نتائج البحث عن
«إذا قذف الحر امرأته أمة ألحق به الولد ، ولا ملاعنة بينهما ، ولا حد عليه ، ولا»· 13 نتيجة
الترتيب:
أنَّه سَمِعَ ما كَتَبَ به النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى عَتَّابِ بنِ أُسَيْدٍ: "وإن قالَ رَجُلٌ لنِسْوةٍ: قد أَتَتْ إحْداكنَّ، ولا يَدْري أيَّتَهنَّ، ولم يَقُلْ: هي فُلانةٌ، فلا حَدَّ ولا مُلاعَنةَ. .
قد هاجتِ الفتنةُ الأولى وأدركتِ يعني الفتنةَ رجالًا ذوي عددٍ من أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ممن شهد معه بدرًا وبلغنا أنهم كانوا يرون أن يهدرَ أمرُ الفتنةِ ولا يقامُ فيها على رجلٍ قاتل في تأويلِ القرآنِ قصاصٌ فيمن قتَل ولا حدَّ في سباءِ امرأةٍ سُبِيَتْ ولا يُرَى عليها حَدٌّ ولا بينها وبين زوجِها مُلاعَنةٌ ولا يرى أن يقفُوَها أحدٌ إلا جُلِدَ ويرى أن تُردَّ إلى زوجِها الأولِ بعد أن تعتدَّ فتقضي عدَّتَها من زوجها الآخرِ ويرى أن يرثَها زوجُها الأوَّلُ .
أنَّ هِلالَ بنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امرَأتَه عِندَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بشَريكِ بنِ سَحماءَ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: البَيِّنةُ أو حَدٌّ في ظَهرِكَ، فقال: يا رَسولَ اللهِ، إذا رَأى أحَدُنا على امرَأتِه رَجُلًا، يَنطَلِقُ يَلتَمِسُ البَيِّنةَ! فجَعَلَ يقولُ: البَيِّنةَ وإلَّا حَدٌّ في ظَهرِكَ، فذَكَرَ حَديثَ اللِّعانِ. .
أنَّ رَجُلًا مِنَ الأنصارِ قَذَفَ امرَأتَه، فأحلَفَهما النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ثُمَّ فرَّقَ بينَهما. .
أنَّ هِلالَ بنَ أُميَّةَ قَذَف امْرأتَه عندَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بشَريكِ ابنِ سَحْماءَ، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: البيِّنةُ، أو حَدٌّ في ظَهرِكَ. .
لاعنَ رجلٌ امرأتَهُ وفرَّقَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بينَهما وألحقَ الولدَ بالأمِّ. .
إذا سميتم الولدَ محمدًا فعظموه, ووقروه, وبجلوه, ولا تذلوه, ولا تحقروه, ولا تجبهوه, تعظيمًا لمحمدٍ . .
أنَّ هلالَ بنَ أُميَّةَ قذفَ امرأتَهُ بشَريكِ بنِ السَّحماءِ ، وَكانَ أخو البَراءِ بنِ مالِكٍ لأمِّهِ وَكانَ أوَّلَ مَن لاعنَ ، فلاعنَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بينَهُما ثمَّ قالَ : أبصِروهُ فإن جاءت بهِ أبيضَ سَبطًا قَضيءَ العينينِ فَهوَ لِهِلالِ بنِ أميَّةَ ، وإن جاءَت بهِ أكْحلَ جعدًا أحمشَ السَّاقينِ ، فَهوَ لشريكِ بنِ السَّحماءِ .
أنَّ رجلًا لاعنَ امرأتَهُ وانتفى من ولدها ففرَّقَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بينهما وألحقَ الولدَ بأُمِّهِ .
أنَّ رجُلًا لاعَنَ امرأتَه، وانتَفَى مِن وَلَدِها، ففَرَّقَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بيْنهُما، وأَلحَقَ الولَدَ بأُمِّه. .
أنَّ رجلًا لاعنَ امرأتَه وانتَفى مِن ولَدِها ففرَّقَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بينَهما وألحقَ الولدَ بالمرأةِ .
أنَّ هِلالَ بنَ أُمَيَّةَ قذَفَ امرأتَهُ عندَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بشَريكِ ابنِ سَحْمَاءَ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: البَيِّنةُ أو حَدٌّ في ظَهرِكَ، فقال: يا رسولَ اللهِ، إذا وجَدَ أحدُنا رجُلًا على امرأتِهِ التمَس البَيِّنةَ؟! قال: فجعَلَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: البَيِّنةُ وإلَّا فحَدٌّ في ظَهرِكَ، فقال هِلالٌ: والذي بعثَكَ بالحقِّ إنِّي لَصادقٌ، ولَيُنْزِلَنَّ في أَمري ما يُبرِّئُ ظَهري منَ الجَلْدِ، فنزَلتْ آيةُ اللِّعانِ. .
«أربَعٌ لا مُلاعَنةَ بَينَهمُ: النَّصرانيَّةُ تَحتَ المُسلِمِ، واليَهوديَّةُ تَحتَ المُسلِمِ، والمَملوكةُ تَحتَ الحُرِّ، والحُرَّةُ تَحتَ المَملوكِ» .
لا مزيد من النتائج