حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا قذف الحر امرأته أمة ألحق به الولد ، ولا ملاعنة بينهما ، ولا حد عليه ، ولا»· 13 نتيجة

الترتيب:
أنَّه سَمِعَ ما كَتَبَ به النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى عَتَّابِ بنِ أُسَيْدٍ: "وإن قالَ رَجُلٌ لنِسْوةٍ: قد أَتَتْ إحْداكنَّ، ولا يَدْري أيَّتَهنَّ، ولم يَقُلْ: هي فُلانةٌ، فلا حَدَّ ولا مُلاعَنةَ. .
الراوي
عطاء الخراساني
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 3/ 215
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]
قد هاجتِ الفتنةُ الأولى وأدركتِ يعني الفتنةَ رجالًا ذوي عددٍ من أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ممن شهد معه بدرًا وبلغنا أنهم كانوا يرون أن يهدرَ أمرُ الفتنةِ ولا يقامُ فيها على رجلٍ قاتل في تأويلِ القرآنِ قصاصٌ فيمن قتَل ولا حدَّ في سباءِ امرأةٍ سُبِيَتْ ولا يُرَى عليها حَدٌّ ولا بينها وبين زوجِها مُلاعَنةٌ ولا يرى أن يقفُوَها أحدٌ إلا جُلِدَ ويرى أن تُردَّ إلى زوجِها الأولِ بعد أن تعتدَّ فتقضي عدَّتَها من زوجها الآخرِ ويرى أن يرثَها زوجُها الأوَّلُ .
الراوي
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 8/116
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أنَّ هِلالَ بنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امرَأتَه عِندَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بشَريكِ بنِ سَحماءَ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: البَيِّنةُ أو حَدٌّ في ظَهرِكَ، فقال: يا رَسولَ اللهِ، إذا رَأى أحَدُنا على امرَأتِه رَجُلًا، يَنطَلِقُ يَلتَمِسُ البَيِّنةَ! فجَعَلَ يقولُ: البَيِّنةَ وإلَّا حَدٌّ في ظَهرِكَ، فذَكَرَ حَديثَ اللِّعانِ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 2671
الحُكم
صحيح[صحيح]
أنَّ رَجُلًا مِنَ الأنصارِ قَذَفَ امرَأتَه، فأحلَفَهما النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ثُمَّ فرَّقَ بينَهما. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 5306
الحُكم
صحيح[صحيح]
أنَّ هِلالَ بنَ أُميَّةَ قَذَف امْرأتَه عندَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بشَريكِ ابنِ سَحْماءَ، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: البيِّنةُ، أو حَدٌّ في ظَهرِكَ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 8324
الحُكم
صحيحصحيح الإسناد ولم يخرجاه
لاعنَ رجلٌ امرأتَهُ وفرَّقَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بينَهما وألحقَ الولدَ بالأمِّ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الترمذي · 1203
الحُكم
صحيحصحيح
إذا سميتم الولدَ محمدًا فعظموه, ووقروه, وبجلوه, ولا تذلوه, ولا تحقروه, ولا تجبهوه, تعظيمًا لمحمدٍ . .
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
الفوائد المجموعة · 328
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه متهم بالوضع وفي معناه: أحاديث أخر لا تصح
أنَّ هلالَ بنَ أُميَّةَ قذفَ امرأتَهُ بشَريكِ بنِ السَّحماءِ ، وَكانَ أخو البَراءِ بنِ مالِكٍ لأمِّهِ وَكانَ أوَّلَ مَن لاعنَ ، فلاعنَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بينَهُما ثمَّ قالَ : أبصِروهُ فإن جاءت بهِ أبيضَ سَبطًا قَضيءَ العينينِ فَهوَ لِهِلالِ بنِ أميَّةَ ، وإن جاءَت بهِ أكْحلَ جعدًا أحمشَ السَّاقينِ ، فَهوَ لشريكِ بنِ السَّحماءِ .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 3468
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ رجلًا لاعنَ امرأتَهُ وانتفى من ولدها ففرَّقَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بينهما وألحقَ الولدَ بأُمِّهِ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 7/175
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أنَّ رجُلًا لاعَنَ امرأتَه، وانتَفَى مِن وَلَدِها، ففَرَّقَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بيْنهُما، وأَلحَقَ الولَدَ بأُمِّه. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 5312
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
أنَّ رجلًا لاعنَ امرأتَه وانتَفى مِن ولَدِها ففرَّقَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بينَهما وألحقَ الولدَ بالمرأةِ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح ابن ماجه · 1697
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ هِلالَ بنَ أُمَيَّةَ قذَفَ امرأتَهُ عندَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بشَريكِ ابنِ سَحْمَاءَ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: البَيِّنةُ أو حَدٌّ في ظَهرِكَ، فقال: يا رسولَ اللهِ، إذا وجَدَ أحدُنا رجُلًا على امرأتِهِ التمَس البَيِّنةَ؟! قال: فجعَلَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: البَيِّنةُ وإلَّا فحَدٌّ في ظَهرِكَ، فقال هِلالٌ: والذي بعثَكَ بالحقِّ إنِّي لَصادقٌ، ولَيُنْزِلَنَّ في أَمري ما يُبرِّئُ ظَهري منَ الجَلْدِ، فنزَلتْ آيةُ اللِّعانِ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 2962
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط البخاري
«أربَعٌ لا مُلاعَنةَ بَينَهمُ: النَّصرانيَّةُ تَحتَ المُسلِمِ، واليَهوديَّةُ تَحتَ المُسلِمِ، والمَملوكةُ تَحتَ الحُرِّ، والحُرَّةُ تَحتَ المَملوكِ» .
الراوي
عبد الله بن عمرو
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 15040
الحُكم
ضعيف[فيه] عطاء الخراساني معروف بكثرة الغلط كما قال الشافعي. وابنه عثمان قال الدارقطني ضعيف الحديث جدا

لا مزيد من النتائج