حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا قذف الرجل امرأته ، ثم مات قبل أن يلاعنها ، فإن اعترفت ورثت زوجها ورجمت ،»· 15 نتيجة

الترتيب:
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قالَ : أيُّما امرأةٍ فقدت زوجَها ، فلم تدرِ أينَ هوَ فإنَّها تنتظِرُ أربعَ سنينَ ثمَّ تنتظرُ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ، فإذا تزوَّجَتْ فقدِمَ زوجُها المفقودُ قبلَ أن يدخُلَ بِها زوجُها الآخرُ كانَ أحقَّ بِها فإن دخلَ بِها زوجُها الآخرُ ، فالأوَّلُ المفقودُ بالخيارِ بينَ امرأتِهِ والمَهْرِ .
الراوي
سعيد بن المسيب
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
الأم · 8/657
الحُكم
صحيحثابت
عن ابنِ عمرَ قال إذا طلَّقَ امرأَتَهُ ثلاثًا وهو مريضٌ وَرِثَتْ في العِدَّةِ .
الراوي
إبراهيم النخعي
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/220
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا أراه إلا وهما وإنه إنما هو عمر
أنَّ عُثمانَ قال: «أيُّما امرَأةٍ فقدَت زَوجَها فلَم تَدرِ أينَ هو فإنَّها تَنتَظِرُ أربَعَ سِنينَ، ثُمَّ تَنتَظِرُ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا، فإذا تَزَوَّجَت فقدِمَ زَوجُها المَفقودُ قَبلَ أن يَدخُلَ بها زَوجُها الآخَرُ كان أحَقَّ بها، وإن دَخَلَ بها زَوجُها الآخَرُ، فالأوَّلُ المَفقودُ بالخيارِ بَينَ امرَأتِه والمَهرِ» وفيه زيادة: فإذا تَزَوَّجَت فقَدِمَ زَوجُها المَفقودُ قَبلَ أن يَدخُلَ بها زَوجُها الآخَرُ كان أحَقَّ بها، وإن دَخَلَ بها زَوجُها الآخَرُ، فالأوَّلُ المَفقودُ بالخيارِ بَينَ امرَأتِه والمَهرِ .
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 15374
الحُكم
صحيحثابت.
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قال: «أيُّما امرَأةٍ فقدَت زَوجَها فلَم تَدرِ أينَ هو فإنَّها تَنتَظِرُ أربَعَ سِنينَ، ثُمَّ تَنتَظِرُ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا، فإذا تَزَوَّجَت فقدِمَ زَوجُها المَفقودُ قَبلَ أن يَدخُلَ بها زَوجُها الآخَرُ كان أحَقَّ بها، وإن دَخَلَ بها زَوجُها الآخَرُ، فالأوَّلُ المَفقودُ بالخيارِ بَينَ امرَأتِه والمَهرِ» وفيه زيادة: فإذا تَزَوَّجَت فقَدِمَ زَوجُها المَفقودُ قَبلَ أن يَدخُلَ بها زَوجُها الآخَرُ كان أحَقَّ بها، وإن دَخَلَ بها زَوجُها الآخَرُ، فالأوَّلُ المَفقودُ بالخيارِ بَينَ امرَأتِه والمَهرِ .
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 15374
الحُكم
صحيحثابت.
ثلاثٌ مَن تديَّن فيهنَّ ، ثم مات قبل أن يقضيَهنَّ ، فإنَّ اللهَ يقضي عنه يومَ القيامةِ : الرجلُ يكونُ في سبيلِ اللهِ ، فتضعُفُ قوتُه ، فيتقوَّى لعدوِّه بدينٍ ، ثم يموتُ قبل أن يقضيَ ورجلٌ خاف الفتنةَ في الغربةِ ، فيستعففُ بامرأةٍ ، فيتزوجُها بدينٍ ، ثم يموتُ قبلَ أن يقضيَ ورجلٌ مات عندَه مسلمٌ ، فلا يجِدُ ما يكفنُه إلا بدينٍ ، ثم يموتُ قبلَ أن يقضيَ ، فإنَّ اللهَ يقضي عنه يومَ القيامةِ .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
البوصيري
المصدر
إتحاف الخيرة المهرة · 3/368
الحُكم
ضعيف[فيه] عبد الرحمن الأفريقي وهو ضعيف، وله شاهد
أنَّ رَجُلًا مِنَ الأنصارِ، مِن بَني زُرَيقٍ قذَفَ امرَأتَهُ، فأَتى رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فرَدَّ ذلك أربَعَ مَرَّاتٍ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأنزَلَ اللهُ آيةَ المُلاعَنةِ، فقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أين السَّائِلُ؟ إنَّهُ قد نزَلَ مِنَ اللهِ أمْرٌ عَظيمٌ، فأبى الرَّجُلُ إلَّا يُلاعِنُها، وأبَتْ إلَّا أنْ تَدرَأَ عن نفْسِها العَذابَ، فتَلاعَنا، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إمَّا هي تَجيءُ به أُصَيفِرَ أُخَينِسَ مَنسولَ العِظامِ، فهو لِلمُلاعِنِ، وإمَّا تَجيءُ به أسوَدَ كالجَمَلِ الأوْرَقِ، فهو لغَيرِهِ. فجاءَتْ به أسوَدَ كالجَمَلِ الأوْرَقِ، فدَعا به رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فجعَلَهُ لعَصَبَةِ أُمِّهِ، فقال: لو ما الأَيْمانُ التي مَضَتْ، لكان لي فيه كذا وكذا. .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 5146
الحُكم
صحيحإسناده حسن
عن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ في امرأةِ المفقودِ ، قال : إن جاء زوجُها وقد تزوَّجت خُيِّرَ بينَ امرأتِه وبينَ صداقِها ، فإن اختار الصداقَ كان على زوجِها الآخرِ ، وإن اختار امرأتَه اعتدَّت حتى تحِلَّ ثم ترجعَ إلى زوجِها الأولِ ، وكان لها من زوجِها الآخرِ مهرُها بما استحلَّ من فرجِها .
