نتائج البحث عن
«إذا قال الرجل لامرأته : أنت علي حرام ، فهي ثلاث»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن عليٍّ فيَ قولِ الرَّجلِ لامرأتِهِ أنتِ عليَّ حرامٌ هي ثلاثٌ .
أنَّ عَليًّا كان يَقولُ في الرَّجُلِ يَقولُ لامرَأتِه: أنتِ عليَّ حَرامٌ، أنَّها ثَلاثُ تطليقاتٍ .
عن عليٍّ بنِ أبي طالبٍ في التحريمِ [يعني قولُ الرَّجلِ لامرأتِهِ أنتِ حرامٌ] .
عن عليٍّ أنها بذلك حرامٌ عليه [ أي من قال لامرأتِه أنت علي حرامٌ ] .
عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّ فيهِ كفَّارةُ الظِّهارِ يعني قولُ الرَّجلِ لامرأتِهِ أنتِ حرامٌ .
عن عليٍّ وعن طائفةٍ من أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهُ تحريمٌ فقط [يعني قولُ الرَّجلِ لامرأتِهِ أنتِ حرامٌ] دونَ أن يجعلوا لهُ حكمَ الطَّلاقِ .
سألتُ زيدَ بنَ ثابتٍ وابنَ عمرَ عمَّن قالَ لامرأتِهِ : أنتِ عليَّ حرامٌ ، قالا جميعًا : كفَّارةُ يمينٍ .
قال: سألْتُ زَيدَ بنَ ثابتٍ، وابنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهم، عمَّن قال لامرأتِه: أنتِ عليَّ حَرامٌ، فقالا جَميعًا: كفَّارةُ يَمينٍ. .
عن عبدِ اللهِ قال : إذا قال الرجلُ لامرأتِهِ : استفلحي بأمركِ أو أمركِ لكِ أو وهبها لأهلها فهي تطليقةٌ بائنةٌ .
عن عَبْدِ اللهِ قال: إذا قالَ الرَّجُلُ لامْرَأتِه: اسْتَفْلِحي بأمْرِك -أو: أمْرُك لك- أو وَهَبَها لأهْلِها، فهي تَطْليقةٌ بائِنةٌ. .
عنْ قبيصةَ أنهُ سألَ زيدَ بنَ ثابتِ وابنَ عمرَ عمنَّ قالَ لامرأتِهِ أنتِ عليَّ حرامٌ فقالَا جميعًا كفارةُ يمينٍ .
سَألْتُ زيْدَ بنَ ثابتٍ وابنَ عُمرَ رَضِي اللهُ عنهما عمَّن قال لامرأتِه: أنتِ علَيَّ حَرامٌ، فقالا جَميعًا: كفَّارةُ يَمينٍ. .
عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ قالَ : إذا قالَ الرَّجلُ لامرأتِهِ : استَفلِحي بأمرِكِ أو اختاري أو وَهَبَها لأَهْلِها فَهيَ واحدةٌ بائنةٌ .
إذا قال الرجل لامرأَتِهِ : أنتِ طالقٌ : إن شاءَ اللهُ ، لم تُطَلّقْ ، وإذا قال لعبدهِ : أنتَ حُرّ إن شاءَ اللهُ ، فإنه حُرّ .
لا مزيد من النتائج