نتائج البحث عن
«إذا قال الرجل لامرأته ، والله لا أقربها الليلة فتركها أربعة أشهر قال : إن تركها»· 14 نتيجة
الترتيب:
عنِ ابنِ مسعودٍ، قالَ إذا آلى الرَّجلُ منِ امرأتِهِ فمَضَت أربعةُ أشهرٍ بانَت بتَطليقةٍ وَكانَ خاطبًا في العدَّةِ لا يخطبُها في العدَّةِ غيرُهُ .
مات ذو قَرابةٍ لي، وتَرَكَ ابنًا له، فأرضَعتُه امرأتي، فحَلَفَتْ ألَّا أقرَبَها حتى تَفطِمَ الصَّبيَّ، فلمَّا مَضَتْ أربعةُ أشهُرٍ، قيلَ لي: قد بانتْ منك امرأتُكَ، فسَأَلتُ عليًّا رَضيَ اللهُ عنه، فقال: إنْ كنتَ حَلَفتَ على بَصيرةٍ؛ فقد بانتْ منك امرأتُكَ، وإلا؛ فهي امرأتُكَ. .
كُنَّا مع ابنِ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ فَجاءهُ رجلٌ فقال : إنَّ رجلًا قال لامرأتِهِ : هيَ طَالِقٌ ثَمانِيًا ! فقال : أَبِمَرَّةٍ واحدةٍ قُلْتَها ؟ قال : نَعَمْ . قال : وتُرِيدُ أنْ تَبينَ مِنْكَ امْرَأَتُكَ ؟ قال : نَعَمْ . قال : هو كما قُلْتَ . ثُمَّ جاءَ آخرُ فقال : إنَّ رجلًا قال لامرأتِهِ الليلةَ: هيَ طَالِقٌ عَدَدَ النُّجُومِ . قال : أَبِمَرَّةٍ قُلْتَها ؟ فقال : نَعَمْ . قال : وتُرِيدُ أنْ تَبينَ مِنْكَ امْرَأَتُكَ ؟ قال : نَعَمْ . فذكرَ ابْنُ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ نِساءَ أهلِ الأرضِ عندَ ذلكَ بشيءٍ لا أَحْفَظُهُ ، ثُمَّ قال : بَيَّنَ اللهُ لَكُمْ كَيْفَ الطَّلاقُ ؛ فمَنْ طَلَّقَ كما أمرَهُ اللهُ – تعالى – بَيَّنَ لهُ ، ومَنْ لَبَّسَ بهِ [ جَعَلْنا بهِ بِلَبْسِه ] ، واللهِ لا تُلَبِّسُونَ على أنْفُسِكُمْ ونَتَحَمَّلُهُ ، هو كما يقولونَ .
قال: لا تَلبِسوا علينا سُنَّةَ نَبيِّنا، عِدَّةُ أُمِّ الولَدِ إذا توفِّيَ عَنها سَيِّدُها أربَعةُ أشهُرٍ وعَشرٌ. .
إذا قالَ الرَّجُلُ لامْرَأتِه: أنت طالِقٌ إلى سَنَةٍ إن شاءَ اللهُ، فلا حِنْثَ عليه. .
إذا قال الرَّجلُ لامرأتِه أنتِ طالقٌ إن شاء اللهُ إلى سنةٍ فلا حِنثَ عليه .
إذا قال الرجلُ لامرأتهِ أنتِ طالقٌ إلى سنةٍ إن شاءَ اللهُ فلا حنْثَ عليهِ .
إذا قال الرجل لامرأَتِهِ : أنتِ طالقٌ : إن شاءَ اللهُ ، لم تُطَلّقْ ، وإذا قال لعبدهِ : أنتَ حُرّ إن شاءَ اللهُ ، فإنه حُرّ .
قالَ عَمرُو بنُ العاصِ : لا تَلبِسوا علَينا سُنَّةَ نبيِّنا عدَّةُ أمِّ الولَدِ إذا توُفِّيَ عَنها سيِّدُها أربعةُ أشهُرٍ وعَشرًا .
قالَ عَمرُو بنُ العاصِ : لا تَلبِسوا علَينا سنَّةَ نبيِّنا عدَّةُ أمِّ الولدِ إذا توُفِّيَ عَنها سيِّدُها أربَعةُ أشهُرٍ وعَشرٌ .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ في رجلٍ قالَ لامرأتِهِ : إذا جاءَ رمضانُ فأنتِ طالقٌ ثلاثًا وبينَهُ وبينَ رمضانَ ستَّةُ أشهرٍ فندمَ فقالَ ابنُ عبَّاسٍ : يطلِّقُ واحدةً فتنقَضي عدَّتُها قبلَ أن يجيءَ رمضانُ فإذا مضى خطبَها إن شاءت. .
كنتُ عندَ سليمانَ بنِ هشامٍ ، وعندَه الزُّهْريُّ ، فسألوه عنِ الإيلاءِ ، فقال الزُّهريُّ : إذا مضَتْ أربعةُ أشهُرٍ فواحدةٌ وهو أحقُّ بها ، فقلتُ له : ما قلتَ بقولِ عليٍّ ، ولا بقولِ ابنِ مسعودٍ ، ولا بقولِ ابنِ عباسٍ ، ولا بقولِ أبي الدرداءِ ! فقال سليمانُ بنُ هشامٍ : ما قال هؤلاءِ ؟ قلتُ : كان عليٌّ يقولُ : إذا مضَتْ أربعةُ أشهرٍ فهي واحدةٌ ، لا يخطُبُها زوجُها ولا غيرُه ، حتى تنقضيَ عِدَّتُها وقال ابنُ مسعودٍ إذا مضَتْ أربعةُ أشهُرٍ فهي واحدةٌ يخطُبُها زوجُها في العِدَّةِ ولا يخطُبُها غيرُه وقال ابنُ عباسٍ ما لكم تقولون عليها إذا مضتْ أربعةُ أشهرٍ وقد حاضتْ فيها ثلاثَ حِيَضٍ تزوجَتْ مَنْ شاءتْ وقال أبو الدرداءِ إذا مضَتْ أربعةُ أشهرٍ يوقَفُ فإنْ شاء طلَّق وإنْ شاء فاءَ .
يا معاذُ ،إذا قالَ الرَّجلُ لامرأتِهِ : أنتِ طالقٌ إن شاءَ اللَّهُ لم تُطلَّق وإذا قالَ لعبدِهِ : أنتَ حرٌّ إن شاءَ اللَّهُ فإنَّهُ حرٌّ . .
عن عُمَرِو بنِ العاصِ قالَ: لا تَلبِسوا علينا سُنَّةَ نبيِّنا، عِدَّةُ أمِّ الولدِ إذا تُوفِّيَ عنها زوجُها أربعةُ أشهُرٍ وعَشرٌ .
لا مزيد من النتائج