نتائج البحث عن
«إذا قتل عبده عمدا قتل به»· 19 نتيجة
الترتيب:
في الذي قتل عبدَه عمدًا فجلدَهُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مائةً
قَتلَ رَجلٌ عبدَهُ عَمدًا متعمِّدًا ، فَجلدَهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ مائةً، ونَفاهُ سنةً، ومَحا سَهْمَهُ منَ المسلِمينَ
أُتِيَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ برجلٍ قتلَ عبدَه عمدًا ، فجلدهُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مائةً ، ونفاهُ سَنَةً ، ومَحَا اسمَهُ من المسلمينَ ، ولم يُقِدْ منه
أنَّ عثمانَ رضيَ اللَّهُ عنهُ أشرفَ على أصحابِهِ وَهوَ مَحصورٌ ، فقالَ : علامَ تَقتلونَني ؟ فإنِّي سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ : لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلَّا بإحدى ثلاثٍ : رجلٌ زنى بعدَ إحصانِهِ فعليهِ الرَّجمُ ، أو قتلَ عمدًا فعليهِ القوَدُ ، أوِ ارتدَّ بعدَ إسلامِهِ فعليهِ القتلُ ، فواللَّهِ ما زَنَيْتُ في جاهليَّةٍ ولا إسلامٍ ، ولا قتَلتُ أحدًا ، فأقيدَ نفسي منهُ ولا ارتدَدتُ منذُ أسلَمتُ إنِّي أشهدُ أن لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وأنَّ محمَّدًا عبدُهُ ورسولُهُ
في الذي قتل عبدَه عمدًا فجلدَهُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مائةً .
قَتلَ رَجلٌ عبدَهُ عَمدًا متعمِّدًا ، فَجلدَهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ مائةً، ونَفاهُ سنةً، ومَحا سَهْمَهُ منَ المسلِمينَ .
أنَّ رَجُلًا قَتَلَ عَبدَه عَمدًا، فجَلَدَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِائةً، ونَفاه سَنةً، ومَحا سَهمَه مِنَ المُسلِمينَ، وأمَرَه أن يُعتِقَ رَقَبةً .
عن عليٍّ نحو [أنَّ رَجُلًا قَتَلَ عَبدَه عَمدًا، فجَلَدَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِائةً، ونَفاه سَنةً، ومَحا سَهمَه مِنَ المُسلِمينَ، وأمَرَه أن يُعتِقَ رَقَبةً] .
أُتِيَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ برجلٍ قتلَ عبدَه عمدًا ، فجلدهُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مائةً ، ونفاهُ سَنَةً ، ومَحَا اسمَهُ من المسلمينَ ، ولم يُقِدْ منه .
وإن قتلَ مسلمٌ كافر عمدا أضعفتُ ديتهُ لإزالةِ القودِ قضَى به عثمانَ .
عن عَلِيٍّ قال: إذا قَتَل الحُرَّ المملوكَ عَمْدًا، فإنَّ عليه القِصاصَ. .
مَن قَتَل عمْدًا فهو قَوَدٌ. .
من قُتلَ في عِمِّيَّةٍ بحجرٍ أو عصى فَهوَ خطأٌ عقلُهُ عقلُ خطأٍ ومن قتلَ عمدًا فَهوَ قَوَدٌ .
قتلُ الرجلِ بعبدِهِ [يعني حديث: مَن قَتَل عبدَه قتَلْناه، ومَن جَدَع عَبْدَه جَدَعْناه] .
أنَّ رجلًا مسلمًا قتل رجلًا من أهلِ الذِّمَّةِ عمدًا فدُفِعَ إلى عثمانَ بنِ عفانَ فلم يقتُلْهُ به وغلَّظَ عليه الدِّيةَ كدِيَةِ المسلمِ .
من قتلَ عِمِّيَّا أو رمِّيَّا يَكونُ بينَهم بحجرٍ أو بسوطٍ أو بعصى فعقلُهُ عقلُ خطأٍ ومن قُتلَ عمدًا فقودُ يديْهِ .
من قَتَل عَبْدَه قتَلْناه [يعني حديث: مَن قَتَلَ عَبْدَه قَتَلْناه، ومَن جَدَعَه جَدَعْناه، ومَن خَصاه خَصَيْناه.] .
المَرأةُ تَرِثُ مِن ديةِ زَوجِها، وهو يَرِثُ مِن ديةِ زَوجِه ومالِها، ما لم يَقتُلْ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا، فإن قَتَلَ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا لم يَرِثْ مِن ديَتِه ومالِه شَيئًا، وإن قَتَلَ صاحِبَه خَطَأً ورِثَ مِن مالِه ولَم يَرِثْ مِن ديَتِه .
أنَّ رَجُلًا قَتَل عَبْدَه، فجَلَدَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ونفاه سَنةً، ولم يُقِدْه به .
لا مزيد من النتائج