نتائج البحث عن
«إذا قبل الرجل المرأة من شهوة أو مس ، أو نظر إلى فرجها - لا تحل لأبيه ولا لابنه»· 15 نتيجة
الترتيب:
إذا مسَّ الرَّجلُ فرجَهُ فليتوضَّأ وإذا مسَّتِ المرأةُ فرجَها فلتتوضَّأْ .
إذا مَسَّ الرَّجُلُ فَرْجَه فلْيَتَوضَّأْ، وإذا مَسَّتِ المَرْأةُ فَرْجَها فلْتَتَوضَّأْ. .
بمَعْناه: [إذا مَسَّ الرَّجُلُ فَرْجَه فلْيَتَوضَّأْ، وإذا مَسَّتِ المَرْأةُ فَرْجَها فلْتَتَوضَّأْ]. .
عن عُمَرَ أنَّه قال بالنَّظَرِ والتجريدِ[يعني إذا نَظَر الرَّجُلُ إلى فَرجِ امرأةٍ مِن شَهوةٍ حَرُمَت على أبيه وعلى ابنِه، ويَحرُمُ عليه أمُّها وبِنْتُها]. .
دخلتُ أنا ورجالٌ مَعي علَى عائشةَ ، فسأَلناها عن الرَّجلِ يمسُّ فَرْجَه ، أو المرأةُ تمسُّ فَرْجَها ، فقالَت : سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ يَقولُ : لا أُبالي إيَّاهُ مَسستُ ، أو أَنفى .
إذا جامَعَ الرجُلُ زَوجتَه أو خادمَه، فلا ينظُرْ إلى فَرجِها؛ فإنَّ ذلكَ يُورِثُ العَشَا. .
إذا جامع الرَّجلُ زوجتَه أو جاريتَه فلا ينظُرْ إلى فرجِها فإنَّ ذلك يُورِثُ العشَى العمَى .
نهَى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن تُقَبِّلَ اليهوديةُ أو النصرانيةُ أو المجوسيةُ المرأةَ المسلمةَ أو تنظرَ إلى فرجِهَا .
عن ابن عباسٍ كان يقول إذا طلَّق الرجلُ امرأةً قبل أن يدخلَ بها [أو] ماتتْ ، لم تَحِلَّ له أمُّها .
عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ [إنَّكم تَقرَؤونَ هذه الآيةَ: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ}، فإنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى بالوَصيَّةِ قَبْلَ الدَّيْنِ، وإنَّ أعْيانَ بَني الأُمِّ يَتَوارَثونَ دونَ بَني العَلَّاتِ، الرَّجُلُ يَرِثُ أخاه لأبيه وأمِّه دونَ أخيه لأبيه]، وزادَ: ولا وَصيَّةَ لوارِثٍ. .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن تُقَبِّلَ اليهوديَّةُ أو النَّصرانيَّةُ أو المجوسيَّةُ المرأةَ المسلمةَ أو تنظُرَ إلى فَرْجِها .
نَهى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنْ تقبِّلَ اليَهوديَّةُ أوِ النَّصرانيَّةُ أوِ المجوسيَّةُ المرأةَ المسلمةَ أو تَنظرَ إلى فرجِها. .
حديث: أنتم تَقْرؤون: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍحديث: أنتم تَقْرؤون: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ...} [وإنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى بالدَّيْنِ قَبْلَ الوَصيَّةِ، وأنَّ أعْيانَ بَني الأُمِّ يَتَوارَثونَ دونَ بَني العَلَّاتِ، يَرِثُ الرَّجُلُ أخاه لأبيه وأمِّه دونَ أخيه لأبيه.] .
"إذا نَظَرَ الرَّجُلُ إلى فَرْجِ المَرْأةِ حُرِّمَتْ عليه أمُّها وابنتُها". .
إذا نظر الرجلُ إلى فرجِ المرأةِ حُرِّمَتْ عليهِ أُمُّها وابنتُها .
لا مزيد من النتائج