نتائج البحث عن
«إذا قال الرجل لامرأته : أنت علي حرام ، فإن نوى ثلاثا فثلاث ، وإن نوى واحدة»· 15 نتيجة
الترتيب:
كنا قعودًا حولَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في المسجدِ بالمدينةِ فجاءَهُ جبريلُ عليه السلامُ بالوحْيِ فتَغَشَّى رِدَاءَهُ فمَكَثَ طَويلًا حتى سُرِّيَ عنْهُ ثُمَّ كَشَفَ رِدَاءَهُ فإِذَا هو يَعْرَقُ عَرَقًا شَدِيدًا وإذا هو قابِضٌ على شيءٍ فقال أَيُّكُمْ يَعْرِفُ ما يخرُجُ من النخْلِ قلْنا نحنُ يا رسولَ اللهِ بآبائِنا أنتَ وأمَّهَاتِنَا لَيْسَ شَيءٍ يخرُجُ من النخلِ إلَّا نحنُ نعرِفُهُ نحنُ أصحابُ نخلٍ ثم فتَحَ يَدَهُ فإِذَا فيها نَوَى فقال ما هذا فقالوا يا رسولَ اللهِ نَوَى فقال نَوَى أيِّ شيءٍ قالوا نَوَى سنَةٍ قال صَدَقْتُمْ جاءَ جبريلُ عليه السلامُ يَتَعَاهَدُ دِينَكُمْ لَتَسْلُكُنَّ سُنَنَ من قبلكُمْ حَذْوَ النعلِ بالنعلِ ولتَأْخَذُنَّ بمِثْلِ أخذِهم إنْ شِبْرًا فشِبْرٌ وإنْ ذِراعًا فذِرَاعٌ وإنْ باعًا فباعٌ حتى لو دخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ دَخَلْتُمْ فيه ألَا إنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ افْتَرَقَتْ عَلَى مُوسَى عَليه السلامُ سبعينَ فِرْقَةً كُلُّها ضالَّةٌ إلَّا فرقَةٌ واحدةٌ الإسلامُ وجماعتُهم ثم إنَّها افترقَتْ على عيسى عليه السلامُ على إحدى وسبعين فرقةً كلُّها ضالَّةٌ إلَّا واحِدَةٌ الإسلامُ وجماعتُهم ثم إنكم تكونون على اثنتينِ وسبعينَ فرقةً كلُّها في النارِ إلا واحدةً الإسلامُ وجماعتُهم .
عن عليٍّ فيَ قولِ الرَّجلِ لامرأتِهِ أنتِ عليَّ حرامٌ هي ثلاثٌ .
عن عليٍّ بنِ أبي طالبٍ في التحريمِ [يعني قولُ الرَّجلِ لامرأتِهِ أنتِ حرامٌ] .
أنَّ عَليًّا كان يَقولُ في الرَّجُلِ يَقولُ لامرَأتِه: أنتِ عليَّ حَرامٌ، أنَّها ثَلاثُ تطليقاتٍ .
عَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ، أنَّه قال في الحَرامِ: «إن نَوى يَمينًا فيَمينٌ، وإن نَوى طَلاقًا فطَلاقٌ، وهو ما نَوى مِن ذلك». .
عن عَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ، أنَّه قال في الحَرامِ: «إن نَوى يَمينًا فيَمينٌ، وإن نَوى طَلاقًا فطَلاقٌ، وهو ما نَوى مِن ذلك». .
عن عليٍّ أنها بذلك حرامٌ عليه [ أي من قال لامرأتِه أنت علي حرامٌ ] .
عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّ فيهِ كفَّارةُ الظِّهارِ يعني قولُ الرَّجلِ لامرأتِهِ أنتِ حرامٌ .
عن عليٍّ وعن طائفةٍ من أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهُ تحريمٌ فقط [يعني قولُ الرَّجلِ لامرأتِهِ أنتِ حرامٌ] دونَ أن يجعلوا لهُ حكمَ الطَّلاقِ .
سألتُ زيدَ بنَ ثابتٍ وابنَ عمرَ عمَّن قالَ لامرأتِهِ : أنتِ عليَّ حرامٌ ، قالا جميعًا : كفَّارةُ يمينٍ .
قال: سألْتُ زَيدَ بنَ ثابتٍ، وابنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهم، عمَّن قال لامرأتِه: أنتِ عليَّ حَرامٌ، فقالا جَميعًا: كفَّارةُ يَمينٍ. .
عنْ قبيصةَ أنهُ سألَ زيدَ بنَ ثابتِ وابنَ عمرَ عمنَّ قالَ لامرأتِهِ أنتِ عليَّ حرامٌ فقالَا جميعًا كفارةُ يمينٍ .
سَألْتُ زيْدَ بنَ ثابتٍ وابنَ عُمرَ رَضِي اللهُ عنهما عمَّن قال لامرأتِه: أنتِ علَيَّ حَرامٌ، فقالا جَميعًا: كفَّارةُ يَمينٍ. .
إذا قال الرجل لامرأَتِهِ : أنتِ طالقٌ : إن شاءَ اللهُ ، لم تُطَلّقْ ، وإذا قال لعبدهِ : أنتَ حُرّ إن شاءَ اللهُ ، فإنه حُرّ .
إذا قال الرجلُ لامرأتهِ أنتِ طالقٌ إلى سنةٍ إن شاءَ اللهُ فلا حنْثَ عليهِ .
لا مزيد من النتائج