نتائج البحث عن
«إذا قذف النصراني المسلم جلد الحد»· 12 نتيجة
الترتيب:
الرَّجُلُ إذا قذَفَ عبدَه وهو بَريءٌ ممَّا يقولُ، جُلِدَ الحَدَّ يومَ القيامةِ. .
مَن قذَف مملوكَهُ، وهو بريءٌ ممَّا قال، جُلِدَ له يومَ القِيامةِ حَدًّا .
مَن قذفَ مملوكَه وهو بريءٌ مما قال جُلِدَ له يومَ القيامةِ جدًا. .
مَن قَذفَ مَملوكَه بالزِّنا أُقيمَ عليه الحَدُّ يَومَ القيامةِ .
قال عمرُ : المسلمُ يتزوجُ النصرانيةَ ، ولا يتزوجُ النصرانيُّ المسلمةَ .
مَن قذَف عبدَه وهو بريءٌ أُقيم عليه الحَدُّ في الآخِرةِ. .
مَن قَذَفَ مَملوكَه وهو بَريءٌ ممَّا قال جُلِدَ يَومَ القيامةِ، إلَّا أن يَكونَ كما قال. .
مَن قذَف مملوكًا، وهو بَريءٌ مِمَّا قال، جُلِدَ يومَ القِيامةِ، إلَّا أنْ يكونَ كما قال. .
لا يرثُ المسلمُ النصرانيَّ إلا أن يكون عبدَه أو أمتَه .
لا يَرِثُ المُسلِمُ النَّصرانيَّ، إلَّا أن يكونَ عَبدَه، أو أمَتَه .
لا يَرِثُ المسلمُ النَّصرانيَّ إلَّا أنْ يكونَ عبْدَه أو أَمتَه. .
لا يَرِثُ المُسلِمُ النَّصرانيَّ، إلَّا أنْ يكونَ عبدَهُ أو أَمَتَهُ. .
لا مزيد من النتائج