نتائج البحث عن
«إذا قتل المسلم الذمي ، فليس عليه كفارة»· 6 نتيجة
الترتيب:
دِيَةُ الذِّمِّيِّ دِيَةُ المُسلِمِ .
ديَةُ الذِّمِّيِّ مثلُ ديَةِ المسلمِ .
من شَهَرَ علينا السِّلاحَ [حديث أبي بكرة: إذا المُسْلِمانِ، حَمَلَ أحَدُهُما علَى أخِيهِ السِّلاحَ، فَهُما علَى جُرْفِ جَهَنَّمَ، فإذا قَتَلَ أحَدُهُما صاحِبَهُ، دَخَلاها جَمِيعًا.] [وحديث سمرة: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يَنْهَى أنْ يَسُلَّ المسلِمُ على المسلِمِ السلاحَ] [وحديث عمرو بن عوف: من شهرَ علينا السلاحَ فليس مِنَّا] .
ديةُ الذمي كديةِ المسلمِ [يعني حديث: ديةُ ذميٍّ ديةُ مسلمٍ] .
كانَ عقلُ الذِّمِّي مثلَ عقلِ المسلمِ في زمنِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وأبي بكرٍ وعمرَ وعثمانَ حتَّى كانَ يعنِي صدرًا مِن خِلَافَةِ معاويةَ فغيرَهَا على النِّصفِ مِن ديةِ المسلمِ .
حديثًا رواه الحَكَمُ بنُ موسى، عن سُفْيانَ بنِ عُيَينةَ، عن سَعدِ بنِ سَعيدٍ، عن عَطاءٍ، قال: إذا سَرَق المُسلِمُ الخَمْرَ مِنَ الذِّمِّيِّ، قُطِعَ؛ لأنَّها له مالٌ، وإذا سَرَق مِن مُسلِمٍ، لم يُقطَعْ؛ لأنَّها ليست له بمالٍ؟ .
لا مزيد من النتائج