نتائج البحث عن
«إذا قذف الرجل امرأته وهو بأرض بائنة قال : " إذا جاء لاعن»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ قال : إذا خيَّرَ الرجلُ امرأتَهُ فاختارت زوجها فهيَ تطليقةٌ هو أملكُ برجعتها وإن اختارت نفسها فتطليقةٌ بائنةٌ وهو خاطبٌ من الخُطَّابِ .
قالَ ابنُ مَسعودٍ إذا خَيَّرَ الرَّجُلُ امرأتَهُ فاختارَتْ نَفسَها فواحِدةٌ بائنةٌ وإنِ اختارَتْ زوجَها فلا شيءَ .
عن إبْراهيمَ: أنَّ علِيَّ بنَ أبي طالِبٍ -رَضِيَ اللهُ عنه- كانَ يقولُ: إذا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأتَه فاخْتارَتْ نفْسَها فهي واحِدةٌ بائِنةٌ، وإن اخْتارَتْ زَوْجَها فهو واحِدةٌ وهو أَحَقُّ بها. .
عن ابنِ عُمرَ، وابنِ عبَّاسٍ، قالَا: إذا آلى الرَّجلُ مِن امرأتِه، فمَضَت أربعةُ أشهُرٍ؛ فهي تَطليقةٌ بائنةٌ. .
عن محمَّدٍ قالَ: وسألَهُ رجلٌ عنِ الرَّجلِ يقذِفُ امرأتَهُ فقالَ: سألتُ أنسًا عن ذلِكَ وأنا أرى أنَّ عندَهُ في ذلِكَ علمًا فقالَ: كانَ أوَّلُ من لاعنَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم أنَّ هلالَ بن أمية قذفَ امرأته بشريكِ ابنِ السَّحماءِ، وَكان أوَّلَ من لاعنَ، وَكان شريكٌ أخو البراءِ بنِ مالِكٍ لأمِّهِ فلاعنَ بينَهما، وقال: أبصِروهُ فإن جاءت بِهِ أبيضَ سَبِطًا فَهوَ لِهلالِ بنِ أميَّةَ، وإن جاءت بِهِ أَكحَلَ جعدًا حمِشَ السَّاقينِ فَهوَ لشريكٍ. قالَ: فأنبئتُ أنَّها جاءت بِهِ أَكحلَ جعدًا حمشَ السَّاقينِ. .
الرَّجُلُ إذا قذَفَ عبدَه وهو بَريءٌ ممَّا يقولُ، جُلِدَ الحَدَّ يومَ القيامةِ. .
عن عبدِ اللهِ قال : إذا قال الرجلُ لامرأتِهِ : استفلحي بأمركِ أو أمركِ لكِ أو وهبها لأهلها فهي تطليقةٌ بائنةٌ .
عن عَبْدِ اللهِ قال: إذا قالَ الرَّجُلُ لامْرَأتِه: اسْتَفْلِحي بأمْرِك -أو: أمْرُك لك- أو وَهَبَها لأهْلِها، فهي تَطْليقةٌ بائِنةٌ. .
سُئِلَ هشامٌ – هو ابنُ حسانٍ – عن الرجلِ يقذفُ امرأتَه فحدَّثنا هشامٌ عن محمدٍ – يعني ابنَ سيرينَ – قال : سألتُ أنسَ بنَ مالكٍ عن ذلك وأنا أرى أنَّ عندَه من ذلك علمًا فقال إنَّ هلالَ بنَ أميةَ قذف امرأتَه بشريكِ بنِ سحماءَ وكان أخا البراءِ بنِ مالكٍ وكان أولَ من لاعن فلاعن رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ بينهما ثم قال : أبصِرُوهُ فإنْ جاءتْ به أبيضَ فضَّ العينيْنِ فهو لهلالِ بنِ أميةَ وإنْ جاءتْ به أكحلَ جعدًا أحمشَ الساقيْنِ فهو لشريكِ بنِ سحماءَ قال أنسٌ : فأُنبئتُ أنها جاءتْ به أكحلَ جعدَ أحمشَ الساقيْنِ .
عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ قالَ : إذا قالَ الرَّجلُ لامرأتِهِ : استَفلِحي بأمرِكِ أو اختاري أو وَهَبَها لأَهْلِها فَهيَ واحدةٌ بائنةٌ .
أنَّ هلالَ بنَ أُميَّةَ قذفَ امرأتَهُ بشَريكِ بنِ السَّحماءِ ، وَكانَ أخو البَراءِ بنِ مالِكٍ لأمِّهِ وَكانَ أوَّلَ مَن لاعنَ ، فلاعنَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بينَهُما ثمَّ قالَ : أبصِروهُ فإن جاءت بهِ أبيضَ سَبطًا قَضيءَ العينينِ فَهوَ لِهِلالِ بنِ أميَّةَ ، وإن جاءَت بهِ أكْحلَ جعدًا أحمشَ السَّاقينِ ، فَهوَ لشريكِ بنِ السَّحماءِ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ سُئلَ عنِ الرَّجلِ يقبِّلُ امرأتَه وهو صائمٌ قال هي ريحانتُه يشمُّها إذا شاءَ .
إذا دَعا الرَّجُلُ امرَأتَه إلى فِراشِه، فأبَت عليه، فباتَ وهو غَضبانُ، لَعَنَتها المَلائِكةُ حَتَّى تُصبِحَ، قال وكيعٌ: عليها ساخِطٌ .
سَألتُ أنَسَ بنَ مالِكٍ وأنا أُرى أنَّ عِندَه منه عِلمًا، فقال: إنَّ هِلالَ بنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امرَأتَه بشَريكِ بنِ سَحماءَ، وكان أخا البَراءِ بنِ مالِكٍ لأُمِّه، وكان أوَّلَ رَجُلٍ لاعَنَ في الإسلامِ، قال: فلاعَنَها، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أبصِروها؛ فإن جاءَت به أبيَضَ سَبِطًا قَضيءَ العَينَينِ، فهو لهِلالِ بنِ أُمَيَّةَ، وإن جاءَت به أكحَلَ جَعدًا حَمشَ السَّاقَينِ فهو لشَريكِ بنِ سَحماءَ، قال: فأُنبِئتُ أنَّها جاءَت به أكحَلَ جَعدًا حَمشَ السَّاقَينِ. .
لا مزيد من النتائج