نتائج البحث عن
«إذا قذف الرجل امرأته لاعنها ، فإن أكذب نفسه بعد ذلك جلد ، ويلزق به الولد ، وردت»· 15 نتيجة
الترتيب:
الرَّجُلُ إذا قذَفَ عبدَه وهو بَريءٌ ممَّا يقولُ، جُلِدَ الحَدَّ يومَ القيامةِ. .
إنَّ الرَّجلَ إذا وُلِد له الولدُ بعد ما يخرجُ من أرضِ المسلمين وأرضِ الصُّلحِ حتَّى يكونَ بأرضِ العدوِّ وإن كان ذلك أوَّلَ ما دخلها فإنَّ لذلك المولودِ سهمًا مع المسلمين قال وسمَّوُا الرَّجلَ الَّذي قضَى به النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لولدِه وأنَّ الرَّجلَ إذا مات بعد ما دخل أرضَ العدوِّ وخرج من أرضِ المسلمين وأرضِ الصُّلحِ فإنَّ سهمَه لأهلِه .
عن محمَّدٍ قالَ: وسألَهُ رجلٌ عنِ الرَّجلِ يقذِفُ امرأتَهُ فقالَ: سألتُ أنسًا عن ذلِكَ وأنا أرى أنَّ عندَهُ في ذلِكَ علمًا فقالَ: كانَ أوَّلُ من لاعنَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم أنَّ هلالَ بن أمية قذفَ امرأته بشريكِ ابنِ السَّحماءِ، وَكان أوَّلَ من لاعنَ، وَكان شريكٌ أخو البراءِ بنِ مالِكٍ لأمِّهِ فلاعنَ بينَهما، وقال: أبصِروهُ فإن جاءت بِهِ أبيضَ سَبِطًا فَهوَ لِهلالِ بنِ أميَّةَ، وإن جاءت بِهِ أَكحَلَ جعدًا حمِشَ السَّاقينِ فَهوَ لشريكٍ. قالَ: فأنبئتُ أنَّها جاءت بِهِ أَكحلَ جعدًا حمشَ السَّاقينِ. .
سُئِلَ هشامٌ – هو ابنُ حسانٍ – عن الرجلِ يقذفُ امرأتَه فحدَّثنا هشامٌ عن محمدٍ – يعني ابنَ سيرينَ – قال : سألتُ أنسَ بنَ مالكٍ عن ذلك وأنا أرى أنَّ عندَه من ذلك علمًا فقال إنَّ هلالَ بنَ أميةَ قذف امرأتَه بشريكِ بنِ سحماءَ وكان أخا البراءِ بنِ مالكٍ وكان أولَ من لاعن فلاعن رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ بينهما ثم قال : أبصِرُوهُ فإنْ جاءتْ به أبيضَ فضَّ العينيْنِ فهو لهلالِ بنِ أميةَ وإنْ جاءتْ به أكحلَ جعدًا أحمشَ الساقيْنِ فهو لشريكِ بنِ سحماءَ قال أنسٌ : فأُنبئتُ أنها جاءتْ به أكحلَ جعدَ أحمشَ الساقيْنِ .
إذا أحدُكُم أعجَبَتْه المرأةُ، فوَقَعَت في نَفْسِه، فلْيَعْمِدْ إلى امْرأتِه، فلْيُواقِعْها؛ فإنَّ ذلك يَرُدُّ مِن نَفْسِه. .
حديث: إذا أحَدُكم أعجَبَتْه المرأةُ [فوَقَعَت في نَفْسِه، فلْيَعْمِدْ إلى امْرأتِه، فلْيُواقِعْها؛ فإنَّ ذلك يَرُدُّ مِن نَفْسِه.] .
إذا أعجَبَتْ أحدَكُم المَرأةُ، فليَعْمِدْ إلى امْرأتِه، فلْيُواقِعْها؛ فإنَّ ذلك يَرُدُّ مِن نَفْسِه. .
أنَّ الرجلَ إذا وُلِدَ لهُ الولدُ بعدما يخرجُ من أرضِ المسلمين وأرضِ الصلحِ حتى يكونَ بأرضِ العدوِّ وإن كان ذلك أولَ ما دخلها فإنَّ لذلك المولودِ سهمًا مع المسلمين ، قال : وسمُّوا الرجلَ الذي قضى بهِ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لولدِه . قال : وإنَّ الرجلَ إذا مات بعدما دخل أرضَ العدوِّ وخرج من أرضِ المسلمين وأرضِ الصلحِ فإنَّ سهمَه لأهلِه .
إذا أحَدُكم أعجَبَته المرأةُ فوقَعَت في قَلبِه، فليَعمِدْ إلى امرأتِه فليواقِعْها؛ فإنَّ ذلك يَرُدُّ ما في نَفسِه .
قال ابنُ عباسٍ : كان الرجلُ إذا طلَّقَ امرأتَه فهو أحقُّ برَجْعَتِها و إن طلَّقَها ثلاثًا، فنَسَخَ ذلك قولُه تعالى : الطلاق مرتان إلى قولِه : فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره .
أنَّ الرَّجُلَ إذا وُلِدَ له الوَلَدُ بَعْدَما يَخرُجُ مِن أرْضِ المُسلِمينَ، [وأرْضِ الصُّلْحِ حتَّى يكونَ بأرضِ العَدُوِّ، وإن كانَ ذلك أوَّلَ ما دَخَلَها، فإنَّ لِذلك المَوْلودِ سَهْمًا معَ المُسلِمينَ] "، قالَ: وسَمَّوا للرَّجُلِ الَّذي قَضى به رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لِوَلَدِه أنَّ الرَّجُلَ إذا ماتَ بَعْدَما دَخَلَ أرْضَ العَدُوِّ، وخَرَجَ مِن أرْضِ المُسلِمينَ وأرْضِ الصُّلْحِ فإنَّ سَهْمَه لأهْلِه. .
سمعتُ جابرَ بنَ عبدِ اللهِ يقولُ : إنَّ اليهودَ كانوا يقولون : إذا أتى الرجلُ امرأتَه باركةً ، جاء الولدُ أحولَ ، فنزلتْ : ?نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ? .
أنَّ هلالَ بنَ أميَّةَ قذفَ امرأتَهُ بشَريكِ بنِ سَحماءَ، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: أنظِروها، فإن جاءَت بِهِ أبيضَ سبِطًا، قَضيءَ العَينينِ، فَهوَ لِهِلالِ بنِ أميَّةَ، وإن جاءَت بِهِ أَكْحلَ، جَعدًا، حَمِشَ السَّاقينِ، فَهوَ لشَريكِ بنِ سحماءَ فقالَ فجاءت بِهِ أَكْحلَ، جَعدًا، حَمشَ السَّاقينِ .
سَمِعَ جابِرًا يقولُ: كانَتِ اليَهودُ تَقولُ: إذا أتى الرَّجُلُ امرَأتَه مِن دُبُرِها في قُبُلِها، كان الولَدُ أحولَ، فنَزَلَت: {نِساؤُكُم حَرْثٌ لَكُم فَأْتُوا حَرْثَكُم أنَّى شِئتُم} [البقرة: 223]. .
في الرَّجُلِ يأتي جاريةَ امرأتِهِ، قال: إنْ كانت أحَلَّتْها له جُلِدَ مِئةً، وإنْ لم تكُنْ أحَلَّتْها له رجَمْتُهُ. .
لا مزيد من النتائج