نتائج البحث عن
«إذا قتل المرتد فماله لورثته ، وإذا لحق بأرض الحرب فماله للمسلمين»· 12 نتيجة
الترتيب:
إذا لحِقَ العَبدُ بأرضِ الحَربِ فقد حَلَّ دَمُه .
أنَّ عمرَ كتبَ إلى سعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ: من أسلمَ قبلَ القتالِ فَهوَ من المسلِمينَ لَهُ ما للمسلمينَ ولَهُ سَهْمٌ في الإسلامِ ومن أسلمَ بعدَ القتالِ أو الهزيمةِ فمالُهُ فيءٌ للمسلمين لأنَّهم قد أحرزوهُ قبلَ إسلامِهِ قال: فسمَّاهم تعالى فُقراءَ فصحَّ أنَّ أموالَهُم قد ملَكَها الكفَّارُ عليهِم؟ .
من أعتقَ عبدًا فمالهُ للذي أعتقهُ .
من باع عبدًا ولهُ مالٌ فمالُهُ للبائعِ .
من أعتقَ عبدًا ولهُ مالٌ فمالُهُ لعبدِهِ .
من ابتاع عبدًا وله مالٌ، فمالُه للبائعِ، إلَّا أن يشترِطَ المُبتاعُ .
مَن باعَ عَبدًا له مالٌ فمالُه للبائِعِ إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ .
من باع عبدًا وله مالٌ فماله للبائِعِ إلَّا أن يشترِطَ المبتاعُ .
من باعَ عبدًا وله مالٌ [فماله للبائِعِ إلَّا أن يشترِطَ المبتاعُ] .
«مَن باعَ عَبْدًا وله مالٌ فمالُه للبائِعِ إلَّا أن يَشْتَرِطَ المُبْتاعُ». .
من باع عبدًا ولهُ مالٌ فمالُهُ للبائعِ إلا أن يشترطَ المشتري .
مَن باعَ عَبْدًا وله مالٌ، فمالُه للبائِعِ، إلَّا أن يَشْترِطَ المُبْتاعُ. .
لا مزيد من النتائج