نتائج البحث عن
«إذا قال الرجل لامرأته : هي عليه كظهر أمه أربعة أشهر ، فمضت أربعة أشهر ، فهو»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عُمرَ، وابنِ عبَّاسٍ، قالَا: إذا آلى الرَّجلُ مِن امرأتِه، فمَضَت أربعةُ أشهُرٍ؛ فهي تَطليقةٌ بائنةٌ. .
عنِ ابنِ مسعودٍ، قالَ إذا آلى الرَّجلُ منِ امرأتِهِ فمَضَت أربعةُ أشهرٍ بانَت بتَطليقةٍ وَكانَ خاطبًا في العدَّةِ لا يخطبُها في العدَّةِ غيرُهُ .
جابرِ بنِ زيدٍ إذا آلى فمَضت أربعةُ أشْهرٍ طلِّقَت بائنًا ولا عدَّةَ عليْها .
عن ابنِ مَسعودٍ فيمَن آلى مِنِ امرَأتَه فمَضَت أربَعةُ أشهرٍ قَبلَ أن يُجامِعَها، قال: بانَت مِنه. .
كنتُ عندَ سليمانَ بنِ هشامٍ ، وعندَه الزُّهْريُّ ، فسألوه عنِ الإيلاءِ ، فقال الزُّهريُّ : إذا مضَتْ أربعةُ أشهُرٍ فواحدةٌ وهو أحقُّ بها ، فقلتُ له : ما قلتَ بقولِ عليٍّ ، ولا بقولِ ابنِ مسعودٍ ، ولا بقولِ ابنِ عباسٍ ، ولا بقولِ أبي الدرداءِ ! فقال سليمانُ بنُ هشامٍ : ما قال هؤلاءِ ؟ قلتُ : كان عليٌّ يقولُ : إذا مضَتْ أربعةُ أشهرٍ فهي واحدةٌ ، لا يخطُبُها زوجُها ولا غيرُه ، حتى تنقضيَ عِدَّتُها وقال ابنُ مسعودٍ إذا مضَتْ أربعةُ أشهُرٍ فهي واحدةٌ يخطُبُها زوجُها في العِدَّةِ ولا يخطُبُها غيرُه وقال ابنُ عباسٍ ما لكم تقولون عليها إذا مضتْ أربعةُ أشهرٍ وقد حاضتْ فيها ثلاثَ حِيَضٍ تزوجَتْ مَنْ شاءتْ وقال أبو الدرداءِ إذا مضَتْ أربعةُ أشهرٍ يوقَفُ فإنْ شاء طلَّق وإنْ شاء فاءَ .
أنَّ رجلًا يُقالُ له عبدُ اللهِ بنُ أُنَيسٍ آلى من امرأتِه فمضت أربعةُ أشهرٍ قبل أن يُجامِعَها ثم جامعَها بعد الأربعةِ أشهرٍ ولا يَذكرُ يمينَه فأتى علقمةَ بنَ قَيسٍ فذكر ذلك له فأتيا ابنَ مسعودٍ فسألاه فقال قد بانَت منك فاخطِبْها إلى نفسِها فخطَبها إلى نفسِها وأصدقَها رَطْلًا من فضَّةٍ .
عن عمرَ : إذا مضتْ عليه أربعةُ أشهرٍ فهي تطليقةٌ بائنةٌ .
عن ابن مسعودٍ : إذا مضتْ عليهِ أربعةُ أشهرٍ فهي تطليقةٌ بائنةٌ .
عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ الجَنينَ في بَطْنِ أُمِّه إذا مَضَت أربعةُ أشهُرٍ، بَعَثَ اللهُ إليه مَلَكًا يَنفُخُ فيه الرُّوحَ، ويَكتُبُ رِزقَه وأجَلَه وعَمَلَه، وهلْ هو شَقيٌّ أمْ سَعيدٌ. .
عن عمرِو بنِ العاصِ رضيَ اللهُ عنهُ قال : لا تُلْبِسوا علينا سنةَ نبيِّنا صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ عِدَّتُها عدةُ المُتَوفَّى عنها زوجُها أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ، وفي روايةِ يزيدَ : عدةُ أمِّ الولدِ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا .
عن عمرِو بنِ العاصِ رضيَ اللهُ عنهُ قال : لا تُلبِسوا علينا ديننَا عدَّتُها عدةُ المُتَوفَّى عنها زوجُها أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ، وفي روايةِ يزيدَ : عدةُ أمِّ الولدِ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا .
عَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ، قال: الإيلاءُ إذا مَضَت أربَعةُ أشهرٍ فهيَ تَطليقةٌ بائِنةٌ. .
قال عبدُ اللهِ بنُ مَسعودٍ: إذا مَضَت أربعةُ أشهُرٍ، ولم يَفِئْ فيها، طُلِّقَت منه بمُضِيِّها. .
إنَّما هيَ أربعةُ أَشْهُرٍ و عَشْرٌ ، و قد كانَتْ إِحْدَاكُنَّ في الجاهليةِ ، تَرْمِي بِالبَعْرَةِ على رَأْسِ الحَوْلِ .
عن رجلٍ آلَى من امرأتِه عشرةَ أيامٍ فسأل ابنَ مسعودٍ فقال إن مضت أربعةُ أشهرٍ فهو إيلاءٌ .
لا مزيد من النتائج