نتائج البحث عن
«إذا قذف الرجل امرأته وهي حية لاعنها ، وإن قذفها بعدما تموت جلد الحد»· 13 نتيجة
الترتيب:
الرَّجُلُ إذا قذَفَ عبدَه وهو بَريءٌ ممَّا يقولُ، جُلِدَ الحَدَّ يومَ القيامةِ. .
في الرَّجُلِ يأتي جاريةَ امرأتِهِ، قال: إنْ كانت أحَلَّتْها له جُلِدَ مِئةً، وإنْ لم تكُنْ أحَلَّتْها له رجَمْتُهُ. .
في الرَّجُلِ يَأتي جارِيةَ امْرَأتِه، فقالَ: "إن كانَت أَحَلَّتْها له جُلِدَ مِئةً، وإن لم تكنْ أَحَلَّتْها له رَجَمْتُه". .
عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، في الرَّجلِ أتى جاريةَ امرأتِه، قال: إنْ كانت أحلَّتْها له جُلِدَ مائةً، وإنْ لم تكُنْ أحلَّتْها له رجَمْتُه. .
عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في الرَّجلِ يأتي جاريةَ امرأتِهِ قالَ: إن كانت أحلَّتْها لَهُ جلدَ مائةً وإن لم تَكن أحلَّتْها لَهُ رجمتُهُ. .
عَن يونسَ بنِ جُبَيْرٍ قالَ: قُلتُ لابنِ عُمرَ : رجلٌ طلَّقَ امرَأتَه وهيَ حائضٌ ؟ فقالَ : أتعرِفُ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ ؟ ! فإنَّه طلَّقَ امرأتَه وهيَ حائضٌ ، فأتَى عُمرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ يَسألُه ؟ فأمرَه أن يراجِعَها ، ثمَّ يَستقبِلُ عدَّتَها ، قُلتُ لهُ : إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَه وهيَ حائضٌ ، أيُعتَدُّ بتِلكَ التَّطليقةِ ؟ فقالَ : مَه ! وإنْ عجزَ واستَحمَقَ .
عن عائشةَ ، قالت : كان الرَّجلُ يطلِّقُ امرأتَه ما شاء اللهُ أن يطلِّقَ وهي امرأتُه إذا ارتجعها وهي في العدَّةِ . . . . . . .
ارموا واركبوا وأن ترموا أحبَّ إليَّ من أن تركبوا,كلُّ شيءٍ يلهو به الرجلُ باطلٌ إلا رميَ الرجلُ بقوسِه أو تأديبَه فرسَه أو ملاعبتَه امرأتَه فإنهن من الحقِّ ومن ترك الرَّمْيَ بعدما عُلِّمَه فقد كفر الذي عُلِّمَه. .
ارْمُوا وارْكَبُوا [وأن ترموا أحبَّ إليَّ من أن تركبوا,كلُّ شيءٍ يلهو به الرجلُ باطلٌ إلا رميَ الرجلُ بقوسِه أو تأديبَه فرسَه أو ملاعبتَه امرأتَه فإنهن من الحقِّ ومن ترك الرَّمْيَ بعدما عُلِّمَه فقد كفر الذي عُلِّمَه.] .
قالت اليهودُ: إنَّ الرَّجلَ إذا أتى امرأتَه وهي مُجبِّيَةٌ جاء ولدُه أحولَ فنزَلت: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223] إنْ شاء مُجبِّيةً وإنْ شاء غيرَ مُجبِّيةٍ إذا كان في صِمامٍ واحدٍ .
عن عليٍّ رضيَ اللَّهُ عنهُ في الرَّجلِ يطلِّقُ امرأتَهُ تَطليقَه أو تَطليقَتينِ ثمَّ تزوَّجُ فيطلِّقُها زوجُها قالَ : إن رجَعت إليهِ بعدما تزوَّجتِ ائتنَفَ الطَّلاقُ وأن تزوَّجَها في عدَّتِها كانَت عندَهُ على ما بَقيَ .
عن ابنِ عبَّاسٍ رضِي اللهُ عنهما -قال سفيانُ: أُراهُ عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- قال: إذا أتى الرجلُ امرأتَه وهي حائضٌ في الدمِ العَبِيطِ، تَصَدَّقَ بدِينارٍ، وإن كانتْ صُفرةً فبنِصفِ دِينارٍ. .
[ قالَ ابنُ عمرَ ] : إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ لم يُعتَدَّ بِها .
لا مزيد من النتائج