نتائج البحث عن
«إذا قذف امرأته ، لاعنها أقر أنه أصابها ، أو لم يقر»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عباسٍ قال إذا أصابها في أولِ الدمِ فدينارٌ وإذا أصابها في انقطاعِ الدمِ فنصفُ دينارٍ [ في الذي يأتي امرأتَهُ وهي حائضٌ ] .
أنَّ هِلالَ بنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امرَأتَه عِندَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بشَريكِ بنِ سَحماءَ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: البَيِّنةُ أو حَدٌّ في ظَهرِكَ، فقال: يا رَسولَ اللهِ، إذا رَأى أحَدُنا على امرَأتِه رَجُلًا، يَنطَلِقُ يَلتَمِسُ البَيِّنةَ! فجَعَلَ يقولُ: البَيِّنةَ وإلَّا حَدٌّ في ظَهرِكَ، فذَكَرَ حَديثَ اللِّعانِ. .
مَن أقَرَّ بالخِراجِ وهو قادِرٌ على ألَّا يُقِرَّ به، فعليه لَعنَةُ اللهِ والملائكةِ والنَّاسِ أجمعينَ، لا يَقبَلُ اللهُ منه صَرْفًا ولا عَدْلًا. .
من أقرَّ بالخَراجِ وهو قادرٌ على أنْ لا يقرَّ به فعليهِ لعنةُ اللهِ والملائكةِ والنَّاسِ أجمعينَ لا يقبَلُ اللهُ منه صرفًا ولا عدلًا .
مَن أقرَّ بالخراجِ وهو قادِرٌ علَى أن لا يقرَّ بِهِ ؛ فعَليهِ لَعنةُ اللَّهِ والملائِكَةِ ، والنَّاسِ أجمعينَ ، لا يَقبلُ اللَّهُ منهُ صرفًا ، ولا عدلًا .
أنَّ هِلالَ بنَ أُميَّةَ قَذَف امْرأتَه عندَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بشَريكِ ابنِ سَحْماءَ، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: البيِّنةُ، أو حَدٌّ في ظَهرِكَ. .
قال عليهِ السلامُ للذي قذفَ امرأتَه ائتِ بأربعةِ شهداءَ يشهدون على صدقِ مقالتِكَ .
قال عليه الصلاةُ والسَّلامُ للَّذي قذفَ امرأتَهُ ائتِ بأربعةِ شُهداءَ يشْهدونَ على صدقِ مقالتِك .
أنَّ هِلالَ بنَ أُمَيَّةَ قذَفَ امرأتَهُ عندَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بشَريكِ ابنِ سَحْمَاءَ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: البَيِّنةُ أو حَدٌّ في ظَهرِكَ، فقال: يا رسولَ اللهِ، إذا وجَدَ أحدُنا رجُلًا على امرأتِهِ التمَس البَيِّنةَ؟! قال: فجعَلَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: البَيِّنةُ وإلَّا فحَدٌّ في ظَهرِكَ، فقال هِلالٌ: والذي بعثَكَ بالحقِّ إنِّي لَصادقٌ، ولَيُنْزِلَنَّ في أَمري ما يُبرِّئُ ظَهري منَ الجَلْدِ، فنزَلتْ آيةُ اللِّعانِ. .
أنَّ هلالَ بنَ أميَّةَ قذف امرأتَه عند النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بشَرِيكِ بنِ سَحْماءَ . . . . . .
أنَّ رَجُلًا مِنَ الأنصارِ قَذَفَ امرَأتَه، فأحلَفَهما النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ثُمَّ فرَّقَ بينَهما. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ قال لِهلالِ بنِ أُمَيَّةَ وقد قَذَفَ امرَأتَه: احلِفْ باللهِ الذي لا إلهَ إلَّا هو إنِّي لَصادِقٌ. .
عَنِ ابنِ عباسٍ : إذَا آلَى مِنَ امرأتِهِ شهرًا أوْ شَهْرَيْنِ أوْ ثلاثَةً – ما لمْ يبلغُ الحَدَّ – فَليسَ بِإِيلاءٍ .
عن ابنِ مسعودٍ أنه قال : لا حدَّ إلا في اثنتينِ قذفُ محصَنةٍ أو نفيُّ رجلٍ عن أبيه .
أن هلالَ بنَ أميةَ إذ قذف امرأتَه قالت الأنصارُ الآن يضربُ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ هلالَ بنَ أميةَ ويبطلُ شهادتَه في المسلمين .
لا مزيد من النتائج