حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا قال الرجل لامرأته : اعتدي وهو ينوي الطلاق قالا : واحدة ، وهو أحق بها ، وإن»· 12 نتيجة

الترتيب:
عن إبْراهيمَ: أنَّ علِيَّ بنَ أبي طالِبٍ -رَضِيَ اللهُ عنه- كانَ يقولُ: إذا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأتَه فاخْتارَتْ نفْسَها فهي واحِدةٌ بائِنةٌ، وإن اخْتارَتْ زَوْجَها فهو واحِدةٌ وهو أَحَقُّ بها. .
الراوي
إبراهيم النخعي
المحدِّث
البيهقي
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 4400
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[مرسل]
إذا قالَ الرَّجلُ لامرأتِه أنتِ طالقٌ بمشيئةِ اللَّهِ أو بإرادةِ اللَّهِ المشيئةُ هيَ خاصٌّ للَّهِ لا يقعُ الطَّلاقُ والإرادةُ يقعُ الطَّلاقُ بِها. .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
ابن الجوزي
المصدر
العلل المتناهية · 2/644
الحُكم
ضعيفلا يصح
عنْ عبدِ اللهِ قال في الْمَوْهوبَةِ إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ واحدةٌ وهُوَ أحَقُّ بِهَا وَإِنْ لم يَقْبَلُوهَا فَلَيْسَ بِشَيءٍ .
الراوي
[مسروق بن الأجدع]
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 4/340
الحُكم
صحيحرجاله رجال الصحيح
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال لسودة َبنتِ زَمعةَ رضِي اللهُ عنهَا اعتدِّي فجعلها تطليقةً واحدةً وهو أَملكُ بها .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 7/146
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
أنَّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ قال إنِ اختارَتْ نفسَها فهي واحدةٌ ولا يَخطبُها هو ولا من سِواهُ إلا بعد انقضاءِ العدةِ وإنِ اختارَتْ زوجَها فهيَ واحدةٌ وهو أحقُّ بِها .
الراوي
خلاس بن عمرو
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/121
الحُكم
صحيحصحيح
إذا قال الرجلُ لامرأتِه : أنتِ طالقٌ بمشيئةِ اللهِ أو بإرادةِ اللهِ المشيئةُ هي خاصٌّ للهِ لا يقعُ الطلاقُ وفي الإرادةِ يقعُ الطلاقُ .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
الذهبي
المصدر
ميزان الاعتدال · 3/583
الحُكم
ضعيفمنكر جدا
عنْ ابنِ عباسٍ قالَ : كانَ الرجلُ إذَا طَلَّقَ امْرَأتَهُ فهوَ أحقُّ برَجْعَتِهَا وإنْ طَلَّقَ ثلاثًا ، فَنَسَخَ ذلكَ { الطَّلاقُ مَرَّتَانِ } الآيةَ .
الراوي
عكرمة
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
السيل الجرار · 2/386
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده علي بن الحسين بن واقد وفيه مقال خفيف
قال ابنُ عباسٍ في قولِه : { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ … } إلى أنْ قال : { وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ . . .} الآية كان الرَّجلُ إذا طلَّق امرأتَه فهو أحقُّ برجعَتِها ، وإنْ طلَّقَها ثلاثًا فنُسخَ ذلك فقال : { الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ . . . } الآية .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
إرشاد الفقيه · 2/158
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ قالَ : إذا قالَ الرَّجلُ لامرأتِهِ : استَفلِحي بأمرِكِ أو اختاري أو وَهَبَها لأَهْلِها فَهيَ واحدةٌ بائنةٌ .
الراوي
مسروق
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 7/347
الحُكم
صحيح[قول البيهقي]: الصحيح أنه من قول مسروق. قلت: الصحيح أنه من قول عبد الله بن مسعود
الجارُ أحَقُّ بشُفعَتِه يُنتَظَرُ بها وإن كان غائِبًا، إذا كانتِ الطَّريقُ واحِدةً .
الراوي
جابر
المحدِّث
شعبة بن الحجاج
المصدر
معرفة السنن والآثار · 12019
الحُكم
ضعيفرغب عنه
عنْ عمرَ : أنَّه كانَ يقولُ في الْخَلِيَّةِ والْبَرِيَّةِ والْبَتَّةِ والبَائِنَةِ واحدةٌ وهوَ أحقُ بها .
الراوي
إبراهيم النخعي
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
إرشاد الفقيه · 2/195
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
الجارُ أحقُّ بشُفعةِ جارِه يُنتظرُ بها وإن كان غائبًا إذا كان طريقُهما واحدةً .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن عساكر
المصدر
معجم الشيوخ · 2/1190
الحُكم
صحيحغريب تفرد به عبد الملك وأنكر عليه شعبة بن الحجاج

لا مزيد من النتائج