نتائج البحث عن
«إذا قدم الطلاق أو أخره فهو سواء إذا وصله بكلامه»· 14 نتيجة
الترتيب:
مَن قَدَّم شَيئًا مِن حَجِّه أو أخَّرَه؛ فلْيُهرِقْ دَمًا. .
منْ قَدَّمَ منْ نُسُكِهِ شيئًا أو أَخَرَهُ، فلا شيءَ عليهِ .
مَن قدَّمَ مِن نسُكِهِ شيئًا أو أخَّرَهُ ؛ فلا شَيءَ عليهِ .
مَن قَدَّم من نُسُكِهِ شيئًا أو أَخَّرَه ، فلا شيءَ عليه .
عنْ ابنِ عباسٍ قالَ : كانَ الرجلُ إذَا طَلَّقَ امْرَأتَهُ فهوَ أحقُّ برَجْعَتِهَا وإنْ طَلَّقَ ثلاثًا ، فَنَسَخَ ذلكَ { الطَّلاقُ مَرَّتَانِ } الآيةَ .
عن ابنِ عباسٍ : من قدم شيئًا من نسكِه أو أخرِه فليُهرِقْ لذلك دمًا .
عن ابنِ عبَّاسٍ : مَن قدَّمَ شيئًا مِن حجِّهِ أو أخَّرَهُ فلْيُهرِقْ لذلكَ دمًا .
عنِ ابنِ عباسٍ مَنْ قدَّمَ شيئًا مِن نسكِهِ أو أخرَّهُ فليهرقْ لذلكَ دمًا .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ : مَن قدَّمَ شيئًا من حَجِّهِ أو أخَّرَهُ فليُهْرق لذلِكَ دمًا .
أنَّ ابنَ عبَّاسٍ قال : من قدَّمَ من نسُكِهِ شيئًا أو أخَّرهُ فليهرِقْ لذلك دمًا .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ مَن قدَّمَ شيئًا مِن حجِّهِ أو أخَّرَهُ فليُهْرق كذلِكَ دمًا .
إذا قالَ الرَّجلُ لامرأتِه أنتِ طالقٌ بمشيئةِ اللَّهِ أو بإرادةِ اللَّهِ المشيئةُ هيَ خاصٌّ للَّهِ لا يقعُ الطَّلاقُ والإرادةُ يقعُ الطَّلاقُ بِها. .
إذا قال الرجلُ لامرأتِه : أنتِ طالقٌ بمشيئةِ اللهِ أو بإرادةِ اللهِ المشيئةُ هي خاصٌّ للهِ لا يقعُ الطلاقُ وفي الإرادةِ يقعُ الطلاقُ .
أَكان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذا أَصابَهُ الجَنابَةُ اغْتَسَلَ مِنْ أَوَّلٍ أَوْ مِنْ آخِرِهِ؟ قالتْ: رُبَّما اغْتَسَلَ مِنْ أَوَّلِهِ، ورُبَّما اغْتَسَلَ مِنْ آخِرِهِ. .
لا مزيد من النتائج