نتائج البحث عن
«إذا قال الرجل لامرأته : اذهبي فتزوجي ، فهي واحدة ، قال معمر : وبلغني عنه ، وعن»· 13 نتيجة
الترتيب:
عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ قالَ : إذا قالَ الرَّجلُ لامرأتِهِ : استَفلِحي بأمرِكِ أو اختاري أو وَهَبَها لأَهْلِها فَهيَ واحدةٌ بائنةٌ .
عن عبدِ اللهِ رضِيَ اللهُ عنه قال إذا قال لامْرَأَتِهِ أمْرُكِ بيدِكِ أوْ اسْتَفْتِحِي بِأَمْرِكِ أوْ وَهَبَها لِأَهْلِهَا فقَبِلُوهَا فَهِيَ واحدةٌ بائنَةٌ .
عن عبدِ اللهِ قال : إذا قال الرجلُ لامرأتِهِ : استفلحي بأمركِ أو أمركِ لكِ أو وهبها لأهلها فهي تطليقةٌ بائنةٌ .
عن عَبْدِ اللهِ قال: إذا قالَ الرَّجُلُ لامْرَأتِه: اسْتَفْلِحي بأمْرِك -أو: أمْرُك لك- أو وَهَبَها لأهْلِها، فهي تَطْليقةٌ بائِنةٌ. .
عن عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّهُ قال : إذا ملَّك الرجلُ امرأتَهُ مرةً واحدةً ، فإن قضت فليس لهُ من أمرها شيٌء وإن لم تقضِ فهيَ واحدةٌ وأمرها إليهِ .
عن أبي سعيدٍ في قصةِ الذي يقتلُه الدَّجالُ وفي آخرِه قال مَعمرٌ : بلَغني أنه يُجعَلُ على حلقةٍ صفيحةٍ من نحاسٍ وبلغني أنه الخَضِرُ .
مَن سرقَ منَ الأرضِ شِبرًا طُوِّقَهُ مِن سبعِ أرَضين قالَ معمرٌ : وبلَغَني عنِ الزُّهريِّ ، ولم أَسمعهُ منهُ زادَ في هذا الحديثِ : ومن قُتِلَ دونَ مالِهِ فَهوَ شَهيدٌ .
مَن سرَقَ مِنَ الأرضِ شِبرًا، طُوِّقَهُ مِن سَبعِ أرَضينَ. قال مَعمَرٌ: وبلَغَني عنِ الزُّهريِّ -ولم أسمَعْهُ منهُ- زادَ في هذا الحَديثِ: ومَن قُتِلَ دونَ مالِهِ، فهو شَهيدٌ. .
مَن ظلَم مِن الأرضِ شبرًا طوَّقه اللهُ يومَ القيامةِ مِن سبعِ أرضينَ ) قال مَعمَرٌ: وبلَغني عن الزُّهريِّ في هذا الحديثِ قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "مَن قُتِل دونَ مالِه فهو شهيدٌ .
عن إبْراهيمَ: أنَّ علِيَّ بنَ أبي طالِبٍ -رَضِيَ اللهُ عنه- كانَ يقولُ: إذا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأتَه فاخْتارَتْ نفْسَها فهي واحِدةٌ بائِنةٌ، وإن اخْتارَتْ زَوْجَها فهو واحِدةٌ وهو أَحَقُّ بها. .
عن أبي هُرَيْرةَ قالَ: زَكاةُ الفِطرِ عَن كلِّ حرٍّ وعبدٍ ، ذَكَرٍ أو أُنثَى ، صَغيرٍ أو كَبيرٍ ، غَنيٍّ أو فَقيرٍ ، صاعٌ من تمرٍ ، أَو نِصفٌ مِن قمحٍ قالَ مَعمرٌ وبلغَني عنِ الزُّهريِّ أنَّهُ كانَ يَرفعُهُ .
إذا قال الرَّجلُ لامرأتِه أنتِ طالقٌ إن شاء اللهُ إلى سنةٍ فلا حِنثَ عليه .
إذا قال الرجلُ لامرأتهِ أنتِ طالقٌ إلى سنةٍ إن شاءَ اللهُ فلا حنْثَ عليهِ .
لا مزيد من النتائج