نتائج البحث عن
«إذا قذفها بالزنى إن شاء أكذب نفسه وجلد ، وردت إليه امرأته»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن عليٍّ في امرأةِ المفقودِ إذا قَدِم، وقد تزوَّجتِ امرأتُهُ: هي امرأتُهُ، إن شاء طلَّق، وإن شاء أمسَك، ولا تُخيَّرُ. .
أن ماعزًا أقرَّ على نفسِه بالزنى عندَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ ثلاثَ مراتٍ ، فقال له النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ : إن أقررت الرابعةَ أقمتُ عليك الحدَّ ، فأقرَّ عنده الرابعةَ ، فأمرَ به فحبِس ، ثم سأل عنه ، فذكروا خيرًا ، فرُجِم .
عن أبي بكرِ الصديقِ أن ماعزا أقرَّ على نفسهِ بالزنَى عند رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثلاثَ مراتٍ ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : إن أقررتَ الرابعةَ أقمتُ عليكَ الحدَّ ، فأقرَّ عندهُ الرابعةَ ، فأَمرَ به فحبسَ ثم سأل عنه فذكروا خيرًا فرُجِمَ .
عن عائشةَ ، قالت : كان الرَّجلُ يطلِّقُ امرأتَه ما شاء اللهُ أن يطلِّقَ وهي امرأتُه إذا ارتجعها وهي في العدَّةِ . . . . . . .
قال عليٌّ وابنُ مسعودٍ إن قذفها زوجُها وقد طلقها وله عليها رجعةٌ تلاعنا وإنْ قذفها وقد طلقها وبتَّها لم يلاعنْهما .
أن ابنَ عمرَ طلّق امرأتَه وهي حائضٌ ، فأمره عليه السلام أن يراجعَها ، فإذا طهرت مسّها ، حتى إذا طهرت مرةً أخرى ، فإن شاء طلّق ، وإن شاء أمسك .
قالَ للمقرِ بالزنى: أبِكَ جنونٌ .
قالت اليهودُ: إنَّ الرَّجلَ إذا أتى امرأتَه وهي مُجبِّيَةٌ جاء ولدُه أحولَ فنزَلت: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223] إنْ شاء مُجبِّيةً وإنْ شاء غيرَ مُجبِّيةٍ إذا كان في صِمامٍ واحدٍ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ سُئلَ عنِ الرَّجلِ يقبِّلُ امرأتَه وهو صائمٌ قال هي ريحانتُه يشمُّها إذا شاءَ .
عن جابرٍ قال قالت يَهودُ إذا غشِي امرأتَه مُجبِّيةً جاء ولَدُه أحولَ فنزَلَتْ {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223] إنْ شاء مُجبِّيَةً وإنْ شاء غيرَ مُجبِّيَةٍ غيرَ أنَّ ذلكَ في صِمَامٍ واحدٍ .
إذا أحدُكُم أعجَبَتْه المرأةُ، فوَقَعَت في نَفْسِه، فلْيَعْمِدْ إلى امْرأتِه، فلْيُواقِعْها؛ فإنَّ ذلك يَرُدُّ مِن نَفْسِه. .
عَن ابنِ عُمَرَ: أنَّهُ طَلَّقَ امرَأتَهُ وهيَ حائِضٌ فأمَرَهُ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُراجِعَها، فإذا طَهُرَت مَسَّها حَتَّى إذا طَهُرَت مَرَّةً أُخرى إن شاءَ طَلَّقَ، وإن شاءَ أمسَكَ. زادَ في هذا الحَديثِ (أن يَمَسَّها). .
أنَّه طَلَّقَ امْرَأتَه وهي حائِضٌ، فأمَرَه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أن يُراجِعَها، فإذا طَهُرَتْ مَسَّها، حتَّى إذا طَهُرَتْ مَرَّةً أُخرى إن شاءَ طَلَّقَ وإن شاءَ أَمسَكَ. زادَ فيها هذا الحَديثَ: أن يَمَسَّها في الطُّهْرِ الأوَّلِ. .
عن عليٍّ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ : إذا تزوَّجَ المرأةَ فوجدَ بِها جنونًا أو برَصًا أو جذامًا أو قَرْنًا فدخلَ بِها فَهيَ امرأتُهُ إن شاءَ أمسَكَ وإن شاءَ طلَّقَ، زادَ فيهِ وَكيعٌ عنِ الثَّوريِّ : إذا لم يدخل بِها فُرِّقَ بينَهُما .
لا مزيد من النتائج