حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا قال الرجل لامرأته : هي عليه حرام ، ينوي الطلاق فأدنى ما يكون تطليقة بائنة»· 14 نتيجة

الترتيب:
عن عبدِ اللهِ قال : إذا قال الرجلُ لامرأتِهِ : استفلحي بأمركِ أو أمركِ لكِ أو وهبها لأهلها فهي تطليقةٌ بائنةٌ .
الراوي
مسروق بن الأجدع
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 7/346
الحُكم
صحيحالصحيح من قول مسروق
عن عَبْدِ اللهِ قال: إذا قالَ الرَّجُلُ لامْرَأتِه: اسْتَفْلِحي بأمْرِك -أو: أمْرُك لك- أو وَهَبَها لأهْلِها، فهي تَطْليقةٌ بائِنةٌ. .
الراوي
مسروق
المحدِّث
البيهقي
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 4403
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهيقال: إن هذا من قول مسروق وليس بقول عَبْد اللهِ.
إذا قالَ الرَّجلُ لامرأتِه أنتِ طالقٌ بمشيئةِ اللَّهِ أو بإرادةِ اللَّهِ المشيئةُ هيَ خاصٌّ للَّهِ لا يقعُ الطَّلاقُ والإرادةُ يقعُ الطَّلاقُ بِها. .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
ابن الجوزي
المصدر
العلل المتناهية · 2/644
الحُكم
ضعيفلا يصح
إذا قال الرجلُ لامرأتِه : أنتِ طالقٌ بمشيئةِ اللهِ أو بإرادةِ اللهِ المشيئةُ هي خاصٌّ للهِ لا يقعُ الطلاقُ وفي الإرادةِ يقعُ الطلاقُ .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
الذهبي
المصدر
ميزان الاعتدال · 3/583
الحُكم
ضعيفمنكر جدا
عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ قالَ : إذا قالَ الرَّجلُ لامرأتِهِ : استَفلِحي بأمرِكِ أو اختاري أو وَهَبَها لأَهْلِها فَهيَ واحدةٌ بائنةٌ .
الراوي
مسروق
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 7/347
الحُكم
صحيح[قول البيهقي]: الصحيح أنه من قول مسروق. قلت: الصحيح أنه من قول عبد الله بن مسعود
عن ابنِ عُمرَ، وابنِ عبَّاسٍ، قالَا: إذا آلى الرَّجلُ مِن امرأتِه، فمَضَت أربعةُ أشهُرٍ؛ فهي تَطليقةٌ بائنةٌ. .
المحدِّث
الإمام أحمد
المصدر
العلل ومعرفة الرجال رواية المروذي · 215
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[عن ابن عمر , وابن عباس خلاف ذا] وذا الحديث خطأ
عن عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ قال : إذا خيَّرَ الرجلُ امرأتَهُ فاختارت زوجها فهيَ تطليقةٌ هو أملكُ برجعتها وإن اختارت نفسها فتطليقةٌ بائنةٌ وهو خاطبٌ من الخُطَّابِ .
الراوي
الشعبي عامر بن شراحيل
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 7/346
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأشهر رواية
عن عليٍّ قال : إذا مضَت الأربعةُ الأشهرُ فهي تطليقةٌ بائنةٌ .
الراوي
الحسن البصري
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 5/38
الحُكم
ضعيفلا يصح
عن عمرَ : إذا مضتْ عليه أربعةُ أشهرٍ فهي تطليقةٌ بائنةٌ .
الراوي
السدي
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الصغير للبيهقي · 3/137
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
عن ابن مسعودٍ : إذا مضتْ عليهِ أربعةُ أشهرٍ فهي تطليقةٌ بائنةٌ .
الراوي
السدي
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الصغير للبيهقي · 3/137
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
عن عليٍّ وعن طائفةٍ من أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهُ تحريمٌ فقط [يعني قولُ الرَّجلِ لامرأتِهِ أنتِ حرامٌ] دونَ أن يجعلوا لهُ حكمَ الطَّلاقِ .
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
الإعراب عن الحيرة والالتباس · 3/980
الحُكم
صحيح[صحيح]
عَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ، قال: الإيلاءُ إذا مَضَت أربَعةُ أشهرٍ فهيَ تَطليقةٌ بائِنةٌ. .
الراوي
مسروق
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 14927
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يسنده غير على بن بذيمة
عن عليٍّ فيَ قولِ الرَّجلِ لامرأتِهِ أنتِ عليَّ حرامٌ هي ثلاثٌ .
الراوي
محمد الباقر بن علي بن الحسين
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
الكافي الشاف · 299
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
حديثُ عثمانَ أنَ الخلعَ تطليقةٌ [يعني حديث: عن ‌عثمان قال: الخُلْعُ تَطْليقةٌ بائِنةٌ] .
الراوي
[جمهان]
المحدِّث
الإمام أحمد
المصدر
مسائل أحمد لأبي داود · 302
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] جمهان لا أعرفه

لا مزيد من النتائج