نتائج البحث عن
«إذا قال الرجل للرجل : هو يهديه على أشفار عينيه ، قال : يحجه ، وينحر بدنة»· 13 نتيجة
الترتيب:
عَنِ الشَّعبيِّ: أنَّه سُئِلَ عَن رَجُلٍ نَذَرَ أنْ يَمشيَ إلَى الكَعبةِ، فمَشَى نِصفَ الطَّريقِ ثُمَّ رَكِبَ. قالَ ابنُ عَبَّاسٍ: إذا كانَ عامٌ قابِلٌ فلْيَركَبْ ما مَشَى، وليَمْشِ ما رَكِبَ، ويَنحَرْ بَدَنةً. .
إذا توضأ العبدُ المؤمنُ فمضمض خرجت الخطايا من فيه وذكر الحديثَ وفيه فإذا مسح رأسَه خرجت الخطايا من رأسِه حتى تخرُجَ من أُذُنَيه إلى آخرِه كما قال في الوجهِ من أشفار عينَيه وفي اليدَينِ من تحتِ أظفارِه .
إذا قال الرجلُ للرجلِ : يا مخنَّثُ ! فاجلِدوه عشرينَ ، وإذا قال الرجلُ للرجلِ : يا يهوديُّ ! فاجلدوه عشرينَ .
إذا قالَ الرَّجلُ للرَّجلِ : يا مُخنَّثُ فاجلِدوهُ عشرينَ ، وإذا قالَ الرَّجلُ للرَّجلِ : يا لوطيُّ فاجلِدوهُ عشرينَ .
إذا قال الرَّجُلُ للرَّجُلِ يا كافرُ فقد وجَب الكفرُ على أحدِهما .
إذا قال الرجُلُ للرَّجُلِ : يا يهودِيُّ ، فاضرِبوه عشرينَ ، و إذا قال : يا مُخَنَّثُ ، فاضربوه عشرينَ ، ومَنْ وقَعَ على ذاتِ محرَمٍ فاقتُلُوهُ .
إذا قال الرجلُ للرجلِ يا يهوديٌّ فاضربُوه عِشرينَ وإذا قال يا مُخَنَّثُ ومن وقع على ذاتِ مَحرمٍ فاقتُلوه .
إذا قال الرجلُ للرجلِ يا كافرُ فقد باء به أحدُهما إن كان كما قال وإلا رجعت على الآخرِ .
إذا قال الرَّجُلُ للرَّجُلِ: يا كافِرُ، فقد باءَ به أحَدُهما، إن كانَ كما قال، وإلَّا رَجَعَت على الآخَرِ. .
إذا قالَ الرَّجلُ للرَّجلِ يا يَهوديُّ فاضرِبوهُ عشرينَ وإذا قالَ يا مُخنَّثُ فاضرِبوهُ عِشرينَ ومَن وقعَ علَى ذاتِ مَحرمٍ فاقتُلوهُ .
"إذا قالَ الرَّجُلُ للرَّجُلِ: يا يَهوديُّ، فاضْرِبوه عِشْرينَ، وإذا قالَ: يا مُخَنَّثُ، فاضْرِبوه عِشْرينَ، ومَن وَقَعَ على ذاتِ مَحرَمٍ فاقْتُلوه". .
إذا قال الرجُلُ للرَّجُلِ : يا يهوديُّ فاضْرِبُوهُ عشرينَ ، وإذا قال : أيْ مُخَنَّثُ فاضرِبُوه عشرينَ ، وَمَنْ وَقَعَ علَى ذاتِ مَحْرَمٍ فاقْتُلُوهُ .
إذا قال الرجلُ للرجلِ يا يهوديُّ! فاضرِبوه عشرين وإذا قال يا مخنثُ! فاضربوه عشرينَ ومَن وقع على ذاتِ محرمٍ فاقتلوه .
لا مزيد من النتائج