرَ: قُتِلَ ولا يُستَتابُ. ومن سبَّ عثمانَ: جُلِدُ الحدَّ، ومن سبَّ عليًّا : جُلِدَ الحدَّ. قالَ: لأنَّ اللَّهَ خلقَني وخلقَهُما من تُربةٍ واحدةٍ، وفيها نُدفَنُ .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
الفوائد المجموعة · 339
الحُكم
ضعيفموضوع
عن ابنِ عمرَ قالَ: إذا تزوَّجَ العبدُ بغيرِ إذنِ سيِّدِهِ جُلِدَ الحدَّ، وفُرِّقَ بينَهُما، ورُدَّ المَهْرُ إلى مولاهُ، وعُزِّرَ الشُّهودُ الَّذينَ زوَّجوهُ .
الراوي
نافع مولى ابن عمر
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 9/467
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده في غاية الصحة
أنَّ الرجلَ إذا وُلِدَ لهُ الولدُ بعدما يخرجُ من أرضِ المسلمين وأرضِ الصلحِ حتى يكونَ بأرضِ العدوِّ وإن كان ذلك أولَ ما دخلها فإنَّ لذلك المولودِ سهمًا مع المسلمين ، قال : وسمُّوا الرجلَ الذي قضى بهِ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لولدِه . قال : وإنَّ الرجلَ إذا مات بعدما دخل أرضَ العدوِّ وخرج من أرضِ المسلمين وأرضِ الصلحِ فإنَّ سهمَه لأهلِه .
الراوي
أبو عثمان بن يزيد
المحدِّث
أبو داود
المصدر
المراسيل لأبي داود · 351
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأورده في كتاب المراسيل
أنَّ الشيطانَ يأتي القومَ في صورة الرجلِ يعرفون وجهَه ولا يعرفون نسَبه فيحدثُهم فيقولون حدَّثنا فلانٌ .
الراوي
عامر بن عبدة
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
الإصابة في تمييز الصحابة · 3/126
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإنما هو عن عامر بن عبدة عن عبد الله بن مسعود موقوفا
عن عمرَ وابنِ مسعودٍ . أمَّا عمرُ فأخرجهُ البيهقيُّ بلفظِ : في الرجلِ يرتهِنُ الرهنَ فيَضيعُ ، قال : إن كان أقلَّ مما فيه ردَّ عليه تمامَ حقِّه ، وإن كان أكثر فهو أمينٌ .
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
الدراية تخريج أحاديث الهداية · 2/258
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأما عن ابن مسعود فلم أره
أرسَلَ عُمَرُ بنُ الخطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه إلى شَيخٍ مِن بَني زُهرةَ مِن أهلِ دارِنا، فذَهَبتُ مع الشَّيخِ إلى عُمَرَ وهو في الحِجرِ، فسأَلَه عن وِلادٍ مِن وِلادِ الجاهليَّةِ، قال: وكانتِ المرأةُ في الجاهليَّةِ إذا طَلَّقَها زَوجُها أو مات عنها، نَكَحَتْ بغيرِ عِدَّةٍ، فقال الرَّجُلُ: أمَّا النُّطفةُ فمِن فُلانٍ، وأمَّا الوَلدُ فعلى فِراشِ فُلانٍ، فقال عُمَرُ: صدَقَ، ولكنَّ قَضاءَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالوَلدِ للفِراشِ. .
الراوي
أبو يزيد
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 4783
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[رجاله ثقات]
إنَّ الرَّجلَ إذا وُلِد له الولدُ بعد ما يخرجُ من أرضِ المسلمين وأرضِ الصُّلحِ حتَّى يكونَ بأرضِ العدوِّ وإن كان ذلك أوَّلَ ما دخلها فإنَّ لذلك المولودِ سهمًا مع المسلمين قال وسمَّوُا الرَّجلَ الَّذي قضَى به النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لولدِه وأنَّ الرَّجلَ إذا مات بعد ما دخل أرضَ العدوِّ وخرج من أرضِ المسلمين وأرضِ الصُّلحِ فإنَّ سهمَه لأهلِه .
الراوي
أبو عثمان بن يزيد
المحدِّث
المزي
المصدر
تهذيب الكمال · 21/374
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
أنَّ أمَّ سُلَيْمٍ سألَت رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، عنِ المرأةِ ترى في المنامِ ما يرى الرَّجلُ ؟ قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : إذا رأَت ذلِكَ فأنزَلَت ، فعلَيها الغُسلُ فقالَت أمُّ سلمةَ أيَكونُ هذا يا رسولَ اللَّهِ ، ، قالَ : نعَم ، ماءُ الرَّجلِ غليظٌ أبيضُ ، وماءُ المرأةِ رقيقٌ أصفرُ ، فأيُّهما سبقَ ، أو علا ، أشبَهَهُ الولدُ .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 1/337
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرفوع من رواية الآحاد العدول
عن عائشةَ رضي الله عنها قالتْ كان النكاحُ في الجاهليةِ على أربعةِ أنحاءٍ يخطُبُ الرجلُ إلى الرجلِ وليته أو ابنتَه ويُصدِقُها ثم يَنكحُها وهذا نكاحُ الناسِ واليومُ والنكاحُ الثاني كان الرجلُ إذا طهُرتْ أهلُه يقولُ لها استبضعي من فلانٍ فيرسلُ إلى رجلٍ فيطأُها ويعتزلُها زوجُها حتى إذا تبين حملُها تخلى عنها وأصابها زوجُها إن شاء وإنما يفعلون ذلك رغبةً في نجابةِ الولدِ . . . .
المحدِّث
ابن العربي
المصدر
القبس · 2/677
الحُكم
صحيحصحيح
عن عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ : أمُّ الولدِ أعتقَها ولدُها ، وإن كانَ سِقطًا .
الراوي
عكرمة مولى ابن عباس
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 10/346
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عن عمرَ رَضِيَ اللهُ عنهُ قال : أمُّ الولدِ أَعْتَقَهَا ولدها وإن كان سِقْطًا .
الراوي
عكرمة مولى ابن عباس
المحدِّث
محمد ابن عبدالهادي
المصدر
المحرر في الحديث · 349
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه إرسال
إذا زَنَت أمةُ أحَدِكُم، فتَبَيَّنَ زِناها، فليَجلِدْها الحَدَّ، ولا يُثَرِّبْ عليها، ثُمَّ إن زَنَت، فليَجلِدْها الحَدَّ، ولا يُثَرِّبْ عليها، ثُمَّ إن زَنَتِ الثَّالِثةَ، فتَبَيَّنَ زِناها، فليَبِعْها، ولو بحَبلٍ مِن شَعَرٍ. وفي روايةٍ: عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في جَلدِ الأمةِ إذا زَنَت ثَلاثًا، ثُمَّ ليَبِعْها في الرَّابِعةِ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1703
الحُكم
صحيح[صحيح]

لا مزيد من النتائج