نتائج البحث عن
«إذا قتل الرجل ابنه أو أخاه لم يرثه ، وورثه أقرب الناس بعده»· 14 نتيجة
الترتيب:
ليس لقاتلٍ شيءٌ ، فإن لم يكنْ له وارثٌ ، يرِثُه أقربُ الناسِ إليه ، ولا يرثُ القاتلُ شيئًا .
ليس للقاتلِ شيءٌ فإن لم يكن له وارثٌ يرثُه أقربُ الناسِ إليه ولا يرثُ القاتلُ شيئًا .
من قَتَل قتيلا فإنه لا يَرِثهُ ، وإن لم يكنْ له وارِثٌ غيرهُ وإن كانَ والدهُ أو ولدهُ .
"مَن قَتَل قَتيلًا فإنَّه لا يَرِثُه وإن لم يَكُنْ له وارِثٌ غَيرُه"، وفي لفظٍ "وإن كان والِدَه أو ولَدَه" .
من قتل قتيلًا فإنه لا يَرِثُهُ وإن كان والدَه أو وَلَدَه .
من قَتَل قتيلًا فإنَّه لا يَرِثُه، وإن لم يكُنْ له وارِثٌ غَيرُه، وإن كان وَلَدَه أو والِدَه؛ فإنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضى: ليس لقاتِلٍ مِيراثٌ .
مَن قَتَل قَتيلًا فإنَّه لا يَرِثُه وإنْ لم يكُنْ له وارِثٌ غَيرُه، وإن كان والِدَه أو ولَدَه؛ فإنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضى: ليس لقاتِلٍ مِيراثٌ .
مَن قتَلَ قَتيلًا فإنَّه لا يرِثُه، وإنْ لم يكُنْ وارِثٌ غيرُه، وإنْ كان والدَه؛ فليس لقاتِلٍ ميراثٌ. .
أيُّما رجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى فهي له ولعَقِبِه مِن بعدِه يرِثُها مَن يرِثُه مِن عقِبٍ أو أُرْقِبَ رُقْبَى فهي بمنزلةِ العُمْرَى .
أَيُّما رجلٍ أعمرَ عُمْرَى فهِيَ لَهُ ولِعَقبِهِ من بعدِهِ يريدُ بِها من يَرِثُهُ مِنْ عقِبٍ أَوْ أَرْقَبَ رُقْبَى فَهِيَ بمنزلةِ العُمْرَى .
أشقى الناسِ ثلاثةٌ: عاقِرُ ناقةِ ثمودَ، وابنُ آدَمَ الذي قَتَلَ أخاه. .
إذا عاد الرَّجلُ أخاه أو زاره قال اللهُ طِبتَ وطاب ممشاك وتبوَّأتَ منزلًا في الجنَّةِ .
إذا عاد الرَّجلُ أخاه أو زارَه قال اللهُ تعالى طِبْتَ وطابَ مِمشاكَ وتبوَّأتَ منزلًا في الجنَّةِ .
إذا عادَ الرجلُ أخاهُ أو زارَهُ قالَ اللهُ عزَّ وجلَّ : طِبْتَ وطابَ ممشَاكَ وتبَوَّأْتَ منزِلا في الجنةِ .
لا مزيد من النتائج