نتائج البحث عن
«إذا قبل الرجل المرأة من شهوة ، أو مسها ، أو نظر إلى فرجها - لم تحل لأبيه ، ولا»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن علي: أيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ وبها برَصٌ، أو جُنونٌ، أو جُذامٌ، أو قَرَنٌ، فزَوْجُها بالخيارِ ما لم يَمَسَّها، إنْ شاء أمْسَكَ، وإنْ شاء طلَّقَ، وإنْ مسَّها فلها المَهرُ بما استَحَلَّ من فَرْجِها. .
قالَ عليٌّ رضيَ اللَّهُ عنهُ : أيُّما رجلٍ نَكَحَ امرأةً وبِها برَصٌ أو جنونٌ، أو جُذامٌ، أو قَرنٌ فزوجُها بالخيارِ ما لم يَمسَّها إن شاءَ أمسَكَ وإن شاءَ طلَّقَ، فإن مَسَّها فلَها المَهْرُ بما استحلَّ مِن فرجِها .
عن ابن عباسٍ كان يقول إذا طلَّق الرجلُ امرأةً قبل أن يدخلَ بها [أو] ماتتْ ، لم تَحِلَّ له أمُّها .
عن عُمَرَ أنَّه قال بالنَّظَرِ والتجريدِ[يعني إذا نَظَر الرَّجُلُ إلى فَرجِ امرأةٍ مِن شَهوةٍ حَرُمَت على أبيه وعلى ابنِه، ويَحرُمُ عليه أمُّها وبِنْتُها]. .
من نظر إلى فرجِ امرأةٍ لم تحلُّ له أمُّها ولا ابنتُها .
مَن نَظَرَ إلى فَرْجِ امْرَأةٍ لم تَحِلَّ له أُمُّها ولا ابنتُها. .
مَن نظرَ إلى فرجِ امرأةٍ لم تحلَّ لَهُ أمُّها ولا بِنتُها .
من نظرَ إلى فرجِ امرأةٍ ؛ لم تحلَّ لَهُ أمُّها ولاَ ابنتُها .
إذا جامَعَ الرجُلُ زَوجتَه أو خادمَه، فلا ينظُرْ إلى فَرجِها؛ فإنَّ ذلكَ يُورِثُ العَشَا. .
إذا جامع الرَّجلُ زوجتَه أو جاريتَه فلا ينظُرْ إلى فرجِها فإنَّ ذلك يُورِثُ العشَى العمَى .
فإن مسَّها فلها المهرُ بما استحلَّ به من فرْجِها .
نهَى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن تُقَبِّلَ اليهوديةُ أو النصرانيةُ أو المجوسيةُ المرأةَ المسلمةَ أو تنظرَ إلى فرجِهَا .
عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ [إنَّكم تَقرَؤونَ هذه الآيةَ: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ}، فإنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى بالوَصيَّةِ قَبْلَ الدَّيْنِ، وإنَّ أعْيانَ بَني الأُمِّ يَتَوارَثونَ دونَ بَني العَلَّاتِ، الرَّجُلُ يَرِثُ أخاه لأبيه وأمِّه دونَ أخيه لأبيه]، وزادَ: ولا وَصيَّةَ لوارِثٍ. .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن تُقَبِّلَ اليهوديَّةُ أو النَّصرانيَّةُ أو المجوسيَّةُ المرأةَ المسلمةَ أو تنظُرَ إلى فَرْجِها .
لا مزيد من النتائج