نتائج البحث عن
«إذا قذفها فلم تعلم حتى طلقها ثلاثا حد ولحق به الولد»· 14 نتيجة
الترتيب:
قال عليٌّ وابنُ مسعودٍ إن قذفها زوجُها وقد طلقها وله عليها رجعةٌ تلاعنا وإنْ قذفها وقد طلقها وبتَّها لم يلاعنْهما .
قال ابنُ عباسٍ : كان الرجلُ إذا طلَّقَ امرأتَه فهو أحقُّ برَجْعَتِها و إن طلَّقَها ثلاثًا، فنَسَخَ ذلك قولُه تعالى : الطلاق مرتان إلى قولِه : فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره .
أنَّ زوجَها طلَّقها ثلاثًا، فلم يَجعَلْ لها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَفقةً ولا سُكْنَى. .
إنَّ زوجَها طلَّقَها ثلاثًا، فلَم يجعَل لَها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ سُكْنى، ولا نفَقةً .
عن فاطمةَ بنتِ قيسٍ أنَّ زوجَها طلَّقَها ثلاثًا فلم يَجعَل لَها النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نفقةً ولا سُكْنى .
أيُّما رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأتَه ثَلاثًا؛ عنْدَ كلِّ طُهْرٍ تَطْليقةً، وعنْدَ رأسِ كلِّ شَهْرٍ تَطْليقةً، أو طَلَّقَها ثَلاثًا جَميعًا- لم تَحِلَّ له حتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَه. .
عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ أنه لا تحلُّ لسيدِها بملكِ اليمين إذا اشتراها بعد أن طلّقها ثلاثًا .
عن أبي بَكْرِ بنِ صخيرة قالَ: دخَلتُ أَنا وأبو سَلمةَ علَى فاطمةَ بنتِ قَيسٍ، وَكانَ زوجُها قد طلَّقَها ثلاثًا، فقالَت: أتيتُ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فلم يجعَل لي سُكْنى ولا نَفقةً .
أنَّ رفاعةَ بنَ سمَوْألٍ طلَّق امرأتَه تميمةَ بنتَ وهبٍ في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثلاثًا فنكَحها عبدُ الرَّحمنِ بنُ الزُّبيرِ فلم يستطِعْ أنْ يمسَّها ففارَقها فأراد رفاعةُ أنْ ينكِحَها - وهو زوجُها الأوَّلُ الَّذي كان طلَّقها - فذكَر لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فنهاه أنْ يتزوَّجَها وقال: ( لا تحِلُّ لك حتَّى تذوقَ العُسَيْلةَ ) .
أنَّ رِفاعةَ بنَ سَمَوأَلٍ طلَّقَ امرأتَه تَمِيمةَ بنتَ وَهْبٍ في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثلاثًا، فنَكَحَتْ عبدَ الرَّحمنِ بنَ الزَّبيرِ، فاعترَضَ عنها، فلم يَستطِعْ أنْ يَمسَّها، ففارَقَها، فأراد رِفاعةُ أنْ يَنكِحَها، وهو زوجُها الأوَّلُ الذي كان طلَّقها، فذكَرَ ذلك لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فنهاهُ عن تَزويجِها، وقال: لا تَحِلُّ لك حتى تَذوقَ العُسَيلَةَ. .
أنَّ رِفاعةَ بنَ سموالٍ طَلَّقَ امرَأتَه تَميمةَ بنتَ وهبٍ في عَهدِ رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثَلاثًا، فنَكَحَها عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ الزَّبِيرِ، فاعتَرَضَ عَنها، فلَم يَستَطِعْ أن يَغشاها، ففارَقَها، فأرادَ رِفاعةُ أن يَنكِحَها -وهو زَوجُها الأوَّلُ، الذي كانَ طَلَّقَها- فبَلَغَ ذلك رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فنَهاهُ عَن تَزويجِها، وقال: (لا تَحِلُّ حَتَّى تَذوقَ العُسَيلةَ). .
أنَّ زوجَها طلَّقها ثلاثًا فلم يجعَلْ لها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نفقةً ولا سُكنى قال: فذكَرْتُ ذلك لإبراهيمَ النَّخَعيِّ فقال: قال عمرُ بنُ الخطَّابِ: لا ندَعُ كتابَ ربِّنا ولا سنَّةَ نبيِّنا لقولِ امرأةٍ لها النَّفقةُ والسُّكنى .
أن مملوكًا يُقالُ له كيسانُ فسمَّى نفسَه قيسًا وادَّعَى إلى مولاه ولحق بالكوفةِ ، فركب أبوه إلى عمرَ بنِ الخطابِ فقال : يا أميرَ المؤمنينَ ابنِي وُلِد على فراشي وادَّعى ثم رغب عنِّي وادَّعَى إلى مولايَ ومولاه . فقال عمرُ لزيدِ بنِ ثابتٍ : أما تعلمُ أنا كنَّا نقرأُ : لا ترغبوا عن آبائِكم فإنه كفرٌ بكم . فقال زيدٌ : بلى . فقال عمرُ بنُ الخطابِ : انطلقْ فاقرنْ ابنَك إلى بعيرِك ثم انطلق فاضربْ بعيرَك سوطًا وابنَك سوطًا حتى تأتِيَ به أهلَك .
أميمةُ بنتُ الحارثِ امرأةُ عبدِ الرحمنِ بنِ الزبيرِ . . طلَّقها ثلاثًا فتزوَّجَها رفاعةُ ، ثم طلَّقها رفاعةُ فقالت : يا رسولَ اللهِ إنَّ رفاعةَ طلَّقني أفأتزوَّجُ عبدَ الرحمنِ ؟ قال : هل جامَعَكِ ، قالت : ما معه إلا مثلُ هدبةِ الثوبِ ، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِه وسلَّمَ حتى تذوقي عُسيْلَتَه ويذوقَ عُسيْلَتَكِ .
لا مزيد من النتائج