نتائج البحث عن
«إذا قتل الحر العبد خطأ يعتق رقبة وعليه الدية»· 13 نتيجة
الترتيب:
يُعتَقُ مِنه بقدرِ ما أدَّى ديةَ الحُرِّ، وبقَدرِ ما رَقَّ مِنه ديةَ العَبدِ. .
في المُكاتبِ يُعتَقُ منهُ بقدرِ ما أدَّى ديةَ الحرِّ وبقَدرِ ما رِقَّ منهُ ديةَ العبدِ .
عن عَليٍّ وابنِ عَبَّاسٍ: إذا قَتَلَ الحُرُّ العَبدَ مُتَعَمِّدًا، فهو قَوَدٌ .
قال علي وابن مسعودٍ إذا قتلَ الحرّ العبدَ متعمّدا فهو قودٌ .
عن الحَكَمِ قالَ: قالَ علِيٌّ وابنُ عبَّاسٍ: إذا قَتَلَ الحُرُّ العَبْدَ مُتَعمِّدًا فهو قَوَدٌ. .
قال عليٌّ وابنُ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهُما إذا قتل الحرُّ العبدَ متعمدًا فهو قوَدٌ .
أنَّ رجُلًا قتَلَ عبدَه مُتعمِّدًا، فجَلَدَه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مئةَ جَلْدةٍ، ونَفاه سَنةً وأمَرَه أنْ يُعتِقَ رَقبةً ولم يُقِدْه به. .
أنَّ رَجُلًا قَتَلَ عَبدَه عَمدًا، فجَلَدَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِائةً، ونَفاه سَنةً، ومَحا سَهمَه مِنَ المُسلِمينَ، وأمَرَه أن يُعتِقَ رَقَبةً .
قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في المُكاتَبِ: يَعتِقُ منه بِقَدرِ ما أدَّى ديةَ الحُرِّ، وبِقَدرِ ما رَقَّ منه ديةَ العَبدِ. .
أنَّ رجلًا قتل عبدَه متعمِّدًا فجلدهُ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلمَ ونفاه سنةً ومحا سهمَه من المسلمينَ ولم يُقِدْه به، وأمرَه أن يُعتقَ رقبةً .
أنَّ رجلًا قَتلَ عبدَهُ متعمِّدًا فجلدَهُ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، ونَفاهُ سنةً ومحا سَهْمَهُ منَ المسلِمينَ ولم يُقدْهُ بِهِ وأمرَهُ أن يُعْتِقَ رقبةً .
أنَّ رجلًا قتل عبدَه مُتعمِّدًا فجلده النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ونفاه سنةً ومحا سهمَه من المسلمين ولم يقُدْه به وأمره أن يُعتِقَ رقبةً .
أنَّ رَجُلًا قَتَل عَبَده مُتَعَمِّدًا، فجَلَدَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ونفاه سَنةً ومحا اسمَه من المسلِمينَ، ولم يُقِدْه به، وأمَرَه أن يُعتِقَ رَقَبةً .
لا مزيد من النتائج