الراوي
سعيد بن المسيب
المحدِّث
الإمام مالك
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 7/446
الحُكم
ضعيفمنكر
أنَّ رجلًا انتسفتْهُ الجنُّ على عهدِ عمرَ بنِ الخطابِ ، فأمرَ امرأتَهُ أن تتربَّصَ أربعَ سنينَ ، ثم أمرَ وَلِيَّهُ أن يُطَلِّقَهَا ، ثم أمرها أن تَعْتَدَّ وتتزوَّجَ ، فإن جاء زوجها ، خُيِّرَ بين امرأتِهِ والصداقِ .
الراوي
يحيى بن جعدة
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
الدراية تخريج أحاديث الهداية · 2/142
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع ومن طريق أبي عثمان: أتت امرأة، عمر فقالت: استهوت الجن زوجها، فذكر نحوا من الرواية الأولى، وهذا أوصل طريق هذا الحديث
أنَّ رَجُلًا مِنَ الأنصارِ قَذَفَ امرَأتَه، فأحلَفَهما النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ثُمَّ فرَّقَ بينَهما. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 5306
الحُكم
صحيح[صحيح]
عَن عثمانَ بنَ عفَّانَ : قضَى في المفقودِ أنَّ امرأتَهُ تتربَّصُ أربعَ سنينَ ، وأربعةَ أشهرٍ وعشرًا بعدَ ذلِكَ ، ثمَّ تتزوَّجَ فإن جاءَ زوجُها الأوَّلُ خُيِّرَ بينَ الصَّداقِ وبينَ امرأتِهِ .
الراوي
سعيد بن المسيب
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/136
الحُكم
صحيحصحيح
قالَ ابنُ مَسعودٍ إذا خَيَّرَ الرَّجُلُ امرأتَهُ فاختارَتْ نَفسَها فواحِدةٌ بائنةٌ وإنِ اختارَتْ زوجَها فلا شيءَ .
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 7/346
الحُكم
صحيحسند صحيح
أنَّ رجلًا انتسفتْهُ الجنُّ على عهدِ عمرَ بنِ الخطابِ فأتتِ امرأتُه عمرَ فأمرها أن تتربَّصَ أربعَ سنينَ ثم أمر وليَّهُ بعد أربعِ سنينَ أن يُطلِّقها ثم أمرها أن تعتَدَّ فإذا انقضت عدتها تزوَّجت فإن جاء زوجُها خُيِّرَ بين امرأتِه والصداقِ .
الراوي
يحيى بن جعدة
المحدِّث
الزيلعي
المصدر
نصب الراية · 3/471
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهله طرق أخرى
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ، وعُثمانَ بنَ عَفَّانَ كانا يقولانِ: إذا خَيَّر الرَّجُلُ امرأتَه، أو مَلَّكَها أمْرَها، فافتَرَقَا من ذلك المجلِسِ، ولم يُحْدِثْ شيئًا، فأمْرُها إلى زَوْجِها. .
الراوي
عبد الله بن عمرو بن العاص
المحدِّث
ابن المنذر
المصدر
الأوسط لابن المنذر · 9/209
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده مقال
عن إبْراهيمَ: أنَّ علِيَّ بنَ أبي طالِبٍ -رَضِيَ اللهُ عنه- كانَ يقولُ: إذا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأتَه فاخْتارَتْ نفْسَها فهي واحِدةٌ بائِنةٌ، وإن اخْتارَتْ زَوْجَها فهو واحِدةٌ وهو أَحَقُّ بها. .
الراوي
إبراهيم النخعي
المحدِّث
البيهقي
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 4400
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[مرسل]
كان الناسُ على عهدِ رسولِ اللهِ يُسلِمُ الرجلُ قبلَ المرأةِ والمرأةُ قبلَ الرجلِ فأيهما أسلمَ قبل انقضاءِ عدَّةِ المرأةِ فهي امرأتُه فإن أسلم بعد العدَّةِ فلا نكاحَ بينهما .
الراوي
عبدالله بن شبرمة
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 1920
الحُكم
ضعيفمعضل منكر

لا مزيد من النتائج