نتائج البحث عن
«إذا قذف الرجل امرأته فلم يترافعا فهي امرأته»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عُمرَ، وابنِ عبَّاسٍ، قالَا: إذا آلى الرَّجلُ مِن امرأتِه، فمَضَت أربعةُ أشهُرٍ؛ فهي تَطليقةٌ بائنةٌ. .
إذا دعا الرَّجُلُ امرأتَه إلى فِراشِه فلم تُجِبْ، لعَنَتْها الملائكةُ. .
إذا حَرَّمَ الرَّجُلُ عليه امرَأتَه فهي يَمينٌ يُكَفِّرُها، وقال: {لقد كان لَكُم في رَسولِ اللهِ أُسوةٌ حَسَنةٌ} [الأحزاب: 21]. .
أن نصرانيًا أسلمت امرأتُه فقال عمرُ رضي الله عنه إن أسلم فهي امرأتُه وإن لم يسلمْ فرق بينهما فلم يسلمْ ففرق بينهما .
عن جابرٍ : إذا خيَّر الرَّجل ُامرأتَهُ فلم تختَرْ في مجلسِها ذلك ، فلا خيارَ لها .
إذا دَعا الرَّجُلُ امرَأتَه إلى فِراشِه فلم تَأتِه، فباتَ غَضبانَ عليها، لَعَنَتها المَلائِكةُ حتَّى تُصبِحَ. .
عن جابرٍ قال: «إذا خَيَّرَ الرَّجُلُ امرَأتَه فلَم تَختَرْ في مَجلِسِه ذلك، فلا خيارَ لها» .
عن عبدِ اللهِ قال : إذا آلى الرجلُ من امرأتِهِ فمضتِ الأربعةُ الأشهرِ فهي تطليقةٌ ، ويَخطبها في عِدَّتِها ولا يَخطبها أحدٌ غيرُهُ ، والعِدَّةُ ثلاثةُ قروءٍ .
عن عبدِ اللَّهِ قالَ : إذا آلَ الرَّجلُ منَ امرأتِهِ فمَضتِ الأربعةُ الأشهرُ فَهيَ تطليقةٌ ويَخطبُها في عدَّتِها ولا يَخطبُها أحدٌ غيرُهُ والعدَّةُ ثلاثةُ قروءٍ .
إذا دعا الرَّجُلُ امرأتَه إلى فراشِه فأبَتْ، فلم تأْتِه، فبات غضبانَ عليها؛ لعَنَتْها الملائكةُ حتى تُصبِحَ .
إذا دعا الرَّجلُ امرأتَهُ إلى فراشِهِ فأبَت ، فلم تأتِهِ فباتَ غضبانَ علَيها ، لعنَتها الملائِكَةُ حتَّى تُصْبِحَ .
كان عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ يقولُ : إذا خيَّرَ الرجلُ امرأتَهُ فاختارت زوجها فليس بشيٍء وإن اختارت نفسها فهيَ تطليقةٌ وهو أملكُ برجعتها .
يا رسولَ اللهِ ! إذا جامَع الرجُلُ امرأَتَه فلَم يُنزِلْ ، قال: يَغسِلُ ما مَسَّ المرأَةَ ، ثم يتوَضَّأُ ، ويُصَلِّي .
عن عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ قال : إذا خيَّرَ الرجلُ امرأتَهُ فاختارت زوجها فهيَ تطليقةٌ هو أملكُ برجعتها وإن اختارت نفسها فتطليقةٌ بائنةٌ وهو خاطبٌ من الخُطَّابِ .
عن عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّهُ قال : إذا ملَّك الرجلُ امرأتَهُ مرةً واحدةً ، فإن قضت فليس لهُ من أمرها شيٌء وإن لم تقضِ فهيَ واحدةٌ وأمرها إليهِ .
لا مزيد من النتائج